و متى انتبه الرجل، فرأى على ثوبه، أو فراشه، منيا، و لم يذكر الاحتلام، و لم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره، و ينام فيه سواه، وجب عليه الغسل، سواء قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك أو لم يقم. فأمّا إن شاركه في لبسه و النوم فيه مشارك، ممّن يحتلم، فلا يجب عليه الاغتسال سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك، أو لم يقم.
و ذكر بعض أصحابنا في كتاب له، انّه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا، و لم يذكر الاحتلام، وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه، ثمّ رأى بعد ذلك، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره، لم يجب عليه الغسل، و إن كان ممّا لا يستعمله غيره، وجب عليه الغسل، فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه، و لم يعتبرها قبل قيامه.
و الصحيح ما اخترناه و إلى هذا ذهب السيّد المرتضى (رحمه الله) في مسائل خلافه [2] فقال: عندنا أنّه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو و غيره، و لم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه، لتجويزه أن يكون من غيره، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه، و لا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل، و إن لم يذكر الاحتلام.
و قال أبو حنيفة و مالك و محمد و الثوري و الأوزاعي: يغتسل، و إن لم يذكر الاحتلام.
و قال ابن حي: إن وجده حين استيقظ، اغتسل، و إن وجده بعد ما يقوم و يمشي، فلا غسل عليه.
و قال الشافعي: أحب له أن يغتسل، هكذا حكى الطحاوي عنه في الاختلاف، و الذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكينا من مذهبنا من و الدليل على صحّة مذهبنا، انّه إذا وجد المني و لم يذكر الاحتلام، و هو يجوز