responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 62
نعل الحذو واحتج في المعتبر على استحباب الحفاء وهو عبارة ابن البراج بما روي عن بعض اصحابه أن النبي صلى الله عليه وآله قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ولانه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفا قلت استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه والخبر ناطق به وفي التذكرة اخبار عدم نزع الخف واحتج بحجة المعتبر وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث الثالثة ينبغي أن يكون بين الامام والميت شئ يسير قاله الشيخ والجماعة وكأنه للتحرز عن التباعد عنها ويستحب ايقاعها في المواضع المعتادة قاله الاصحاب اما للتبرك فيها لكثرة من صلى فيها وأما لان السامع بموته يقصدها ويكره ايقاعها بالمساجد إلا بمكة خوفا من التلطيخ ولرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم ( ع ) انه منعه من الصلوة على جنازة في المسجد وقال ان الجنايز لا يصلى عليها في المسجد فيحمل على الكراهية جمعا بينه وبين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( ع ) وسأله هل يصلى على الميت في المسجد قال نعم ومثله خبر محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية و احتج بالاجماع عقيب ذكر الكراهية والاستثناء قلت لعله لكونها مسجدا بأسرها كما في حق المعتكف وصلوة العيد وقال ابن الجنيد لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار الرابعة لا كراهة في فعلها في الاوقات الخمسة في اشهر الاخبار لانها دعاء مجرد وواجبة وذات سبب ولخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست صلوة ركوع ولا سجود وانما تكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود وخبر عبيد الله الحلبي عن الصادق ( ع ) لا بأس بالصلوة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار ويقرب منه خبر جابر عن الباقر ( ع ) وهذه وإن لم يصرح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه وخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وسأله هل يمنع شئ من هذه الساعات عن صلوة الجنازة فقال لا وخبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) بكراهيتها حين تصفر الشمس وحين تطلع لا يعارض المشهور والشيخ حمله على التقية ولو اتفقت في وقت حاضرة قال المحقق تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة جمعا بين رواية جابر عن الباقر ( ع ) وسأله في الصلوة على الجنازة في وقت مكتوبة فقال عجل الميت إلا أن تخاف فوت الفريضة ورواية هرون بن حمزة عن الصادق ( ع ) إذا دخلت وقت مكتوبة فابدأ بها قبل الصلوة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) لا صلوة في وقت صلوة إذا وجبت الشمس فصلي المغرب ثم صلى على الجنازة فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الاولوية وهو معنى التخيير قلت الاقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت لافضليتها وعموم احاديث افضلية اول الوقت كما يأتي انشاء الله تعالى وخبر جابر ضعيف السند مع أن الشيخ وابن البراج وابن ادريس على ما قلناه فرع قال في المبسوط لو تضيقت الحاضرة بدأ بها إلا أن يخاف ظهور حادثة في الميت فيبدأ به وظاهر كلام ابن ادريس أنه مع ضيق الحاضرة يقدم على الاطلاق و قطع به الفاضل في المختلف وفيه جوابان احدهما لعل الشيخ اراد به تضييق احد الوقتين كما هو مذهبه ويكون هذا من قبيل الاعذار المسوغة للوقت الثاني ثانيهما يمكن أن يقال تقديم الميت أولى كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدمه امكن الايماء هذا ان لم يكن على ذلك اجماع أو يقال يقدم الحاضرة لامكان استدراك الصلوة على القبر إلا أن يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتم إلا بالصلوة على أنه يمكن هنا تأخير الصلوة عليه على الدفن إذا خيف بسببها فبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه ومن هذا يعلم حكم تضييقهما معا وما لو جامعت صلوة واجبة غير المكتوبة الخامسة الافضل وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق ( ع ) قال علي ( ع ) من صلى على امرأة فلا يقوم وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى الرجل فليقم في وسطه وفي خبر موسى بن بكر عن ابي الحسن ( ع ) إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره قال الشيخ لا ينافي لان الشئ يعبر عنه بما يجاوره وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء دون ذلك من قبيل الصدر وفي الخلاف يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة في الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر السادسة لو تعدد اخرت الصلاة الواحدة وعليه دلت رواية عمار والحلبي عن الصادق ( ع ) ومحمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) ومضمرة سماعة والتفريق افضل ولو على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله تعالى وتخصيص الدعاء الذي هو ابلغ من التعميم إلا أن يخاف حدوث امر بالميت فالصلوة الواحدة اولى فتستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذات صدرها لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة إن يلي الرجل الامام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثى ثم المراة ثم الطفل لدون ست ثم الطفل وجعل ابن الجنيد الصبي بين الرجل والخنثى ونقل في الخلاف الاجماع على تقديم الصبي الذي يجب عليه الصلوة إلى الامام على المرأة ولان الحسن والحسين صليا على كلثوم اختهما وابنهما زيد وهو مقدم عليها رواه عمار بن ياسر وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق ( ع ) توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وهذان الخبران ليس فيهما تعيين الصبي بل الاطلاق وكذا أطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الامام وما قيدنا به تقييد الخلاف والمبسوط لان مراعات الواجب أولى من الندب والصلوة على من دون الست ندب وفي النهاية اطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة وخبر طلحة الآتي قد يدل عليه ولا خلاف ان الرجل يلي الامام إلا من الحسن البصري وابن المسيب لنا ما مر وقد كان في الجنازة الحسنان وابن عباس وابو سعيد وابن عمرو وابو قتادة وابو هريرة وقالوا هكذا السنة وروى تقديم الرجل إلا الامام رواه زرارة والحلبي عن الصادق ( ع ) ومحمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) وروى ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) قال في كتاب على تقديم الرجال وعن طلحة بن زيد عنه ( ع ) ان عليا ( ع ) قدم المرأة وأخر الرجل وقدم العبد واخر الحر وقدم الصغير وأخر الكبير قلت المراد به التقديم إلى القبلة وإنما جعلناه مستحبا جمعا بين ما سبق


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست