responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

فاذن لا وجه لاستثنائه إذا كان المعتبر المني فحسب، سواء كان من صحيح أو مريض، معه دفق و شهوة، أو لم يكونا مقارنين له، و الظاهر من كلامه في كتابه انّه زاد بما ذكره قسما ثالثا على المني و التقاء الختانين، بدليل قوله عقيب ذلك، و متى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء فقد جمع و أقل الجمع ثلاثة عند المحقّقين، و لو لم يرد ذلك، لقال بأحد هذين الشيئين، يعني المني و التقاء الختانين، فليتأمل ذلك و يلحظ، فإنّه واضح للمستبصر.

و متى صار الإنسان جنبا بما قدّمناه من الحكمين فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام، و مسجد الرّسول (عليه السلام)، فإنّه لا يدخلهما على حال فإن كان نائما في أحدهما و احتلم و أراد الخروج، فإنّه يجب عليه أن يتيمم من موضعه، ثمّ يخرج، و ليس عليه ذلك في غيرهما من المساجد.

و جملة الأمر و عقد الباب، انّه يحرم عليه ستة أشياء، قراءة العزائم من القرآن، و مس كتابة القرآن، و مسّ كتابة أسماء اللّه تعالى، و أسماء أنبيائه، و أئمته (عليهم السلام)، و الجلوس في المساجد و وضع شيء فيها، و لا بأس بأخذ ما يكون له فيها، محلّل له ذلك، جائز سائغ، و الجواز في مسجدين، المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) محرّم، و له أن يقرأ جميع القرآن، سوى ما استثناه من الأربع السور، من غير استثناء لسواهن، على الصحيح من المذهب و الأقوال. و بعض أصحابنا لا يجوّز إلا ما بينه و بين سبع آيات، أو سبعين آية، و الزائد على ذلك يحرّمه، مثل الأربع السور، و الأظهر الأول، لقوله تعالى:

«فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [1] و حرّمنا ما حرّمناه بالإجماع، و بقي الباقي داخلا تحت قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ».

و يكره أن يأكل الجنب الطعام، أو يشرب الشراب، فإن أرادهما


[1] المزمل: 20.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست