responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49
وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه وقال يخفف عنه العذاب ما كان خضراوين وفي خبر زرارة عن الباقر ( ع ) انما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في سنة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم وإنما جعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها انشاء الله تعالى قال المرتضى وابن ابي عقيل التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه وكثيرا من الشرايع مجهولة العلل الثاني في قدرها والمشهور قدر عظم الذراع وفي خبر يونس عنهم ( ع ) قدر ذراع وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر وابن ابي عقيل قدر اربع اصابع فما فوقها والكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين وهل تشق أو تكون صحيحة الخبر دل على الاول و العلة تدل على الثاني والظاهر جواز الكل نعم يعتبر الخضرة قطعا لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم ( ع ) لا يجوز اليابس الثالث في بدلها والاجود مع التعذر شجر رطب وهو اختيار ابن بابويه والجعفي والشيخ في الخلاف وعليه دلت مكاتبة علي بن بابويه إلى ابي الحسن الثالث ( ع ) كما ذكره الصدوق وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه والسدر أفضله ثم الخلاف وعكس المفيد ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد وفي خبر علي بن ابرهيم عود الرمان الرابع في محلها والمشهور ان احديهما لاصقة بجلد الجانب الايمن من ترقوته والاخرى من ترقوة جانبه الايسر بين القميص والازار اختاره جماعة منهم الصدوق في المقنع وهو في خبر جميل قال توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص وقال في غيره كما قال والده في الرسالة ان اليسرى عند وركه ما بين القميص والازار واليمنى كما سبق وقال الجعفي احديهما تحت ابطه الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وفي خبر يونس عنهم ( ع ) قال المحقق رحمه الله في المعتبر مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك وهو وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت هذا مع امكان ذلك ومع تعذره للتقية يوضع حيث يمكن لخبر سهل بن زياد وفي مكاتبة احمد بن القاسم إلى ابي الحسن الثالث ( ع ) ليستخف بها وليجهد في ذلك جهده ولو في القبر لخبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق ( ع ) ولو نسيت أو تركت فالاولى جواز وضعها على القبر كما في الخبر النبوي قال الاصحاب و يوضع مع جميع اموات المسلمين حتى الصغار لاطلاق الامر بذلك قالوا ويجعل على الجريدتين قطن المسألة الحادية عشر يستحب أن يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين فلان يشهد أن لا اله إلا الله لخبر ابي كهمس ان الصادق ( ع ) كتبه على حاشية كفن ولده اسماعيل و زاد ابن الجنيد وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وزاد الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف وابن البراج اسماء النبي والائمة وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط وابن البراج لعدم تخصيص الخبر وليكن الكتابة بتربة الحسين ( ع ) ومع عدمها بطين وماء ومع عدمه بالاصبع وفي الغرية للمفيد بالتربة أو غيرها من الطين وابن الجنيد بالطين والماء ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لانه المعهود ويكره بالسواد قال المفيد وبغيره من الاصباغ ولم ينقل باستحباب كتابة شئ على الكفن سوى ذلك فيمكن أن يقال بجوازه قضية للاصل وبالمنع لانه تصرف ( لم يعلم صح ) اباحة الشرع له الثانية عشر يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه قاله الشيخ في المبسوط والاصحاب ويكره بل الخيوط بالريق في المشهور قال في المعتبر ذكره الشيخ وراتب الاصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال وقوفا على موضع الوفاق اما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهية للاصل ولاشعار التخصيص بالريق اباحة غيره وكذا يكره الاكمام للاكفان المبتدأة قاله الاصحاب وقد تقدم اخذه ويكره ان يقطع الكفن بالحديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم ( خاتمة صح ) في كيفية التكفين يستحب تجفيفه بثوب طاهر بعد فراغ الغسل صونا للكفن وفي خبر ( الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا فرغت من غسله ثم جعلته في ثوب ثم جففته وفي خبر صح ) يونس عنهم ( ع ) ثم نشفه بثوب طاهر وفي خبر عمار عن الصادق ( ع تجففه بثوب نظيف وتقديم تهية الاكفان على تغسيله فيبسط الحبرة ويضع عليه الحنوط ثم يحنط الميت ثم يشد الخامسة وعليها قطن وخيوط بعد أن يضع بين اليتيه القطن ايضا وعليهما الحنوط كما في خبر يونس وكذا على قبله رواه ايضا ويحشو ما يخاف الخروج منه وليكثر في قبل المرأة إلى نصف من لخبر عمار عن الصادق ( ع ) ثم يوزره بالميزر ويستحب ان يكون عريضا يغطي الصدر والرجلين لخبر عمار عن الصادق ( ع ) ثم ينقله إلى الاكفان وهو الافضل قاله الاصحاب وهو في خبر يونس عنهم ( ع ) قال يحمل فيوضع على قميصه ( وبرده ؟ ) يقدم القميص عليه ويجوز أن ينقلها إليه وليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس أو بعد وضوء الذي يجامع الغسل فإن خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه إلى المنكبين كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( ع ) وفى خبر محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) وقد سأله هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه فقال ( ع ) يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل وفيه دلالة على تأخير الغسل ويمكن حمله على الضرورة وفي خبر عمار عن الصادق ( ع ) تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وذهب بعض الاصحاب أن البرد لا يلف وليكن يطرح عليه طرحا فإذا دخل القبر وضع تحت خديه وتحت جنبيه وهو رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) والظاهر أن المراد به الحبرة وقال الصدوق ( ره ) وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه وفي خبر عمار عن الصادق ( ع ) يبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشد الازار ثم اللفافة ثم العمامة وهو مخالف للمشهور من جعل الخرقة تحت الميزر والقميص فوقه وقال الاصحاب ونقل الشيخ فيه الاجماع وتطوى اللفافتان جانبهما الايسر على جانبه الايمن وجانبهما الايمن على جانبه الايسر ويعقد طرفهما مما يلي رأسه ورجليه قال ابن البراج يشق حاشيته الظاهرة منهما ويعقد بها ويستحب الاكثار من الذكر حال تكفينه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست