responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138

و الغبار الذي يجوز التيمم به، هو أن يكون غبار التراب و الأرض. فأمّا إذا كان فيه غبار النورة أو الأشنان أو غير ذلك، فلا يجوز التيمم به، و كذلك غبار معرفة دابته، و لبد سرجه، بعد فقدانه غبار ثوبه، فإذا فقد الجميع صار إلى الوحل إن وجده.

و كيفية تيممه منه ككيفية تيممه من الأرض، فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج و لا يتمكن من غيره، جاز له أن يضرب عليه بيديه، و يتيمم بنداوته.

و قال بعض أصحابنا: فليكسره و ليتوضأ بمائه فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج، و حرّكها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوة، فمسح بها وجهه كالدّهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، و يصنع بها كما صنع باليمنى و يمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج، كما وضعها أولا، و يمسح بها يده اليسرى، من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم يرفعها، فيمسح بها مقدّم رأسه، و يمسح ببلل يديه من الثلج قدميه.

و إن كان محتاجا في التطهير إلى الغسل، صنع بالثلج كما صنع به عند وضوءه من الاعتماد عليه، و مسح به رأسه و بدنه، حتى يأتي على جميعه.

فإن خاف على نفسه من ذلك، أخّر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يجد الأرض فيتيمم بها، و الأول قول السيد المرتضى، و الثاني قول الشيخ المفيد و الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمهم اللّه) و الذي أقوله و افتي به و أذهب إليه، ما اختاره الشيخان من تأخير الصّلاة.

و لا يجوز له أن يتيمم بالثلج، لأنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمم لا يكون إلا بالأرض، و ما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق، و الثلج ليس بأرض، و لا أختار قولهما (رحمهما اللّه)، و لا اجوّز ما ذهبا إليه، من مسح الوجه و اليدين بالثلج، و الوضوء به، و بالمسح على الأعضاء المغسولة، و كذلك لا أجوز للجنب الغسل

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست