responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 61
والسجود ولذلك لا تسليم في صلوة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود لنا على عدمه في الجملة اطباق الاصحاب على تركه علما وعملا وخبر الحلبي عن الصادق ( ع ) ليس في الصلوة على الميت تسليم ( وعن الحلبي بطريق أخر وعن زرارة عن الباقر والصادق ليس في الصلوة على الميت تسليم صح ) وعن اسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) لا سلام فيها وفي خبر ام سلمة ثم كبر وانصرف ولم يذكر التسليم وكذا في أكثر الاخبار وقد أورد في التهذيب التسليم في اربعة اخبار مضمر سماعة فإذا فرغت سلمت عن يمينك وهو يعطي التسليم مطلقا وخبر الحسين بن احمد المنقري وعن يونس عن الصادق ( ع ) والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وخبر عمار عن الصادق ( ع ) سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب وهذان يدلان على تسليم الامام والثاني منهما حكاية فعل الامام إلا أنه لم يذكر انكار المعصوم اياه وخبر عمار عنه ( ع ) سألته عن الصلوة عن الميت فقال يكبر إلى قوله اللهم عفوك عفوك ويسلم وهذا كالاولى في اطلاق التسليم وهي بأسرها ضعيفة الاسناد معارضة للمشهور محمولة على التقية وأما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة إذ الاجماع المعلوم انما هو على عدم وجوبه ومع التقية لا ريب فيه الحادية عشرة يجب فيها استقبال المصلي الحاقا لها بساير الصلوات وفي وجوب ازالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر من الاصل وأنها دعاء واحقية الخبث بالنسبة إلى الحدث ومن ثم صحت الصلوة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث ومن اطلاق التسمية بالصلوة التي يشترط فيها ذلك والاحتياط ولم اقف في هذا على نص ولا فتوى ولا يجب الاستقبال في الميت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقيا ورجلاه إلى يسار المصلى قال ابن حمزة بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ولدلالة خبر عمار عن الصادق ( ع ) حيث قال وسئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلوة عليه وإن كان قد دفن فقد مضت الصلوة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون والاصحاب عاملون بهذه الاحكام كلها ويجب أن يكون أمام المصلى بغير تباعد فاحش ولا يجوز التباعد باقي ذراع ولو كان خلف المصلى لم يصح عندنا والحمل على الغائب خطأ على خطأ وانما يجب الاستقبال مع الامكان فيسقط لو تعذر عن المصلى أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر انزاله كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا ( ع ) ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن فان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الايسر فإن بين المشرق والمغرب قبله وإن كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن فان كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الايسر وكيف كان منحرفا فلا يزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يستقبله ولا يستدبره البتة قال الرضا ( ع ) اما علمت أن جدي صلى على عمه يعني الصادق ( ع ) وزيدا رضى الله عنه وهذه الرواية وإن كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق وأكثر الاصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا أنه ليس لها معارض ولا راد وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجه الامام في التوجه فكأنهما عاملان بها وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والفاضل في المختلف قال ان عمل بها فلا بأس وابن ادريس نقل عن بعض الاصحاب ان صلى عليه وهو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلي ويكون هو مستدبر القبلة ثم حكم بأن الاظهر انزاله بعد الثلثة والصلوة عليه قلت هذا النقل لم يظفر به وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد الثانية عشرة الاجود ترك ما يترك في ذات الركوع والابطال بما يبطل به خلا ما يتعلق بالحدث والخبث على ما تقدم والشاك في عدد تكبيراتها يبنى على الاقل لانه المتيقن فلو فعله ثم ذكر سبعة فالاقرب الصحة بناء على أن التكبير ذكر حسن في نفسه ويحتمل البطلان لانه ركن زيد اما زيادة الدعوات فلا يضره قطعا ولو صلى قاعدا ناسيا فالاولى البطلان ايضا لركنية القيام وكذا لو قعد في بعضها ناسيا ان اتى بالتكبير فيه المطلب الثاني في سننها وفيه مسائل الاول يستحب كثرة المصلين لرجاء مجاب الدعوة فيهم وفي الاربعين بلاغ ففي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وروينا عن عمر بن يزيد عن الصادق ( ع ) إذا مات المؤمن فحضر جنازته اربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لا نعلم إلا خيرا وأنت اعلم به منا قال الله تعالى قد اجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مالا تعلمون والمائة ابلغ لما في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله ما من ميت مؤمن يصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وأقل الفضل اثنان لما في الصحاح عنه ( ع ) ايما مؤمن شهد له اربعة بخير ادخله الله الجنة قلنا وثلثة قال وثلثة قلنا وأثنان قال واثنان ثم لم نسئله عن الواحد وعنه ( ع ) من الصحاح انهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل له صلى الله عليه وآله ما وجبت فقال هذا اثنيتم على خير فوجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار المؤمنون شهداء الله في الارض قال الفاضل وليكونوا ثلثة صفوف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلثة صفوف فقد اوجب قلت الخبر عامي ولكن فضايل الاعمال ربما يثبت بالخبر الضعيف ويستحب تسوية الصف كالمكتوبة لما يأتي انشاء الله تعالى وقول عطا بعدم استحباب التسوية هنا مخالف للاجماع ووقوف الواحد خلفه وإن كان رجلا لخبر اليسع بن عبد الله القمي عن الصادق ( ع ) يقوم خلفه ولا يقوم بجنبه والظاهر أن المرأتين يقفان صفا لظاهر الخبر في صلوتهن على الجنازة ولانه انسب بالستر وكذلك العريان وافضل الصفوف المؤخر لخبر السكوني عن الصادق ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلوة المقدم وفي الجنايز المؤخر لانه ستر النساء وجعل الصدوق سبب الخبر ترغيب الثاني التأخر منعا لهن عن الاختلاط بالرجال في الصلوة كما كن يصلين على عهد النبي صلى الله عليه وآله ويتقدمن وإن كان الحكم بالافضلية عاما لهن وللرجال الثانية يستحب نزع الحذاء لا الخف لخبر سيف بن عميرة عن الصادق ( ع ) لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف قال في المقنع روى انه لا يجوز للرجل أن يصلى على جنازة بنعل حذو وكان محمد بن الحسن يقول كيف يجوز صلوة الفريضة به ولا يجوز صلوة الجنازة وكان يقول لا نعرف النهي عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمذاني وكان كذابا قال الصدوق وصدق في ذلك إلا أني لا أعرف عن غيره رخصة واعرف النهي وإن كان عن غير ثقة ولا يرد الخبر بغير خبر معارض قلت قد روى الكليني عن عدة عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ما قلناه وهذا طريق غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء وبين


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست