responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
من العلماء ومن اين ان الاقتصاد مدلول المسح وأى محذور يلزم من عطف المحدود على غير المحدود بل هو في هذا المقام حسن لانه تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق فعطف في الغسل المحدود على غير المحدود فالتناسب ان يعطف في المسح كذلك ليأخذ الجملة الثانية بحجرة الاولى واخرون حملوا الخبر على طهارة ذي الخفين فالتزموا التعبير عن الخف بالرجل وهو اشنع من الاولى وقد روى علماء اهل البيت عن علي ( ع ) ان هذه الآية ناسخة للمسح على الخفين وأما السنة فمن طريق العامة ما رواه اوس بن اوس الثقفي قال رايت النبي ( ع ) في كظامة قوم بالطايف أو بالمدينة فتوضأ ومسح على قدميه والكظامة بكسر الكاف بئر إلى جنبها بئر وبينهما مجرى في بطن الوادي وروى حذيفة أنه راى النبي صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على نعليه ووصف ابن عباس وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مسح على رجليه وقال ان كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل وقال ايضا الوضوء غسلتان ومسحتان وروى حبة العرني رأيت عليا ( ع ) يشرب في الرحبة قايما ثم توضأ ومسح على نعليه وروى ابن عليه عن موسى بن انس انه قيل لانس ان الحجاج خطبنا بالاهواز فذكر التطهير وقال اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤسكم فإنه ليس شئ اقرب من ابن آدم من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما فقال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤسكم وارجلكم وقال الشعبي نزل جبرئيل بالمسح وقال ايضا الوضوء مغسولان وممسوحان وفي التيمم يمسح ما كان غسلا ويلقى ما كان مسحا وقال يونس حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال ما رأيته غسل رجليه انما كان يمسح عليهما وأما الخاصة فأخبارهم بذلك متواترة كما ان اجماعهم عليه واقع مثل ما تقدم من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وقول امير المؤمنين ( ع ) ما نزل القرآن إلا بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل وعن غالب بن هذيل قال سألت ابا جعفر ( ع ) ( عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل وعن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) صح ) ان عليا ( ع ) مسح النعلين ولم يستبطن الشراكين وخبر محمد بن مروان السالف عن الصادق ( ع ) وعن محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وامسح على القدمين وعن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ( وعن جعفر بن سليمان عن الكاظم ( ع ) جواز ادخال اليد في الخف المخرق صح ) ومسح ظهر القدم واعتمد العامة على وصف عبد الله بن زيد بن عاصم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وغسل رجليه وخبر عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وآله رأى قوما واقدامهم تلوح لم يمسها الماء فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء ويقرب منهما خبر ابي بريرة وروى ان عثمان حكاه ايضا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم توضأ نحو وضوئي هذا والجواب هذه معارضة بطرق اهل البيت ( ع ) الذينهم اعرف به وأكثر اطلاعا عليه مع اعتضادها بالكتاب على ان قول عثمان يشعر بعدم دوامه على ذلك فجاز أن يكون قد غسل رجليه ذلك اليوم للتنظيف وكذا حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك وأما المسح فلا محمل له ولا اشتباه فيه وبتقدير تعارض الروايات تتساقط فيرجع إلى كتاب الله تعالى التصريح في المسح مسائل الاولى الكعبان عندنا مقعد الشراك وقبتا القدم وعليه اجماعنا وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية وأكثر الاصحاب عبر عنهما بالناتيان في وسط القدم أو ظهر القدم وقال المفيد هما قبتا القدمين امام الساقين غير ما بين المفصل والمشط وقال ابن ابي عقيل الكعبان ظهر القدم وابن الجنيد الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق لاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا قال قد كعب الثدي على نحرها في مشرق ذي صبح ناير قال العلامة اللغوي عميد الرؤساء في كتابه الكعب هاتان العقدتان في اسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامة فهما عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهليتهم واسلاميتهم تسميان المنجمين بفتح الجيم والميم والرهرهتين بضم الرائين وأكثر في الشواهد على ان الكعب هو الناشز في سواء ظهر القدم اما الساق حيث يقع مقعد الشراك من النعل ولثبوت المسح المستلزم كذلك لامتناع خرق الاجماع ولقوله تعالى إلى الكعبين ولو اراد الهبئوبين ( الطنبو خ ل ) لقال إلى الكعاب وللنقل المتواتر عن اهل البيت ( ع ) كما رواه زرارة وبكير عن ابي جعفر ( ع ) وسألاه عن الكعبين فقال هما يعني المفصل دون العظم الساق وعن ميسر عن ابي جعفر ( ع ) أنه وصف الكعب في ظهر القدم وعنه ( ع ) في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم وقال هذا هو الكعب وأومأ بيده إلى اسفل العرقوب وقال هذا هو الطنوب تنبيه تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم وصب عبارات الاصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر ( ع ) محتجا برواية زرارة عن الباقر ( ع ) المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطي الاستيعاب وبأنه اقرب إلى حد أهل اللغة وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا وقد تقدم قول الباقر ( ع ) إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع ( فقد اجزأك صح ) في رواية زرارة وأخيه بكير وقال في المعتبر لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رؤس الاصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة وهو اجماع فقهاء اهل البيت ( ع ) ولان الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه وقال في موضع اخر يجزي الانملة وقد تبع المفيد في ذلك حيث قال يجزيه ان يمسح على كل واحدة منهما برأس مسحية من اصابعها إلى الكعبين واهل اللغة ان اراد بهما العامة فهم مختلفون وإن اراد به لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر ولانه احداث قول ثالث مستلزم رفع ما اجمع عليه الامة لان الخاصة على ما ذكروا العامة على أن الكعبين ناتيان عن يمين الرجل وشمالها مع استيعاب الرجل ظهرا وبطنا ومع ادخال الكعبين في الغسل كالمرفقين ومن احسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبو عمر والزاهد في كتاب فائت الجمهرة قال اختلف الناس في الكعب فأخبرني أبو نصر عن الاصمعي أنه الناتي في اسفل الساق عن يمين وشمال وأخبرني سلمة عن الفراء قال هو في مشط الرجل وقال هكذا برجله قال أبو العباس فهذا الذي يسميه الاصمعي الكعب هو عند العرب المنجم قال واخبرني سلمة عن الفراء عن الكسائي قال قعد محمد بن علي بن الحسين ( ع ) في مجلس كان له وقال هيهنا الكعبان قال فقالوا هكذا فقال ليس هو هكذا ( ولكنه هكذا خ ل ) واشار إلى مشط رجله فقالوا له ان الناس يقولون هكذا فقال لا هذا قول الخاصة ( وذاك قول صح ) العامة نعم لو قيل بوجوب ادخال الكعبين في المسح اما لجعل إلى بمعنى مع وأما لادخال الغاية في المغيا لعدم المفصل المحسوس


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست