responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 64
محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة وليس في هذا دلالة على ابطال الصلوة على الاولى بوجه هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة نعم لو خيف على الجنايز قطعت الصلوة ثم استأنف عليها لانه قطع لضرورة ( إلا أن مضمون الرواية صح ) يشكل بعدم تناول النية اولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية إلا أن يقال يكفي احداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير ( على الجنازتين وهو يتم إذا قلنا أن محل النية لم يفت ما بقي التكبير صح ) لان الواجب خمس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المخصوصة وقد حصل هنا فح ان قلنا يجمع الاذكار مع كل تكبيرة فلا بحث وإلا فالاولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا وابن الجنيد يجوز للامام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا وإن شاء أن يومي إلى أهل الاولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا وهو اشد طباقا للرواية وقد تأول الشيخ رواية جابر عن الباقر ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر احدى عشرة وسبعا وستا بالحمل على حضور جنازة ثانية فيبتدي من حين انتهاء خمسا وهكذا الخامسة يستحب ملازمة الامام مكانه حتى ترفع الجنازة على ايدي الرجال ( قاله الاصحاب وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق عن ابيه ( ع ) أن عليا ( ع ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال صح ) قلت هذا مخصوص بالامام فغيره لا يستحب له ذلك كما قاله ابن الجنيد السادسة تضمن خبر ام سلمة الصلوة على الانبياء من فعل النبي صلى الله عليه وآله فيحمل على الاستحباب للاصل الدالة على عدم الوجوب وخلو أكثر الاخبار منه نعم يجب الصلوة على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمنه الاخبار السابعة يجوز الصلوة على الميت ليلا ودفنه فيه لعموم الاخبار الدالة على تعجيله ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا القين رجلا منكم مات له ميتة ليلا فانتظر به إلى الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل وهذا يدل على مساواة الليل للنهار وفي المبسوط النهار افضل إلا أن يخاف على الميت ولعله ليكثر اجتماع الناس عليه الثامنة لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل لانه خرج بالخامسة من الصلوة فكانت زيادة خارجة من الصلوة ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك لانه لا يعد جزءا منها ثم ان اعتقد شرعيته ( فهو اثم وإلا فلا ولو زاد في الاثناء معتقدا شرعيته صح ) اثم ايضا والاقرب عدم البطلان لما سبق في ( المأموم صح ) ولو زاد الامام على المقدر لم يتابعه المأموم بل ينصرف لانه غير معتد به في الاقتداء وقال ابن الجنيد ان كان الامام الاكبر هو المكبر فالواجب اتباعه زاد على الخمس أو نقص قلت الظاهر أنه اراد به المعصوم والتأسي به واجب أما في النقيصة فلعل الميت من أهلها وأما في الزيادة فلما مر من فعل النبي وعلي عليهما الصلوة والسلام الحكم الخامس الدفن ومطالبه ثلثة الاول الدفن وفيه مسائل الاولى الوجاب حفرة يوجه الميت فيها إلى ( القبلة صح ) مضطجعا على جانبه الايمن ليستر عن الانس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ولو قدر وجود احديهما بدون الاخرى وجب مراعات الاخرى للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فايدته إلا بهما وأمر النبي صلى الله عليه وآله به وأما كيفيته فلان النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك وفعله وعليه الصحابة والتابعون وقد ذكر هذه الكيفية الصدوقان والشيخان وابن البراج وفي رواية معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) قال مات البراء بن معرور الانصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله إلى القبلة فجرت به السنة وكانت الصلوة ح إلى بيت المقدس وابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا لاصالة البرائة ويعارض بما تقدم ويجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرف أو مباح خالية عن ميت طم بها لتحريم التصرف في ملك الغير وتحريم نبش القبور لادائه إلى المثل والهتك وعلى تحريم اجماع المسلمين وقول الشيخ في المبسوط يكره الظاهر أنه اراد التحريم لانه بعد قال بعد ولو حفر فوجد عظاما رد التراب ولم يدفن فيه شيئا قال المحقق لان القبر صار حقا للاول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني اما دفن ميتين فصاعدا في قبره ابتداء فيكره قال في المبسوط لقولهم ( ع ) لا يدفن في قبر واحد اثنان ولان النبي صلى الله عليه وآله افرد كل واحد بقبر ومع الضرورة تزول الكراهية بأن تكثر الموتى ويعسر الافراد لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله قال للانصار يوم أحد احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم قرانا فرعان الاول المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد في الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كذا قاله الشيخ ولو تساوت الطبقة قدم الافضل كما تضمنه الخبر إلا في الاب وابنه فإن الاب مقدم مطلقا لحرمة الابوة وكذا تقدم الام على البنت ولا تقدم على الابن وينبغي ان لا يجمع بين الرجال والنساء إلا مع شدة الحاجة وليراع المحرمية ان امكن قال في المعتبر يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد واعتبر ابن البراج الحاجز بين الرجل والخنثى وبين الخنثى والمرأة والظاهر أنه اراد غير المحارم وليكن الحاجز من تراب أو غيره الثاني لو اتخذ سرداب للدفن جاز الجمع فيه ابتداء على كراهية واستدامته كذلك على الاقوى لانه لا يعد نبشا ولا يحصل به هتك المسألة الثانية يسقط الاستقبال عند التباس القبلة وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر اخراجه وصرف إليها كما مر وفي الذمية الحامل من مسلم إذ تستدبر بها لما قيل ان وجه الولد إلى ظهر امه والمقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت له ولهذا دفنت في مقبرة المسلمين اكراما للولد لانه سقط لم تدفن في مقابر المسلمين قال في التذكرة وهو وفاق يعني استدبارها وقد روى احمد بن اشيم عن يونس عن الرضا ( ع ) في الامة الكتابية تحمل من المسلم ثم تموت مع ولدها ايدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب يدفن معها قال في المعتبر ولا حجة فيها لضعفها بإبن اشيم وعدم تضمنها الدفن في مقبرة المسلمين قال والوجه ان الولد لما حكم بإسلامه لم يجز دفنه بين الكفار واخراجه مع موتها غير جايز فتدفن تبعا له ولان عمر أمر به ولم ينكر عليه الثالثة من مات في البحر وجب نقله إلى البر فإن تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء لخبر ايوب بن الحر عن الصادق ( ع ) أو يثقل لمرسلة ابان عنه ( ع ) وهو في مرفوع سهل بن زياد إليه ( ع ) يكفن و يخيط في ثوب ويلقى في الماء والاقرب وجوب استقبال القبلة به حالة الالقاء كما قاله ابن الجنيد لانه دفن لحصول مقصود الدفن به ولا يجعل بين لوحين رجاء لوصوله إلى البر فيدفنه المسلمون لان فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء امر موهوم الرابعة يراعى في موضع الدفن الاقرب استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وآله عجلو بهم إلى مضاجعهم ويكره نقلة إلى غير مشهد اجماعا ولو كان بقرب احد المشاهد يستحب نقله إليها ما لم يخف هتكه للاجماع الامامية عليه من الائمة عهدا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست