responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136

و من شروطه: النية، و الترتيب، و الموالاة.

فأمّا كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء و لا يوجب الغسل، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض، و بسطهما، ثمّ يرفعهما، و ينفض إحديهما بالأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده، و يشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور، فيظن انّه الطرف الذي هو المارن، لإطلاق القول في الكتب، و دليل ما نبّهنا عليه انّ الأصل براءة الذمة ممّا زاد على ما قلناه.

و أيضا قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [1] و الباء عندنا للتبعيض بغير خلاف، و من مسح على ما قلناه، فقد امتثل الآية.

و أيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ مسح الوجه يكون إلى الحاجبين، و قد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) في كتاب الإستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم و عمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك [2].

و من المعلوم انّه إذا أصاب الأرض بالمارن، الذي هو طرف الأنف الأخير، في سجوده لا يجزيه سجوده بغير خلاف، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها، الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف، و ما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبّه، لا الاستدلال و الاعتماد، على ما قدمناه.

ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، من الزند إلى أطراف الأصابع، و يمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.

و قد ذهب بعض أصحابنا إلى استيعاب الوجه جميعا، و كذلك اليدين من


[1] المائدة: 6

[2] الاستبصار: الباب 183، باب السجود على الجبهة، ح 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست