responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 28
المقام الثاني في الحيض وهو لغة السيل بقوة من قولهم حاض الوادي إذا سال بقوة ويسمى محيضا للآية وطمثا وهو كثير في الاخبار وشرعا قال في المبسوط أنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بظهوره أو انقطاعه وعنى به اختلاف تفسيرى القرء وهو غير مانع لمشاركة النفاس اياه في هذه الخاصة في مثل المطلقة وهي حامل من الزنا فإنه ربما رأت قرئتين في الحمل بناء على حيض الحامل ثم ترا قرا بعد الوضع فيكون بظهور دم النفاس أو انقطاعه انقضاء عدتها وحذف شطره الاخير المحقق لان التعلق مشعر به ولو حذف الانقضاء امكن لان العدة بالاقراء وهي الحيض أو الطهر المنتهي به فله في الجملة تعلق بالعدة وعرفه الشيخ ايضا بأنه الدم الاسود الخارج بحرارة على وجه وهو مأخوذ من قول الصادق ( ع ) دم الحيض حار عبيط اسود والعبيط هو الخالص الطرى بالعين المهملة والحكمة فيه تربية الولد بإعداده الرحم للحمل واغتذائه جنينا ورضيعا مخلوعا عنه صورة الدم ومن ثم قل حيض المرضع وفي الحامل خلاف و ادعى الشيخ الاجماع على عدم الحيض إذا استبان الحمل ويمكن قبله وفي الاخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم ( ع ) اطلاق حيضها وعليها الصدوقان والمرتضى والفاضل وفي خبر السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حمل وعنه صلى الله عليه وآله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حايل حتى تستبرأ بحيضة فهي علم البراءة الرحم من الحمل فكيف يجامعه وعليه المفيد وابن الجنيد وابن ادريس وفي صحيح الحسن بن نعيم عن الصادق ( ع ) في العادة أو قبلها بقليل حيض لا بعدها بعشرين يوما وعليه النهاية وحملت على عدم الشرايط غالبا بعد العادة ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع اجماعا ولا الزائدة على الستين سنة ان كانت قرشية أو نبطية أو خمسين لغيرهما لمرسل ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) إذا بلغت خمسين لم تر حمرة إلا القرشية وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( ع ) اطلاق الستين والخمسين فجمع بينهما بالتفصيل وأما النبطية فذكره المفيد رواية ومن تابعه وتبعه ولم اجد به خبرا مستندا وإذا افتضت البكر واشتبه بالطمث فيطوق قطنة ينفي الحيض لخبر زياد بن سوقة عن الباقر ( ع ) وخلف بن حماد عن الكاظم ( ع ) وقال سر الله فلا تذيعوه ولا يعلم هذا الخلق اصول دين الله وانتفاعها ثبته للخبرين قال المحقق ( ره ) الانتفاع محتمل قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير ولو اشتبه بالقرح استلفت وادخلت اصبعها فمن الايمن حيض رفعه محمد بن يحيى إلى ابان عن الصادق ( ع ) ذكره الكليني وافتى به ابن الجنيد وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه قال الصدوق والشيخ في النهاية الحيض من الايسر قال ابن طاوس وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة وقطع بأنه تدليس إلا أن الرواية مرسلة ولو اشتبه بالاستحاضة اعتبر السواد والحمرة والغلظ والحرارة واضدادها لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فامسكي عن الصلوة وإذا كان الآخر فتوضئي وقول الصادق ( ع ) السابق وقوله هو دم حار تجد له خرقة ودم الاستحاضة فاسد بارد وبالثلثة والعشرة اللذين هما اقله واكثره باتفاقنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر ابي امامة اقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وبمعناه قول الصادق والرضا ( ع ) وخبر ابن سنان عن الصادق ( ع ) بالثمانية في أكثره محمولة على عادتها ذلك واستمر بها الدم لمخالفته الاجماع كما قاله الشيخ في يب وليشترط التوالي في المشهور عملا بالمتيقن والخبر عن الصادق ( ع ) بعدم التوالى أرسله يونس ( اظنه مضروبا عليه بالتقطع في العشرة صح ) وقد تركه الاكثر وما بين الاقل والاكثر حيض مع امكانه وإن اختلف لونه لاستصحاب الحيض ولخبر سماعة عن الصادق ( ع ) تستدخل الكرسف فإن خرج دم لم تطهر وكذا لو لم تر هذه العاشر أو رأته متفرقا بعد الثلثة لخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وأقل الطهر عشرة أيام باتفاقنا للنص عن الباقر والصادق ( ع ) وقول النبي صلى الله عليه وآله تلبت شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة والشطر الآخر مثلها وقول علي ( ع ) لمن قال فيمن ادعت ثلث حيض في شهر تأتي ببينة من اهلها وروى السكوني عن الصادق ( ع ) حكم علي بذلك وهو لا يتم مع كون الطهر خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره اجماعا قاله الفاضل وحمل قول ابي الصلاح في تحديده بثلثة أشهر على الغالب والاغلب في الحيض الستة والسبعة والطهر باقي الشهر للوجدان في كثير ويختلف بحسب السن فينتقض عدده عند الكبر كما في مرسلة يونس عن الصادق ( ع ) مسائل الاولى تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا ففي الثالثة ترد إليها لان العود لا يحصل إلا بالتكرار ولقول النبي صلى الله عليه وآله دعى الصوم أيام اقرائك ولا يصدق الجمع على الواحد وفي مقطوع سماعة إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك ايامها ولا يشترط الثلث باتفاقنا لان الجمع يصدق على الاثنين وقد حصل المشتق منه الثانية لا يشترط في العادة تعدد الشهر وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية صرح به في المبسوط والخلاف وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين اما الوقتية فالظاهر اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا ولو تساويا عددا واختلفا وقتا استقر العدد لا غير فحينئذ يستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد ولو استقرا وقتا واختلفا عددا اعتبر الوقت وأقل العددين لتكرره ولعموم خبر الاقراء ويمكن أن يكون وقتية لا غير لعدم عود العدد الاول ايام أما لو اختلف العدد ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين فلا وقت هنا قطعا وفي العدد الوجهان ويظهر من كلام الفاضل أنه لا عبرة باستقرار الطهر وتظهر فايدته لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم يعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فبعد الثلثة أو حضور الوقت هذا ان تقدم على الوقت ولو تأخر امكن ذلك استظهارا ويمكن القطع بالحيض هنا إذ وجوده في الجملة مقطوع به وتأخر وقته يزيده انبعاثا والاقرب أن اتحاد الوقت انما يؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه فلما يتفق دائما وفي المبسوط إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض وإن زاد على العشرة فلا الثالثة لو اتفقت ايام التمييز عددا ووقتا وصفة مرتين استقرت العادة للحكم بأنها اقراء ولو اختلفت ( الصفة صح ) أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضا كالاسود والاحمر ويمكن عدم العادة هنا الرابعة قد يتعدد العادة على نظام طبيعي كالثلثة والاربعة والخمسة أو لا كعكسه إذا حصل التكرار المعتبر في العادة ولا فرق بين ان يكون تكررها على التوالي كما لو رأت الاعداد في ثلثة اشهر ثم رأتها على الترتيب الاول في ثلثة اشهر اخرى لان تعاقب الاقدار المختلفة قدر عادة لها ويمكن منع تعدد العادة لان كل مقدار ناسخ لما قبله فيخرجه عن الاعتبار فح لو نسيت المستحاضة النوبة اخذت اقل المحتملات في كل شهر ففي الفرض الاول تأخذ ( كل واحدة شهرين متواليين اولا كما رأت صح )


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست