responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125

معه إجماع بالفرق بينهما، و لو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله.

و غسل ليلة النصف من رجب، و غسل يوم السابع و العشرين منه، و ليلة النصف من شعبان، و أول ليلة من شهر رمضان، و ليلة النّصف منه، و ليلة سبع عشرة منه و هي ليلة الفرقان، لأنّ اللّه تعالى فرّق بين الحق و الباطل فيها، لأنّها ليلة بدر، و وقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان، سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصّيام، لأنّه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان، سنة اثنتين من الهجرة.

و ليلة تسع عشرة منه، و ليلة إحدى و عشرين منه، و ليلة ثلاث و عشرين منه، و ليلة الفطر، و يوم الفطر، و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه، و لا ندب إليه، كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة.

و غسل يوم الأضحى، و وقته وقت غسل يوم الفطر.

و غسل الإحرام أيّ إحرام كان، سواء كان لحج أو لعمرة.

و غسل دخول الحرم، و غسل دخول مكة، و غسل دخول المسجد الحرام، و غسل دخول الكعبة، و غسل دخول المدينة، و غسل دخول مسجد الرّسول (عليه السلام)، و غسل زيارته (عليه السلام)، و غسل زيارة كلّ واحد من الأئمّة (عليهم السلام)، و غسل يوم الغدير، و يوم المباهلة، و هو يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة على أصحّ الأقوال، و غسل المولود، و غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّه و تركها متعمّدا، و إن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيّناه، و غسل صلاة الحاجة، و غسل صلاة الاستخارة، و غسل التوبة، و غسل يوم عرفة.

و الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل، بل يستحب له ذلك، و هو داخل في غسل التوبة، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة و غيرها قبل إسلامه،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست