responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140

و لا يجوز له الانصراف.

و الصحيح من الأقوال، انّه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها، و لا يجوز له قطعها بحال، و على هذا يعتمد و يفتي السيد المرتضى (قدس سره) في مسائل خلافه، و كذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف [1].

و من نسي الماء في رحله، فتيمم و صلّى، ثم علم به من بعد لا اعادة عليه، و هو قول أبي حنيفة و محمد، و قال الشافعي و أبو يوسف: يجب عليه أن يعيد، و قال مالك: يعيد في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا اعادة عليه، و قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى ما ذهب إليه مالك بعينه، و هذا لا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقوله، لأنّ التيمم عند جميع أصحابنا إلا من شذ ممن لا يعتمد بقوله، لأنّه قد عرف باسمه و نسبه، انّما يجب في آخر الوقت، و عند خوف فوت الصّلاة و خروج وقتها، و لا يجوز أن يستعمل قبل آخره و تضيّقه على وجه من الوجوه، و آخر الوقت من شرطه، كما أنّ عدم الماء بعد طلبه من شرطه، فكيف يصحّ أن يقوله فيمن تيمم قبل الوقت و صلّى، فإنّه لا صلاة. له جملة، و يجب عليه أن يصلي صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره.

فأمّا من تيمم قبل آخر الوقت و صلّى، ثم خرج الوقت و ذكر ما كان فيه، فإنّه يجب عليه الوضوء و اعادة الصّلاة، لأنّ ما مضى من فعله لم يكن صلاة، لأنّه كان بغير طهور.

و من دفع إلى تغسيل ميت و لم يجد الماء، استعمل فيه من التيمم ما بيّناه من قبل، انّه فرض من وجب عليه الغسل.

و من كان معه من الماء قدر ما يزيل به النجاسة عن بدنه أو ثوبه الذي


[1] الخلاف: كتاب الطهارة، مسألة 116 مع اختلاف كثير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست