اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 137
المرافق إلى الأصابع.
و قد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رءوس الأصابع، و الأوّل أظهر، و عليه العمل.
و إذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة و ما أشبهها، ضرب بيديه على الأرض ضربة أوّلة، على ما وصفناه، و مسح بهما وجهه، على ما حددناه، ثم ضرب الأرض ثانية، و مسح كفيه على النحو الذي تقدّم ذكره و صفته.
و قد روي: أنّ الضربة الواحدة للوجه و الكفين تجزي في الوضوء و الجنابة و كلّ حدث [1]. و ذهب إليه قوم من أصحابنا، و الأول هو الأظهر في الروايات، و العمل، و هو الذي افتي به.
و هذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء، فمن أخل به رجع، فتلافاه.
و الموالاة أيضا واجبة على ما قدّمنا القول فيه و بيّناه.
فأمّا ما به يكون التيمم: فالتراب الطاهر، و الأرض الطاهرة، و كلّ ما جرى مجراها، ممّا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، و لا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم.
و لا يجوز التيمم بجميع المعادن، و تعداد ذلك يطول، و قد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة، و الصحيح الأول. و يكره بالسبخ، و بالأرض الرملة.
و لا يجوز التيمم بالرماد، و لا بالدقيق، و لا بالأشنان، و لا بالسعد، و السدر، و لا ما أشبهه في نعومته و انسحاقه.
و لا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب، و لا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر و المدر، و لا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه.
[1] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 11 من أبواب التيمم. و أكثر أحاديثها متضمنة لقصة عمار و قد صرّح فيها بكفاية ضربة واحدة مع أنّ عمارا كان جنبا. و كذلك في جامع الأحاديث: الباب 10، ح 8.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 137