responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 48
فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة سنة وخبر عبد الرحمن عن الصادق ( ع ) يكفن في خمسة اثواب احدها الخمار وتزاد ( المرأة خرقة الثديين لخبر سهل بن زياد عن بعض اصحابه قال سألته كيف تكفن صح ) المرأة قال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى صدر وتشد إلى ظهرها ولئلا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنشر الاكفان ولا تنزع هذه الخرقة في القبر السابعة قال كثير من الاصحاب تزاد المراة نمطا وهو لغة ضرب من البسط ولعله يراد به ثوب فيه خطط مأخوذ من الانماط وهي الطرايق وابن ادريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة والمفيد يزاد المرأة ثوبين وهما لفافتان واضافة نمط وفي النهاية نهايته خمسة اثواب وهي لفافتان احديهما حبرة وقميص وازار وخرقة والمرأة تزاد خرقة اخرى ونمطا وفي المبسوط مثل النهاية ثم قال وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة فظاهر هنا مشاركة المرأة في الخمسة الاول وزيادتها لفافتين وفي الخلاف تزاد المرأة ازارين ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدل على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد وقال الجعفي الخمسة لفافتان وقميص وعمامة وميزر وقال وقد روى سبع ميزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن قال وليس العمامة من الكفن المفروض وقال أبو الصلاح يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه قال و الافضل أن يكون اللاف ثلاثا احديهن حبرة يمنية ويجزي واحدة وهذا اللفظ يدل على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفايف ولم يذكر البصروي والنمط وسمى الازار الواجب حبرة وقال علي بن بابويه ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبره وتبسط القميص على الازار وتكتب على قميصه وإزاره وحبرة وظاهره مساوات الرجل والمرأة وابنه الصدوق لما ذكر الثلث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن قال من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ القدر خمسة اثواب وقال في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ثم قال ويستحب أن تزاد المراة لفافتين قال واسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث ويظهر منه زيادة اللفايف ومساوات الرجل للمرأة وقال ابن ابي عقيل الفرض ازار وقميص ولفافة والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل الازار فوق القميص وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن اعوزهم فثوب بياض والمرأة تكفن في ثلثة ذرع وخمار ولفافة وقال ابن البراج في الكامل ليس لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة احديها حبرة يمنية فان كانت امرأة كانت احدى اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفن ولا يجوز الزيادة عليها ويتبع ذلك ان لم يكن من الكفن خرقة وعمامة وللمرأة خرقة للثديين قال وإن لم يوجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما ازار ونحوه قال في المهذب وصرح بثلثة أزر احدها الحبرة وهو ظاهر ابن زهرة ايضا وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص قال ولابد من العمامة و يستحب الميزر والخمار للاشعار فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الاكثر وأن بعض الاصحاب على استحباب لفافتين فوق الازار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمى احديهما نمطا وان الخمسة في كلام الاكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة للمرأة غير القناع الثامنة يستحب التكفين في القطن الابيض إلا الحبرة ويكره الكتان لقول النبي ( ص ) ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم رواه جابر عن الباقر ( ع ) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه اطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم ولما تقدم في خبر ابي مريم في ثوبين ابيضين صحاريين وهما منسوبان إلى صحار بضم الصاد المهملة وهي قصبة عمان مما يلي الجبل ولرواية ابي خديجة عن الصادق ( ع ) الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وفي رواية يعقوب بن يزيد عنه ( ع ) لا يكفن الميت في كتان وفي خبر عمار عن الصادق ( ع ) الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا وهو يعطي مغايرة البرد للقطن وافضليته عليه فيحمل على الحبرة لما سبق من تسميتها بردا ولعله الممتزج بالحرير هذا مع ضعف السند وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم ( ع ) كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قميصيه وعمامة كانت لعلي بن الحسين وفي برد اشتريته باربعين دينارا ولو كان اليوم لتساوي اربعماة دينار وهو يشعر بأفضلية البرد قلت الشطوي بفتح الشين المعجمة وفتح الطاء المهملة منسوب إلى شطا قرية بمصر قاله الجوهري التاسعة يكره في السواد ( بل وكل صبغ على الاصح وعليه يحمل رواية الحسين بن المختار لا يكفن الميت في السواد صح ) ومنع ابن البراج من المصبوغ ونقل الكراهية في الاسود وكذا منع الممتزج بالحرير وبما فيه وله طراز من حرير ومن القميص ابتداء للكفن إذا خيط والاقرب الكراهية للاصل ولصحة الصلوة فيه ولخبر الحسن بن راشد في المشتبه بالعصب اليماني بالعين والصادر المهملتين وهو البرد لانه يصبغ بالعصب وهو بنت وإذا كان القطن اكثر من القز فلا بأس أما المذهب فالظاهر المنع لما ذكر في الحبرة وقطع بالمنع ابن البراج ومنع ابن الجنيد من التكفين في الوبر أما لعدم النقل أو لنقل العدم والظاهر الجواز إذا صحت الصلوة فيه وكذا الشعر والصوف العاشرة يستحب الجريدتان وفيهما مباحث الاول في شرعيتهما والاصل فيه أن آدم ( ع ) لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينته النخلة فكان يانس بها في حيوته فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في اكفانه وفعله بعده الانبياء ( ع ) إلى أن درس في الجاهلية فأحياه نبينا عليه الصلوة والسلام وأجمع الامامية على ذلك وبه اخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة فمنها ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق ( ع ) انه يتجافى عنه ما دامت رطبة وعنه ( ع ) الجريدة تنفع المحسن والمسئ وعنه ( ع ) في خبر زياد الصيقل الجريدة تنفع المؤمن والكافر وروت العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال خضروا موتاكم واسند سفيان الثوري عن الباقر ( ع ) ذلك وصحاح العامة عن ابن عباس مر النبي بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير اما احدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وروى الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست