responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 93
آية الوضوء عليها وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لم يثبت عندنا ولو سلم حمل على نفي الكمال وفي مرسل ابن ابي عمير عن ابي عبد الله ( ع ) امر النبي من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمي دلالة على تأكد الاستحباب أو يحمل على النية كما مر ولو نسيها في الابتداء فالاقرب التدارك في الاثناء إذ لا يسقط الميسور بالمعسور كما في الاكل ولو تعمد تركها فالاقرب انه كذلك لما فيه من القرب إلى المشروع ويستحب الدعاء بعد التسمية بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا لما يأتي ويقرأ الحمد والقدر قاله المفيد الرابع غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول ومن الغايط مرتين وقد تقدم ولا يجب لعدم تحقق النجاسة ولقول احدهما ( ع ) نعم في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول ولم يمس يده شيئا ايغمسها في الماء وما روي عن ابي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء ثلثا فإن احدكم لا يدري اين باتت يده لم يثبت عندنا مع انكار بعض الصحابة على الراوي وقال فما تصنع بالرأس ولو سلم حمل على الندب فإن ظاهر التعليل يدل عليه وما رويناه عن عبد الكريم بن عتبة عن ابي عبد الله ( ع ) من نهيه عن ادخال يده بعد البول حتى يغسلها وكذا بعد النوم لانه لا يدري حيث كانت يده محمول على الكراهية توفيقا ولا فرق بين نوم الليل والنهار ولا بين كون اليد مطلقة أو مشدودة وكون النايم مسرولا أو غيره والمعتبر مطلق النوم فلا يشترط فيه الزيادة على نصف الليل واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن ولا فرق بين غمس بعضها وجميعها في الكراهية ثم ان نوى الوضوء عند الغسل وإلا نوى له لانه عبادة يعد من افعال الوضوء وللفاضل وجه بعدم النية بناء على ان الغسل لتوهم النجاسة قلنا لا ينافي كونه عبادة بإعتبار اشتمال الوضوء عليه الخامس المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وآله عشر من الفطرة وعدهما ولان ابا عبد الله ( ع ) حكى وضوء امير المؤمنين ( ع ) قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكرك ثم استنشق رواه عبد الرحمن بن كثير وعن ابي بصير عن الصادق ( ع ) وهما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد وقول الصادق ( ع ) المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه عبد الله بن سنان وقوله ( ع ) في رواية ابي بكر الحضرمي ليس عليك استنشاق ولا مضمضة انهما من الجوف نفي الوجوب لدلالة لفظ عليك وقول الباقر ( ع ) في رواية زرارة ليستا من الوضوء يعني من واجباته وروى زرارة ايضا عنه ( ع ) ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر يحمل على نفي سنة خاصة أي مما سنه النبي صلى الله عليه وآله حتما فإن ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنة وإن كان واجبا ويمكن تأويل كلام ابن ابي عقيل ليسا بفرض ولا سنة بهذا ايضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما وما روى عن عايشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هما من الوضوء الذي لا بد منه وطعن فيه الدارقطني بإرساله ووهم من وصله ولو سلم ليحمل على الندب وكيفيتها ان يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلث اكف من ماء ومع الاعواز بكف واحدة فيدير الماء في جميع فيه ( ثم يمجه صح ) ثم يستنشق وليبالغ فيهما بإيصال الماء إلى اقصى الحنك ووجهي الاسنان واللثاث ممرا اصبعيه عليهما وإزالة ما هناك من الاذى ويجذب الماء إلى خياشيمه إلا ان يكون صايما لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صايما وروينا عن يونس ان الافضل للصايم ان لا يتمضمض وهو محمول على المبالغة والاستنشاق ايضا بثلث اكف أو كف ويدعو عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن ابي عبد الله ( ع ) عن علي ( ع ) وكما مر وأنه قال ( عند استنشاقه صح ) اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها وهكذا في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه والذي في المقنعة و المصباح وريحانها ( بدل طيبها وأوله لا تحرمني طيبات الجنان وفي في بسنده ريحها وطيبها وريحانها صح ) والكل حسن السادس السواك والظاهر أنه مقدم على غسل اليدين لرواية المعلى بن خنيس عن الصادق ( ع ) الاستياك قبل أن تتوضأ ولو فعله عند المضمضة جاز ولو تداركه بعد الوضوء لقول الصادق ( ع ) في ناسيه قبل الوضوء يستاك ثم يتمضمض ثلثا واستحبابه في الجملة مجمع عليه و خصوصا عند القيام من النوم وخصوصا لقيام صلوة الليل لرواية ابي بكر بن سماك عن ابي عبد الله ( ع ) إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح ولنذكر احاديث اورها الصدوق فعن النبي صلى الله عليه وآله ما زال جبرئيل ( ع ) يوصيني بالسواك حتى خشيت أن اخفي أو اوردوهما رقة الاسنان وتساقطها وقال صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي ( ع ) عليك بالسواك عند كل وضوء صلوة وقال صلى الله عليه وآله السواك شطر الصلوة وقال ( ع ) لكل شئ طهور وطهور الفم السواك وقال صلى الله عليه وآله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلوة وقال الصدوق وروى ان الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من انفاس المشركين فأوحى الله تعالى إليها قري كعبة فإني مبدلك منهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله نزل عليه الروح الامين بالسواك وقال امير المؤمنين ( ع ) ان افواهكم ظرف القرآن فطهروها بالسواك وقال الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) ( صلوة ركعتين بسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك وقال الصادق ( ع ) صح ) في السواك اثنتا عشر خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاه للصبر ويرضي الرحمن ويبيض الاسنان ويذهب الحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة إلى اخبار كثيرة اوردها هو وغيره وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأنه صلى الله عليه وآله إذا استيقظ استاك فهيهنا مسائل الاولى استحبابه يعم الصايم والمحرم اما الصايم فلرواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) يستاك الصايم اي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب وما فيها من الدلالة على فضل السواك وعلى كراهيته بالرطب للصايم كما افتى به ابن ابي عقيل والشيخ في الاستبصار وفي رواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) ايستاك الصايم بالعود الرطب يجد طعمه قال لا بأس به وفي رواية موسى ( الرازي ؟ ) عن الرضا ( ع ) الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب واشار إلى ان المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك وقال في التهذيب الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته اما من تمكن من ذلك فلا بأس اما المحرم فلرواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) انه سأله عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي الثانية يكره في الخلا لما مر وكذا في الحمام لانه يورث وماء الاسنان قاله الصدوق الثالثة ينبغي ان يكون عرضا لما رواه عن الباقر ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله قال اكتحلوا وترا واستاكوا عرضا الرابعة يجوز الاعتياض عن السواك بالمسبحة والابهام عند عدمه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست