responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

الصحيح من الأقوال، لأنّه إجماع المسلمين، و يعضد ذلك قوله تعالى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ [1] و لا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنّه لامس النساء حقيقة وضعية و حقيقة عرفية شرعية، و أيضا يسمّى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة، على أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل و الدبر، و إن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ: إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [2] و معلوم انّه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء، و سمّي ذكر الرجل و آلة جماعه فرجا، و هذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة.

و أمّا الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة، فهي أيضا عامة على الفرجين، و دالة على الأمرين لأنّ غيبوبة الحشفة في كلّ واحد من الفرجين، تقتضي تناول الاسم، و في الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره.

روى محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ قال: إذا أدخلته فقد وجب الغسل و المهر و الرجم، و في لفظ آخر إذا غيّبت الحشفة [4].

و روى حماد، عن ربعي بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها و لم ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. و قال عمر لعلي بن أبي طالب (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال (عليه السلام): أ توجبون عليه الرجم و لا


[1] المائدة: 6

[2] المؤمنون: 5 و 6.

[3] في المطبوع: أي الباقر و الصادق (عليهما السلام)

[4] الوسائل: الباب 6 من أبواب الجنابة، ح 1 و 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست