responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و انعقد عليه إجماعنا انّ الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصّور و الأشكال و الأحوال إلا في حال الارتماس، فيسقط الترتيب في هذه الحال، دون غيرها من الأحوال.

فأمّا المطر و المجرى إذا قام تحته الإنسان، فإنّه يجب عليه الترتيب في اغتساله، لا يجزيه في رفع حدثه سواه، لأنّ اليقين يحصل معه بلا ارتياب، و لم يقل أحد من أصحابنا و لا خصّ الإجماع إلا في حال الارتماس، دون سائر الأحوال فليلحظ ذلك.

باب التيمم و أحكامه

جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطه، و بيان كيفيته، و بأي شيء يكون من الأجسام، و هل يستباح به من الصلوات، مثل ما يستباح بطهارة الماء و ما ينقضه.

فأمّا شروطه: فهي فقد الماء الطاهر، أو تعذر الوصول إليه، أو الخوف على النفس، أو زيادة الضرر في المرض، في سفر أو حضر، و قد يتعذّر الوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات التي تستقي بها، كالأرشية أو غيرها، أو المشارع التي يحتاج إليها في تناوله، و ما جرى مجراها، أو لعدو حائل عنه.

فأمّا الخوف على النفس، فقد يكون للمرض، أو البرد الشديد الذي يخاف معه من استعماله على النفس، أو لأنّ الحاجة داعية الى الموجود منه للشرب.

و من شروطه: طلب الماء، و الاجتهاد في طلبه، و حدّ ما وردت به الروايات، و تواتر به النقل في طلبه، إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين، و إذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب، فإذا خاف المكلّف على نفسه، أو متاعه، فقد يسقط عنه الطلب.

و لا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصّلاة، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة، و عند تضيقها و غلبة الظنّ لفواتها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست