responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 34
اقرب ويكره للمحدث حمل المصحف ومس خطه وتعليقه وكتابته لنهي ابي الحسن ( ع ) عن ذلك وتلا الآية ولا يمنع من مس كتب الحديث ولا الدراهم الخالية من القرآن أو المكتوبة عليها القرآن ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) اني لاوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن وفي خبر ابى الربيع عن الصادق ( ع ) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس وربما فعل ذلك وإذا قلنا بذلك فالمحدث أولى ولعل الوجه سلب اسم المصحف أو الكتابة عنها أو لزوم الحرج بلزوم تجنب ذلك ولا يمنع من مس الكتب المنسوخة ولا ( ما نسخ خ ل ) واضح تلاوته ولا من سجود الشكر ولا سجود التلاوة في الاصح للخبر والاقرب أن اللمس يعم الجميع اجزاء البدن مصيرا إلى اللغة فلا يختص بباطن الكف ويكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو خوفا من نيل ايديهم ولا يحرم مس ما بين السطور من البياض ولا الحاشية ولا من جلده ولا صندوقه ولا تقليب ( ورقه خ ل ) بقضيب الثاني حكم الاكبر وهو ما ذكر في الاصغر لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وقول الباقر ( ع ) في الطامث لا يحل لها الصلوة ويزيد عليه حرمة قراءة العزايم ( الاربع خ ل ) اجماعا واللبث في المساجد والجواز في المسجدين كل ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل وقول النبي صلى الله عليه وآله لا أحل المسجد لحايض ولا جنب ومنه يعلم تحريم الاعتكاف و رواية جميل عن الصادق ( ع ) في الجنب يجلس في المساجد لا ولكن يمر فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله والصدوقان والمفيد اطلقوا المنع من دخول المساجد إلا اجتيازا وخبر محمد بن مسلم مخصص غير المسجدين ووضع شئ فيها على المشهور لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في الجنب لا يضعان في المسجد شيئا ويجوز اخذهما منه بنصه ( ع ) في هذه الرواية وعد سلار اللبث في المساجد للجنب والحايض ووضع شئ فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وما مر يدفعه وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر ( ع ) قال لا بأس أن يتلو الجنب والحايض القرآن واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزايم وعلل في التهذيب بأنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات وحمل خبر ابي عبيدة عن الباقر ( ع ) في سجود الطامث إذا سمعت على الندب ويشكل بمناقضة الحرام ( الندب خ ل ) إلا أن يخص التحريم بالسجدة الواجبة والمشهور عدم تحريم السجود لرواية أبي بصير عن الصادق ( ع ) إذا قرئ شئ من العزايم ( الاربع خ ل ) وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وقوله ( ع ) في خبر عبد الرحمن في الحايض تقرأ ولا تسجد يحمل على السجدات المستحبة فتؤخر إلى الطهر أو نهى عن السبب ( بلفظ المسبب صح ) فكأنه قال تقرأ القرآن إلا العزيمة وليست السجدة جزء صلوة حتى يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله واله وسلم لا يقبل الله صلوة بغير طهور فالحجة على ( تحريم خ ل ) قرائة العزيمة لهما الاجماع والخبر المذكور اما غير العزايم فالصدوقان والجعفي والمفيد والشيخ في الخلاف مدعيا للاجماع على الجواز وهو قول سلار وابن زهرة وابن ادريس وفي كتابي الحديث اشعار بتحريمه ما عدا السبع أو السبعين جمعا بين الاخبار الدالة على قرائة ما شاء كصحيح الحلبي الآتي وبين مقطوعي سماعة الدال احدهما على السبع والآخر على السبعين فجعل المشبهة المطلقة في القرآن مخصوصة بهذا العدد ( ثم أنه صح ) جمع بينهما ايضا بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز فعلم أنه غير جازم بالتحريم وليس في ( تأويله خ ل ) الثاني تصريح بالكراهية غايته أنه ترك الافضل والاقرب الاول لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر ( ع ) لا بأس أن يتلو الجنب والحايض القرآن وصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) في الحايض والجنب والمتغوط يقرأون ما شاؤا وعن سلار في الابواب تحريم القرائة مطلقا وابن البراج لا يجوز الزيادة على السبع لاشتهار النهي عن قرائة القرآن للجنب والحايض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته ( بامته خ ل ) بشعر موهما القراءة فقالت صدق الله وكذب بصرى فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى بدت نواجده وعن علي ( ع ) لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قرائة القرآن شئ سوى الجنابة وعنه ( ع ) لا يقرأ الجنب ولا الحايض شيئا من القرآن قلنا يحمل على الكراهية ان صح جمعا بين الاخبار ولهذا عده متأخروا الاصحاب مكروها ويحرم عليهما مس اسم الله تعالى لقول الصادق ( ع ) ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى واسماء الانبياء أو الائمة للتعظيم والصوم على ما يأتي انشاء الله تعالى ويكره للجنب الاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور وفي خبر زرارة عن الباقر ( ع ) غسل اليد والمضمضة ( وغسل الوجه للاكل وعنه ( ع ) لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة صح ) والنوم ما لم يتوضأ وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طرقنا ورويناه عن الصادق ( ع ) ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء فحمل على الندب هذا حكم الاكبر بقول مطلق واما حكم الحايض والنفساء ففيه مسائل الاولى يحرم منها موضع الدم اجماعا وللآية لا غير ولقول النبي صلى الله عليه وآله افعلوا كل شئ إلا الجماع ولاباحة الصادق ( ع ) كل شئ عدا القبل وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق الميزر لقول النبي صلى الله عليه وآله تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار وهو من مفهوم الاسم وغايته أنه ليس له والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الاخبار ولقول النبي صلى الله عليه وآله من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الاكثر ونقل الشيخ فيه الاجماع لمقطوع محمد بن مسلم وخبرين عن الصادق ( ع ) والعمدة الشهرة والعدم اصح اسنادا وعليه النهاية والفاضلان وحملوا تلك الاخبار على الاستحباب جمعا وأما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه وبحسب أول الحيض ووسطه وآخره لخبر داود عن الصادق ( ع ) وعده المرتضى اجماعا وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد والا استغفر الله وإن كان في سنده ارسال إلا أن الشهرة تؤيده والصدوق في المقنع الكفارة ما يشبع مسكينا لخبر الحلبي عنه ( ع ) وامته ثلثة أمداد طعام ذكره الصدوق والشيخ في النهاية اما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل فالاشهر جوازه وإن كره للآية وفيها دلالة على لفظ المحيض ومن الغاية وقراءة التشديد لا ينافيه لان يفعل ( يحبى ؟ ) بمعنى فعل كالمتكبر في اسماء الله تعالى ويقال تطعمت الطعام بمعنى طعمته والجواز مروي عن الصادق والكاظم ( ع ) ولتغسل فرجها ندبا لقول الباقر ( ع ) في الشبق وخبر ابي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق ( ع ) يحمل على الكراهية توفيقا ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء فالتيمم لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( ع ) الثانية يحرم طلاقها مع الدخول والحضور أو حكمه وعدم الحمل اجماعا ولا يقع اتفاقا منا للاخبار ورد النبي صلى الله عليه وآله أم الاعمر ( ابن خ ل ) لما طلقت في الحيض ولم يره شيئا الثالثة لا يرتفع حدثها لو طهرت للمانع وخبر الكاهلي وإذا انقطع وجب الغسل اجماعا لوجوب ما هو مشترط به وهو الصلوة والطواف


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست