responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

يفتقر إليه في ستر عورته، و لا يتسع ذلك الماء لغيره، و أحدث حدثا يوجب الغسل أو الوضوء، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة، و يتيمم للحدث.

و من أجنب و معه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه، وجب أن يتيمم.

فإن أحدث بعد ذلك حدثا يوجب الوضوء، فالصحيح من المذهب و الأظهر من الأقوال، انّه يعيد تيممه ضربتين، لأنّ حدثه الأول باق، ما ارتفع، و الدليل على ذلك انّه إذا وجد الماء اغتسل، فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه، ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء.

و قال السيد المرتضى (رحمه الله): يستعمل ذلك الماء إن كفاه للوضوء، و لا يجوز له التيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى و قد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله و لا يجزيه تيممه، و الأول أبين و أوضح.

و من لم يجد الماء إلا بثمن وافر، زائد الغلاء، خارج عن العادة، و كان واجدا للثمن، بذله فيه، و لم يجزيه التيمم إلا ان يبلغ ثمنه مقدارا يضرّ به في الحال.

و ليس على جميع من صلّى بتيمم إعادة شيء من صلاته إذا وجد الماء، من مريض أو مسافر، أو خائف على نفسه، من برد، و غير ذلك.

و قد روي [1] انّه إذا كان غسله من جنابة تعمدها، وجب عليه الغسل، و إن لحقه البرد، إلا أن يبلغ ذلك حدّا يخاف على نفسه التلف، فإنّه يجب عليه حينئذ التيمم و الصّلاة، فإذا زال الخوف، وجب عليه الغسل، و اعادة تلك الصّلاة.


[1] الوسائل: كتاب الطهارة الباب 17 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست