responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 38
من مسه على هذه الحالة اعان عليه قال الصدوق ولا يمنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما استحب قبله استدفاعا عنه وتغميض عينيه واطباق فيه وشد لحييه لامر الصادق ( ع ) في ابن له وفعله في ابنه اسماعيل ومد ساقيه ومد يديه إلى جنبيه لاعانة الغاسل وتغطيته بثوب لان رسول الله صلى الله عليه وآله سجي بحبرة وغطى الصادق ( ع ) اسمعيل بملحفة وان يكون عنده من يتلو القرآن ويذكر الله ولا يترك وحده لقول الصادق ( ع ) ليس من ميت يترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه والاسراج عنده إلى الصبح ان مات ليلا ذكره الشيخان وعلله في التهذيب بأنه لما قبض الباقر ( ع ) امر أبو عبد الله بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ( ع ) ( وأمر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت ابي عبد الله ( ع ) ) حتى اخرج به إلى العراق فيدخل في ذلك المدعا ويدل على استحباب دوام السراج في بيت مات فيه ميت وضعف الرواية في المعتبر لسهل بن زياد وعثمان بن عيسى وأنها حكاية حال قال لكنه فعل حسن و وايذان اخوانه بموته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يموت منكم احد إلا اذنتموني وقول الصادق ( ع ) ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم ( الاجر بما صح ) وفيما اكتسب له من الاستغفار فرع الايذان الاعلام كيف اتفق ولا نص في النداء قاله في الخلاف وفي المعتبر والتذكرة لا بأس به للفوائد المذكورة وخلوه من منع شرعي وقال الجعفي يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ولو كان حوله قرى أوذنوا كما فعل الصحابة من ايذان قرى المدينة لما مات رافع بن خديج وتعجيل تجهيزه إذا علم موته اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله عجلوا بهم إلى مضاجعهم وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات الميت لاول النهار فلا يقبل إلا في قبره وروى علي بن ابي حمزة عن الكاظم ( ع ) ان اناسا دفنوا احياء ما ماتوا إلا في قبورهم وقيل يستبرأ بإنحناء صدغيه وميل انفه وامتداد جلد وجهه وانخلاع كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص انثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة وقال ابن الجنيد ومن علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض وزعم جالينوس ان اسباب الاشتباه الاغماء أو وجع القلب أو افراط الرعب أو الغم أو الفرح أو الادوية المخدرة فيستبرأ بنبض عروق بين الانثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ثلثة وإن اشتبه تربص به ثلاثا وجوبه إلا أن يعلم حاله لئلا يعان على قتل المسلم فقد دفن جماعة احياء منهم من اخرج حيا ومنهم من مات في قبره وقال الصادق ( ع ) خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن وعنه ( ع ) يترك الغريق ثلثة أيام قبل الدفن إلا أن يتغير والمصلوب يترك بعد ثلثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تعروا المصلوب بعد ثلثة أيام نكت قال الصدوق في المقنع إذا قضى فقل انا لله وانا إليه راجعون اللهم اكتبه عندك في المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين وقال فيمن لا يحضره الفقيه إذا قضى يجب أن يقول انا لله وإنا إليه راجعون وقال ابن الجنيد يقرأ عنده من غير أن يرفع صوته بالقرائة وقال عقيب تلقينه ولا يكثر عليه عند احوال الغشي لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى معاينتها وختم ابن حمزة نقله إلى مصلاه ببسط ما كان يصلي عليه تحته وقال صاحب الفاخر ضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه وقال من لا يحضره عنده مضمخ بورس أو زعفران وأمر بجعل الحديد على بطنه وبقرائة آية الكرسي ( والسنحرة ؟ ) عند احتضاره وقول اللهم اخرجها منه إلى رضى منك ورضوان وذكر الفاضل ( ره ) في التذكرة ما لم اقف عليه في غير كتب العامة منها استحباب تليين مفاصله فإنه ابقى للينها فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما ويرد فخذيه إلى ابطيه ( بطنه خ ل ) ويمدهما ورجليه إلى فخذيه ويمدهما فإنه يسهل تصرف الغاسل في تمديده وتكفينه ومنها تجريد ثيابه لئلا تحميه فيفسد ووضعه على لوح أو سرير لانه إذا كان على الارض تسارع إليه الفساد ونالته الهوام وسوى رحمه الله بين الحديد وغيره في كراهية وضعه على بطنه والذي ذكره ابن الجنيد والشيخان ان تمد يداه ورجلاه إلى جنبيه كما قال في المعتبر ولا اعلم به نقلا عن ائمتنا ولكن ليكون اطوع للغاسل وأسهل للادراج خاتمة يجب الوصية على كل من عليه حق وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله من مات بغير وصية مات ميتة الجاهلية وقولهم ( ع ) الوصية واجبة على كل مسلم ويستحب لغيره وليشهد عليه عدولا لتحصل الفائدة وليكن وصيه عدلا وجوبا لما يأتي انشاء الله ويستحب الوصية لذي القرابة ولم يثبت عندنا نسخه ويستحب المسارعة في قضاء دين الميت لقول النبي صلى الله عليه وآله نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه ولو تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه كما فعل علي ( ع ) بضمان دين على ميت امتنع النبي صلى الله عليه وآله من الصلوة عليه وكذا يستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها لعموم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي موجبها وليعجل له ثوابها الحكم الثاني التغسيل وهو واجب اجماعا إلا ما نستثنيه ولما روى من الملائكة غسلت آدم ( ع ) وقالوا لولده هذه سنة موتاكم والنظر اما في الغاسل أو المحل أو الغسل الاول في الغاسل واولى الناس به أولاهم بإرثه وكذا باقي الاحكام لعموم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ولقول على ( ع ) يغسل الميت اولاهم الناس به وقول الصادق ( ع ) في خبر اسحق بن عمار الزوج احق بإمرأته حتى يضعها في قبرها فرع لو لم يكن ولي فالامام وليه مع حضوره في غيبة الحاكم ومع عدمه المسلمون ولو امتنع الولي ففي اجباره نظر من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت وسيأتي تسليمه إلى غيره ويشترط المساواة في الذكورة والانوثة مع الاختيار اتفاقا لتحريم النظر وإسلام الغاسل إلا في مواضع احدها الزوجية فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الاقوى وهو قول ابن الجنيد والجعفي صاحب الفاخر والمرتضى وظاهر المبسوط والخلاف لاشتهار ذلك في الصدر الاول من تغسيل على ( ع ) فاطمة ( ع ) واسماء زوجها وقول ابنته لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نساؤه وقول النبي صلى الله عليه وآله لبعض نسائه لو مت قبلي لغسلتك ولم ينكر ذلك كله أحد وروى المفضل عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) غسل فاطمة لانها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق وعن محمد بن مسلم قال سألته عن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست