responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123

و قد يوجد في بعض الأخبار و الكتب، انّه إذا لم يبل الجنب قبل غسله، ثم اغتسل، و وجد بللا، فإنّه يجب عليه اعادة الغسل، و الصلاة، إن كان قد صلّى.

قال محمد بن إدريس: إعادة الصّلاة تحتاج إلى دليل، و انّما يجب عليه اعادة الغسل فحسب، لقوله (عليه السلام): الماء من الماء، فالغسل الثاني غير الأوّل، و موجبه غير موجبة، فبالأوّل قد طهر، فصلاته صحيحة قبل رؤية البلل، وقت كونه طاهرا، و اعادة الصّلاة يحتاج إلى دليل قاهر.

و غسل المرأة، كغسل الرجل، إلا انّه يستحب لها أن تنقض المظفور من شعرها، فإذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، و أصول شعرها، وجب عليها حلّه و نقضه، لأنّه لا يتم غسلها إلا به.

و الغسل من الجنابة، يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة و المسنونة، سواء تقدّم عليها، أو تأخّر عنها، و يكون الحكم له، و النيّة نيته. مثال ذلك: إذا جامع الرجل زوجته، فقبل أن تغتسل من جنابتها، رأت دم الحيض فلم تغتسل، فإذا طهرت من حيضها، اغتسلت غسلا واحدا للجنابة، دون غسل الحيض، و كذلك إن كانت حائضا ثم طهرت، فقبل أن تغتسل، جامعها زوجها، فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، دون غسل الحيض، لأنّ غسل الجنابة له مزية و قوة و ترجيح على غسل الحيض.

و ذلك انّه لا خلاف انّه يستباح بمجرده الصّلوات، و ليس كذلك غسل الحيض، و أيضا عرف وجوبه من القرآن، و غسل الحيض من جهة السنّة، و إن كان في هذا الأخير ضعف، لأنّ ما يثبت من جهة السنة المتواترة، فهو دليل، فلا فرق بينه في الدّلالة و بين ما يثبت من جهة الكتاب، و المعتمد في ذلك على الإجماع، بل ذكرنا ما ذكروا، و أوردنا ما أورده غيرنا.

و الأغسال المفروضات، اختلف قول أصحابنا في عددها، فبعض يذهب إلى أنّها خمسة فحسب، و بعض يذهب إلى انّها ستّة، و بعض يذهب إلى أنّها

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست