responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 79
بإنفصالها ولانه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزقا والخبر المنقول عنده حجة وكذا المقترن بالقرينة والامران حاصلان في الخبر والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير وابن الجنيد سابق على الشيخ وقد افتى بوجوده في مس القطعة إلا أنه قيدها بينه وبين سنة وفرضها في القطعة من الحي فالتوقف في هذه لخصوصيتها لا وجه له لان الاصحاب منحصرون في وجوب غسل الميت على الاطلاق وهم الاكثرون وفي ( ؟ ) على الاطلاق وهو المرتضى ومن اخذ اخذه فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد ثم انا لم نقف للمرتضى ( ره ) على حجة نقله سوى ما يظهر من حديث سعد بن ابي خلف قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول الغسل في اربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة وما يلوح من مكاتبة القسم الصيقل كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل امير المؤمنين ( ع ) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فأجابه النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن امير المؤمنين ( ع ) فعل وجرت به السنة اورده في الاستبصار والتهذيب في باب الاغتسال وأورد في التهذيب بسند آخر إلى الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق ( ع ) هل اغتسل امير المؤمنين ( ع ) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا ولكن فعل امير المؤمنين ( ع ) ذلك فجرت به السنة نعم هناك رواية تضمنت ان غسل الميت سنة وحملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته ومس الظاهر لا يوجب غسلا ولا غسلا إلا أن هذا مخالف اجماع المسلمين فضلا عن الامامية وهي ما مر في مرسل عبد الرحمن عن ابي الحسن ( ع ) في اجتماع الجنب والميت والمحدث حيث قال وغسل الميت سنة وكذا بطريق التغلبي ( التفليسى صح ) ايضا عن ابي الحسن ( ع ) في ميت وجنب إذا اجتمعا سنة وفريضة بدئ بالفريضة وبطريق الارمني وقيل هو التفليسي ايضا عن الرضا ( ع ) يترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة وكل هذا تكلف لوضوح روايات الوجوب دلالة وشهرتها عملا والشيخ حمل لفظ السنة على الثابت بالسنة وهو حسن واغتسال امير المؤمنين ( ع ) فجرى السنة فهو ظاهر الدلالة على الوجوب وسلار عدا الاغسال الواجبة وقال وغسل من مس الميت على احد الروايتين ولم ير رواية مصرحة بذلك وفي التهذيب الذي هو شرح المقنعة لم يذكر سوى ما ذكرناه نعم كلامه في الخلاف يشعر بوجود مخالف غير المرتضى حيث قال وعند بعضهم انه مستحب وهو اختيار المرتضى ثم استدل على الوجوب بالاحتياط والاخبار ولم يذكر الاجماع هنا ثم ذكره في كتاب الجنايز قال ومن شذ منهم لا يعتد بقوله ونقل الوجوب عن علي ( ع ) وابي هريرة وعن الشافعي في البزنطي وهذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا لما سلف ولو احدث بعد الوضوء المقدم اعاده وبعد الغسل المقدم الوضوء لا غير وفي اثناء الغسل الاقرب انه حكمه حكم المحدث في اثناء غسل الجنابة وقطع في التذكرة بأنه لو احدث في اثناء غسله اتم وتوضأ تقدم أو تأخر ولعله يرى ان الحدث الاكبر يرفعه الغسل والاصغر يرفعه الوضوء ( بالتوزيع صح ) وفيه الظهور ان الغسل والوضوء علة لرفع الحدث مطلقا وهذا ينسحب في جميع الاغسال سوى الجنابة تفريع لو مسه قبل برده فلا غسل لما مر وهل يجب غسل ما مسه الاقرب المنع لعدم القطع بنجاسته ح وأصالة البراءة ولان نجاسته و وجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمس النجس وإن قلنا ان وجوبه تعبد محض فبطريق الاولى سقوط غسل اليد ويلوح ذلك من كلام ابن ابي عقيل إلا انه مخالف للجماعة ولدعوى الشيخ الاجماع عليه والفاضل وجب غسل يده بمسه قبل البرد محتجا بأن الميت نجس وجوابه انما يقطع بالموت بعد البرد ولو مس ما تم غسله منه فالاقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ولو غلبنا النجاسة الحكمية وقلنا ان زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن اخر امكن الوجوب ولانه يصدق عليه انه ميت لم يغسل اما على القول بالنجاسة العينية كما هو ظاهر الاصحاب فلا اشكال في عدم الوجوب ولا فرق بين المسلم والكافر لشمول اللفظ ولا دخل لقيد الغسل هنا في اجراء الكافر مجرى البهيمة لانه قيد لعدم وجوب الغسل لو مس بعده ولا يلزم منه كون صحته شرطا لوجوب الغسل بمسه قبله لاصالة عدم الاشتراط نعم لا فرق في مس الكافر بين مسه قبل الغسل أو بعده لان غسله لم يفد طهارته وهل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أو منفصلا الاقرب نعم لدوران الغسل معه وجودا وعدما ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسته ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لانه ينجس بالاتصال نعم لو اوضح العظم في حال الحيوة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال اقوى لانه لا يحكم بنجاسته لهذا العظم ح ولو غلبنا جانب النجاسة توجه وجوب الغسل وهو اقرب اما على هذا فظاهر وأما على النجاسة العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل اما السن والضرس فالاولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لانهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لانها من جملة يجب الغسل بمسها الفصل الرابع في الاستعمال وهو البحث عن كيفية الطهارة ومطالبه ثلثة الاول في كيفية الوضوء وفيه ثلثة ابحاث الاول في واجباته والذي استفيد من نص الكتاب ثمانية اولها النية وقد تقدم تحقيقها ويجب القصد بها إلى القربة اعني موافقة ارادة الله تعالى وظاهر كلام المتكلمين ان القربة والتقرب طلب الرفعة عند الله تعالى بواسطة نيل الثواب تشبيها بالقرب المكاني وينبه على الاول قوله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى وقوله تعالى والذين آمنوا اشد حبا لله أي ارادة لطاعته وقول امير المؤمنين ( ع ) ولكن وجدتك اهلا للعبادة بعد نفي الطمع في الثواب والخوف من العقاب وينبه على الثاني قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي راجين الفلاح أو لكي تفلحوا والفلاح هو الفوز بالثواب قاله الشيخ أبو علي الطبرسي وقال بعض المفسرين هو الفوز بالامنية ومنه قوله تعالى قد افلح المؤمنون وقوله تعالى الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته صريح في ذلك لقوله تعالى من قبل ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وأما قوله تعالى واقترب ان جعل مرتبا على السجود افاد المعنى الثاني منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله اقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد وإن جعل مستقبلا امكن ان يكون معناه وافق ارادة الله تعالى ( أو افعل ما يقربك من ثوابه قاله الشيخ أبو علي الطبرسي صح ) واقترب من ثوابه قال وقيل معناه وتقرب إليه بطاعته والظاهر ان كلامهما محصل للاخلاص وقد توهم قوم أن قصد الثواب مخرج عنه لانه جعله واسطة بينه وبين الله وليس بذلك بدلالة الآى والاخبار عليه وترعبات القرآن والسنة مشعرة به ولا تسلم ان قصد الثواب يخرج عن ابتغاء وجه الله


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست