responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 265
عليها يستلزم وجوبه على الاخرى بطريق الاولى لانها المستعدة للقتال والمتأخرة على انه روى في التفسير عن ابن عباس ان المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بإزاء العدو وابن الجنيد قال يستحب اخذ السلاح والامر للارشاد والمراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه مما يغرى وفي الجوشن والدرع والمغفر ونحوه مما يكن ولو منع شيئا من واجبات الصلوة كالجوشن الثقيل والمغفر السابع المانع من السجود على الجبهة لم يجز اخذه إلا لضرورة وقال في المبسوط يكره إذا لم يتمكن معه من الصلوة الثالثة عشر لو كان السلاح نجسا فإن كان مما لا يتم فيه الصلوة منفردا فهو عفو إذا لم يتعد نجاسته إلى غيره ولو كان على الدرع وشبهه أو كان يتعدى إلى غيره وليست النجاسة معفوا عنه لم يجز أخذه إلا لضرورة الرابعة عشر يجوز في اثناء الصلوة الضربة والضربتان والطعنة والطعنتان والثلث مع تباعدها اختيارا واضطرارا لانه ليس فعلا كثيرا ولو احتاج إلى الكثير فأتى به لم تبطل ويكون كصلوة الماشي وكذا يجوز له امساك عنان الفرس وجذبه إليه كثيرا وقليلا لانه في محل الحاجة الخامسة عشر لو ترك اخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلوته لان الاخذ ليس شرطا في الصلوة ولا جزءا منها وإنما هو واجب منفصل عن الصلوة ولو منع عن كمال الافعال كزيادة الانحناء في الركوع كره اخذه إلا لضرورة قاله الفاضل ولو قيل بعدم الكراهة كان وجها لانا نتكلم على تقدير وجوب اخذه ولا يمنع من الواجب إلا معارضته واجب وذلك الكمال غير واجب السادسة عشر لا يجب التسوية بين الطائفتين في العدد لان الغرض ما يظن به القوة على المدافعة ولا يشترط الطائفة ثلثة والاتيان بضمير الجمع في قوله تعالى فإذا سجدوا بناء على الغالب والطايفة قد تصدق على الواحد ولو علم الامام ضعف الطايفة الحارسة في اثناء صلوته امدهم ببعض من معه أو بجميعهم ثم يبنون على صلوتهم وان استدبروا القبلة للضرورة السابعة عشر لو عرض الخوف في اثناء صلوة الامن اتمها ركعتين ولو عجز عن الركوع والسجود اتمها بالايماء لمكان الضرورة ووجود المقتضي ولو امن في اثناء صلوة الخوف اتمها عددا ان كان حاضرا وكيفيته سواء كان حاضرا أو مسافرا ولا فرق بين ان يكون قد استدبر اولا أو لم يستدبر وقال الشيخ في المبسوط لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم امن نزل وصلى بقية صلوته على الارض وإن صلى على الارض امنا ركعة فلحقه شدة الخوف فكبر وصلى بقية صلوته ايماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين فان استدبرها بطلت صلوته والاقرب الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار لانه موضع ضرورة والشروط معتبرة مع الاختيار الثامنة عشر لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال والنساء لحصول المقتضي في الجميع وابن الجنيد قال يقصرها كل من يحمل السلاح من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب ولعله لعدم مخاطبتهن بالقتال والخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا اثر فيه للنساء قصرن أو اتمهن التاسعة عشر لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا فقصر أو اومأ ثم ظهر خطأه فالصلوة صحيحة سواء كان الوقت باقيا أو قد خرج لانه امتثل المأمور به فيخرج به عن العهدة ولا فرق في ظهور الخطأ بين ظهور كون السواد ابلا مثلا وبين كونه عدوا ولا هناك حايل لتحقق الخوف على التقديرين إلا ان يكون الحايل سهل الاطلاع عليه وهناك مظنة فتركوا الاطلاع فحينئذ لا تصح للتفريط المطلب الثاني في صلوة بطن النخل وصفتها وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه قال في المبسوط روى الحسن عن ابي بكر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وصفتها ان يصلي الامام بالفرقة الاولى مجموع الصلوة والاخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضوا إلى موقف اصحابهم ثم يصلي بالطائفة الاخرى نفلا له وفرضا لهم قال في المبسوط وهذا يدل على جواز المفترض خلف المتنفل وشرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه وإمكان افتراق المسلمين فرقتين لا ازيد وكونه في خلاف جهة القبلة ويتخير بين هذه الصلوة وبين ذات الرقاع ويرجح هذه إذا كان في المسلمين قوة ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ويختار ذات الرقاع إذا كان الامر بالعكس ولا يجوز صلوة الجمعة على هذه الهيئة لانها تنعقد ندبا ولا يشرع في مكان مرتين وتنعقد على هيئة ذات الرقاع إذا صليت حضرا فيخطب للاولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا ولا يضر انفراد الامام حال مفارقة الفرقة الاولى في اثناء الصلوة لانه في حكم الباقي على الامامة من حيث انتظاره للثانية وعدم فعل يعتد به حينئذ ولا تعدد هنا في صلوة الجمعة لان الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الاولى فالفرقتان يجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمون بعد تسليم الامام ولو خطب للفرقتين معا ثم تفرقا حالة الصلوة كان اجود إذا امكن ذلك فرع قال الشيخ متى كان في الفرقة الاولى العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وخطب بهم ثم انصرفوا وجاء الاخرون لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلا بعد ان يعيد الخطبة لان الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد ويريد به الانصراف قبل فزعهم من الصلوة وشروعهم فيها اما لو سمعوها وصلوا معه ركعة واتموها لانفسهم فلا تعاد الخطبة هنا لاجل الثانية قطعا المطلب الثالث صلوة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة قال ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الارض لا يسترهم ولا يمكنهم امر يخافون منه ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلوة الخوف ولا صلوة شدة الخوف وإن صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز فإنه قام ( ع ) مستقبل القبلة والمشركون امامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف وصف بعد ذلك الصف صف اخر فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا ثم سجد صلى الله عليه وآله وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الاولون السجدتين وقاموا سجدوا الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الاخر إلى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذى يليه سجد الاخرون ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا وصلى بهم جميعا ايضا هذه الصلوة يوم بني سليم وقال الفاضل ( ره ) لها ثلث شرايط ان يكون العدو في جهة القبلة لانه لا يمكن حراستهم في الصلوة إلا كذلك وأن يكون المسلمين كثرة يمكنهم معهم الافتراق فرقتين وأن يكونوا على قلة جبل أو مستو من الارض لا يحول بينهم وبين امصار المسلمين حايل من جبل وغيره ليتوفروا لبسهم والحمل عليهم ولا يخاف كمين لهم قال الفاضلان وفي العمل بمضمونها نظر لانه ثبت نقلها بطريق محقق عن اهل البيت ( ع ) قلت هذه صلوة مشهورة في النقل فهي كساير المشهورات الثابتة وإن لم ينقل بأسانيد صحيحة وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى يتنبه على ضعفها فلا تقصر فتواه عن روايته ثم ليس فيها مخالفة لافعال الصلوة غير التقدم والتأخر والتخلف بركن وكل ذلك غير قادح في صحة الصلوة اختيارا فكيف عند الضرورة المطلب الرابع صلوة شدة الخوف وهي ان ينتهي الحال إلى التحام الابطال وقوة النزال وعدم التمكن من الاقتران على الوجوه السابقة فالصلوة هنا قصر في العدد إلا المغرب والصبح فإنهما بحالهما ويقصر الجميع في الكيفية فيصلون ركبانا ومشاة ويركعون


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست