responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 267
الاول وقال ( ع ) في رواية حفص بن البختري بحسب لمن لا يقتدي مثل من يقتدى وقال ( ع ) من صلى في مسجده ثم اتى مسجدهم خرج بحسناتهم وقال ( ع ) إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك وروى زيد الشحام عنه ( ع ) انه قال يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم وصلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنايزهم وان استطعتم ان تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا اما انكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان احسن ما يؤدب اصحابه وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب اصحابه وروى العامة عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما من ثلثة في قرية ولابد ولا يقام فيهم الصلوة إلا استحوذ عليهم الشيطان بالجماعة قايما يأكل الذئب القاصية واستدل المحاملي من الشافعية بهذا الحديث على وجوب الجماعة على الكفاية وأنه ظاهر مذهبهم وهو معارض بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله صلوة الرجل مع الواحد افضل من صلوته وحده وصلوته مع الرجلين افضل من صلوته مع واحد وحيثما كثرت الجماعة فهو افضل ولا يحسن ان يقال الاتيان بالواجب افضل من تركه و تفضيله احد الفعلين على الآخر يشعر بتجويزهما جميعا والفريضة لنا في ذلك فيحمل الحديث على التغليظ في تركهم الجماعة ويكون التوعد على ترك ذلك دايما بحيث يؤذن بالاستخفاف بالسنة على انه ليس بصريح في الجماعة لان اقامة الصلوة يصدق على فعلها مطلقا مع ان الخبر ليس من الصحاح وروينا عن زرارة والفضيل قلنا له الصلوات في جماعة افريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلوة له وبهذين يحتج على من اوجبها على الاعيان كالاوزاعي وأبي ثور وأحمد وداود بن المنذر قالوا روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلوة له إلا من عذر وقد روينا نحن مثل ذلك وروينا عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلوة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن يصلي في نية ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى امام المسلمين انذره وحذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت غيبته وثبتت عدالته وهو محمول على التأكيد ونفى الكمال أو على الاستهانة بصلوة الجماعة قال الفاضل أو على الجماعة الواجبة وهي في الجمعة مع الشرايط والاجماع على ان الجماعة افضل من الفرادى ويستحب المحافظة على ادراك صلوة الامام من اولها ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق والمراد بإدراكها ان يكبر الامام بحضوره ثم ينوي المأموم بعده فلو جرى التكبير في غيبته فليس بمدرك ولا يكفي ادراك الركوع الاول سواء ادرك معه شيئا من القيام الاول أو لا وسواء كان قد منعه مانع دنيوي أو اخروي وتهذيب الفصل بذكر مطالب ثلثة المطلب الاول في محلها وفيه مسائل الاولى محلها هو الصلوات الخمس المفروضة وباقي الفرايض حتى المنذورة عندنا والاداء بالقضاء ( وبالعكس صح ) عندنا ووافقونا على الجماعة في القضاء لان النبي صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الصبح قضاء كما سلف وتشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها وصلوة الغدير عند ابي الصلاح ويظهر من المفيد وفيما يأتي انشاء الله من اعادة الصلوة خلف الامام وفيما عداها لا تنعقد لنهي امير المؤمنين ( ع ) عن الجماعة في نافلة رمضان وسبق ايضا من فعل النبي ( ص ) وأنه قال لا جماعة في نافلة الثانية لا فرق بين الرجال والنساء في استحباب الجماعة وإن لم يكن معهن رجل ذكره الشيخ وابن البراج وسلار وابن زهرة وابن حمزة وابن ادريس وقال وهو الاظهر في المذهب وهو مذهب باقي الحليين إلا الفاضل في المختلف لان النبي صلى الله عليه وآله امر ام ورقة بنت عبد الله بن الحرث بن نوفل ان تؤم اهل دارها وكان صلى الله عليه وآله يزورها وجعل لها مؤذنا وروينا عن ابرهيم بن ميمون عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وعنه ( ع ) لا بأس بإمامة المرأة النساء رواه سماعة بن مهران في الموثق ومثله ارسله عبد الله بن بكير عنه ( ع ) فإن قلت فقد روى سليمان بن خالد عنه ( ع ) في الصحيح في المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا امتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا وفي الصحيح ( عن الحلبي عنه ( ع ) قال تؤم المرأة النساء إلى قوله في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة وفي الصحيح صح ) عن زرارة عن الباقر ( ع ) في المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت وقال ابن بابويه سأل هشام ابا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا قال وروى هشام عن ابي عبد الله ( ع ) قال صلوة المراة في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها وصلوتها في بيتها افضل من صلوتها في الدار وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تمنعوا اماءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وقال صلوة المراة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها وكل هذه الاخبار تؤذن بنفي استحباب الجماعة لهن منفردات والخبران الاخيران يدلان على ان صلوتهن في البيوت افضل من اتيان الجماعة قلت قد نقل عن المرتضى القول بموجبها ويظهر ايضا من الجعفي حيث قال ولا تؤم المراة على حال ومن عبارة ابن الجنيد حيث قال ولا تؤمن النساء في الفرايض ولا بأس بإمامتها لهن في النوافل وفي المختلف مال إليه بصحة الاخبار به ويمكن حملها على نفي استحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب توفيقا وقال في المعتبر الروايتان بالمنع نادرتان لا عمل عليهما وعنى به رواية الحلبي وسليمان بن خالد قلت ويعارضهما ايضا ما رواه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقرائة وبالتكبير فقال بقدر ما تسمع ومثله رواية علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) الثالثة الجماعة مشروعة في غير المساجد وإن كانت في المساجد افضل ويتفاوت بتفاوت شرف المساجد لعموم الادلة ولقول النبي صلى الله عليه وآله اعطيت خمسا ولم يعطهن احد قبلي جعلت لي الارض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل ادركته الصلوة صلى حيث كان وقوله ( ع ) لا صلوة لجار المسجد محمول على نفي الكمال وخصوصا إذا كان لا يحضر احد إلا بحضوره أو تكثر بحضوره الجماعة فإن حضوره فيه افضل وإذا تكثرت المساجد فالافضل قصد المسجد الجامع والاكثر جماعة أو من امامه افضل بورع أو فقه أو قرائة أو غير ذلك من المرجحات فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى خلف عالم فكمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ولو تساوت في المرجحات فهل الاقرب اولى مراعاة للجواز والابعد مراعاة لكثرة الخطى نظر الرابعة إذا صلى في مسجد جماعة كره ان يصلي فيه جماعة اخرى عند الشيخ في اكثر كتبه وابن ادريس إذا كانوا يجتمعون في تلك الصلوة بعينها لما رواه ابو علي قال كنا عند ابي عبد الله ( ع ) فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله ( ع ) احسنت ادفعه عن ذلك وامنعه اشد المنع فقلت فإن دخلوا وأرادوا ان يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام ولما فيه من التهاون في تأخير الصلوة ليقتدي بالامام الآخر وربما ادى إلى اختلاف القلوب الذي يتسبب عنه العداوة والاقرب عدم الكراهية لعموم شرعية الجماعة ومسيس الحاجة فإن اجتماع اهل المسجد دفعة واحدة يكاد يتعذر فلو كره ذلك ادى إلى فوات فضيلة الجماعة وروى زيد بن علي عن ابيه عن آبائه قال دخل رجلان المسجد وصلى علي ( ع ) بالناس فقال ان شئتما فليؤم احدكما


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست