responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 4
قد يتفق اجتماع النص والمجمل باعتبارين مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء فانه نص في دلالته على الاعتداد ومجمل بالنسبة إلى قدر العدة وتعيين المعتدة الاصل الثاني السنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وآله والامام ( ع ) المحكية عنه فالنبي بالاصالة والامام بالنيابة وهي ثلثة قول وفعل وتقرير أما القول فأقسامه المذكورة في الكتاب والفعل إذا علم وجهه أو وقع بيانا فيتبع المبين في وجوبه وندبه واباحته سواء كان البيان مستفادا من الصريح مثل قوله ( ع ) صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنه من خواصه ( ع ) كتجاوز الاربع في النكاح والوصال في الصيام وما لم يعلم وجهه فالوقف بين الواجب والندب ان علم قصد القربة فيه وإلا فالقدر المشترك بينهما وبين الاباحة والتقرير يفيد الجواز لامتناع التقرير على المنكر ان علمه ( ع ) وإلا فلا حجة فيه مثل كنا نجامع ونكسل فلا تغتسل إذ مثله قد يخفى والمفهوم من كنا مطابقة المتكلم وحده أو هو مع جماعة قد يخفى حالهم ثم من السنة متواتر وهو ما بلغ رواته إلى حيث يحصل العلم بقولهم كخبر الغدير وآحاد وهو بخلافه ومنه المشهور وهو ما زادت رواته على ثلثة ويسمى ( هو خ ل ) المستفيض وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين العلماء والصحيح وهو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل امامي ويسمى المتصل والمعنعن وإن كان كل منهما اعم منه وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وان اعتراه ارسال وقطع والحسن وهو ما رواه الممدوح من غير نص على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمى القوي وقد يراد بالقوي مروي الامامي غير المذموم ولا الممدوح أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق والضعيف يقابله وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق ويطلق الضعيف بالنسبة إلى زيادة القدح ونقصانه والمقبول وهو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون والمرسل ما رواه عن المعصوم من انه يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها وقد يسمى منقطعا ومقطوعا باسقاط واحد ومعضلا باسقاط اكثر والموقوف ما روي عن مصاحب المعصوم وقد يطلق عليه الا ترى ان كان الراوي صحابيا للنبي صلى الله عليه وآله والشاذ والنادر ما خالف المشهور ويطلق على مروي الثقة إذا خالف المشهور والمتواتر قطعي القبول كوجوب العمل بالعلم والواحد مقبول بشروطه المشهورة وشرط اعتضاده بقطعي كفحوى الكتاب أو المتواتر أو عمومها أو دليل العقل وإن كان مقبولا حتى عده الشيخ أبو جعفر ( ره ) من المعلوم المخبر أو كان مرسلا معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ولهذا قبلت الاصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي لانهم لا يرسلون إلا عن ثقة أو عمل الاكثر وأنكره جل الاصحاب كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواترا ومجموع ( مجمع خ ل ) على مضمونه وإن كان في حيز الآحاد ويرد الخبر بمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنة والاجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم أو بإعراض الاكثر عنه أو معارضته أقوى اسنادا أو متنا أو مرجحا بوجوه المرجحات ويؤل ما يمكن تأويله وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقد الاحاديث ( وبيان هذه الوجوه فاقتصرنا على المقصود منها بإيراد طرق من الحديث ) أو الاشارة إليه والله الموفق الاصل الثالث الاجماع وهو اتفاق علماء الطايفة على أمر في عصر واحد لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله والطريق إلى معرفة دخوله ان يعلم اطباق الامامية على مسألة معينة أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبته فلو انتفى ( نجد ان قول من يعلم نسبه ) العلم بالنسب في الشرطين فالاولى التخيير كالخبرين المتعارضين ولوجوب التبيين على الامام لو كان احدهما باطلا وقيل بالرجوع إلى دليل العقل لان غيبة الامام لخوفه تمنع من تخيير المجتهد في تبيين الحق واللوم فيه على المكلف سؤال جاز في كل واحد من علماء الامامة المجهولى النسب أن يكون هو الامام فلم خصصتم بالامامية قلنا لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف اصول الطايفة امتنع كون الامام منهم قيل جاز أن يظهر تلك الاحوال تقية قلنا قد يقطع بكونه متدينا بذلك ومع التجويز للتقية فالتزم باعتبار قوله في الامامية فلعله الامام ( واستبعاد انحصار علماء الامامية ) يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم والجواب واحد والحق أن اعصار الائمة الظاهرة تحقق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب كالمسح على الرجلين وترك الماء الجديد والتكتف والتأمين وبطلان العول والعصبة وإن لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه ومن ثم ضعف للشك في الثلثة الاول بل اضمحل فروع الاول الاجماع السكوني ليس اجماعا ولا حجة لاحتمال غير الرضا الثاني يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه لانه امارة قوته كروايته وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه والعذر اما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين كما سلف وأما تسميتهم لما اشتهر اجماعا وأما بعدم ظفره حين ادعى الاجماع بالمخالف وأما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وإن بعد كجعل الحكم من باب التخيير وأما اجماعهم على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الائمة ( ع ) الثالث يمتنع احداث ثالث إذا استلزم احداث رفع الاجماع ومخالفة المعصوم والا جاز لامتناع مخالفة القطعي الرابع إذا افتى جماعة من الاجماع ولم يعلم لهم مخالف فليس اجماعا قطعا وخصوصا مع علم العين المجزم بعدم دخول الامام حينئذ ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون ولا يكفي عدم علم خلافهم فإن الاجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقليه أو عقلية الظاهر ذلك لان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من الاحاديث لمعارضة الدول المخالفة ومباينة الفرق المنافية وعدم تطرق الباقين إلى الرد له مع أن الظاهر وقوفهم عليه وأنهم لا يقرون ما يعلمون خلافه فإن قلت لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين قلت فيبقى قول ( له خ ل ) اوليك سليما عن المعارض ولا فرق بين كثرة القايل بذلك أو قلته مع عدم معارض وقد كان الاصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرايع الشيخ ابي الحسن بن بابويه رحمه الله عند اعواز النصوص لحسن ظنهم به


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست