responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 246
يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب فكأنه مخير بين الصلوة وبين الدعاء وايهما فعل كان مستحبا فقوله حتى ينجلي يمكن كون حتى فيه لانتهاء الغاية فلا دلالة فيها على التعليل ويمكن ان يكون تعليله بمعنى كي كما يشعر به اخبار كثيرة فيكون الدعاء سببا في الانجلاء ولهذا قال الفقهاء المطلوب في الصلوة رد النور إلى الشمس والقمر ويحتج بهذا على شرعية الاعادة وتكريرها ليحصل الغرض من الصلوة وذهب ابن ادريس إلى ان الاعادة غير واجبة ولا مستحبة ولا نرى له مأخذا مع مخالفته فتاوى الاصحاب والاخبار وذهب ان الاخبار من باب الاحاد اليس ان الاصحاب مطبقون قبله على شرعية الاعادة والاحكام الشرعية يثبت بمثل هذا عند غيره والمعتمد الاستحباب وقول المرتضى ومن تبعه يمكن حمله عليه ايضا فتصير المسألة متفقا عليها وقد روى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) فضيلة تطويل الصلوة ثم قال وإن احببت ان تصلى فتفرغ من صلوتك قبل من يذهب الكسوف فهو جايز وهذا الحديث ينفي وجوب الاعادة صريحا لا يقال نحن نقول بموجبه فإن المراد جواز الفراغ من صلوة واحدة قبل انجلائه ولا يلزم منه عدم وجوب اخرى لانا نقول امره بتطويل الصلوة إلى ان يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ثم اردفه بقوله وإن احببت إلى آخره فكما ان الاولى لا تكرار فيها فكذا الثانية ولان المفهوم من صلوته التي خوطب بها فلو كان وراؤها صلوة مخاطب بها الزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنه باطل وقد تقرر في الاصول لا يقال هذا يصلح حجة لان ابن ادريس قسم الحال إلى قسمين تطويل الصلوة بحيث تطابق الانجلاء وعدم تطويلها ولم يذكر الاعادة فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاضرة لانا نقول حكم بالجواز على قسم الفراغ قبل الانجلاء ولا نزاع فيه وجعله مقابل التطويل المستحب فكان غرض السائل كان منحصرا في هذين الشيئين وذلك لا ينافي استحباب الاعادة بدليل اخر وإنما يتوجه طلب القسمة الحاضرة ان لو اريد حصر جميع الاقسام الممكنة وهنا اقتصر على القسمين بحسب المقام مسائل الاولى يستحب ان تصلي تحت السماء رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال وإن استطعت ان يكون صلوتك بارزا تحت بيت فافعل ولو صليت في المسجد صليت في ذمته ( رحبته خ ل ) المكشوفة وهل هي افضل من الصحراء الظاهر نعم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه صلاها في مسجده وروى يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله ( ع ) انه خرج مع ابيه إلى المسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر ولعل رجحان البروز لعلم حال الانجلاء به الثانية يستحب فيه الجماعة سواء كانت كسوفا أو خسوفا أو لغيرها لما روى الخاصة والعامة ان النبي صلى الله عليه وآله صلاها في جماعة ويتأكد الجماعة إذا اوعب الاحتراق لما رواه ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) قال إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلي بهم وايما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل ان يصلي وحده وقال الصدوقان إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وإن احترق بعضه فصلها فرادى فإن اراد نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض القرص فمزجا ( القرص فمرحبا صح ) بالوفاق وإن اراد نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بالدليل وهذه الرواية غير ناهضة به فإنها انما تدل على اجزاء صلوته وحده لا على استحبابها بل ظاهرها ان الجماعة افضل من الانفراد وإن كانت دون الجماعة في الفضل إذا عم الاحتراق وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند الاكثر وخالف فيه بعض العامة حيث قال لا تصلي إلا في الجماعة وقد روى الاصحاب عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق ( ع ) وسأله عن صلوة الكسوف اتصلي جماعة وفرادى الثالثة لا منع من هذه الصلوة في الاوقات الخمسة التي تكره فيها الصلوة المبتدأة نافلة لانها فرض ذو سبب وقد روى محمد بن حمران وجميل عن الصادق ( ع ) فعلها عند طلوع الشمس وغروبها النظر الرابع في اللواحق وفيه مسائل الاولى لا خطبة لهذه الصلوة وجوبا ولا استحبابا للاصل ولعدم ذكرها في اكثر الاخبار وروايتهم عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله لما فرغ منها خطب الناس فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى وإنهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا يا امة محمد وإن ما من احد اغير من الله ان يزني عبده أو تزني امته يا أمة محمد لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا الا هل بلغت حكاية حال وهي لا تعم ولعل ذلك الكسوف كان مقرونا بما اقتضى هذه الخطبة لانه قد روى في الصحيح كسفت يوم مات ابرهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كما سلف قال ذلك ليزيل وهمهم وفي رواية جابر في صحاحهم ايضا انه قال صلى الله عليه وآله انه عرض على كل شئ تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا اخذته أو قد تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض ورأيت ابا تمامة عمرو بن مالك يجر قصبة في النار وأنهم كانوا يقولون ان الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلي وفي هذا دليل على ازاحة ما كانوا يعتقدونه من الجهالة وحكاية ما رأى النبي صلى الله عليه وآله من المبشرات والمنذرات فلا يكون ذلك شرعا عاما و القطف العنقود من العنب بكسر القاف وهو اسم لما قطع كالذبح والطحن وحشاش الارش هوامها يقال بكسر الحاء وقد يفتح والقصب المعلم بضم القاف وسكون الصاد المهملة وجمعه اقصاب الثانية لا يجوز ان تصلي هذه الصلوة على الراحلة إلا مع الضرورة كساير الفرايض وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) انه لا يصلي على الراحلة شئ من الفرائض وروى علي بن فضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا ( ع ) إذا انكسفت الشمس والقمر وانا راكب لا اقدر على النزول فكتب صل على مركبك الذي انت عليه وقال ابن الجنيد هي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الارض أو راكب سفينة أو دابة ويستحب ان يصلي على الارض وإلا فبحسب حاله وربما احتج له بجواب المكاتبة فإنه لم يقيد فيه بالضرورة وهو ضعيف لان الجواب مقيد بالسؤال الثالثة لو شرع في صلوة الكسوف ( فتبين في الاثناء ضيق وقت الحاضرة قطعها وصلى الحاضرة ثم صلى الكسوف صح ) من اولها وفي النهاية ان بدأ بصلوة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة قطعها و صلى الفريضة ثم رجع فتمم صلوته وهو قول المفيد والمرتضى في المصباح وابني بابويه وابن البراج وابن حمزة وفي المبسوط إذا دخل في صلوة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلوة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلوة الكسوف فقد وافق في قطعها بالدخول كما ( كلام خ ل ) الجماعة وخالف في البناء حيث اوجب الاستيناف والمسألة مبنية على وجوب تقديم الحاضرة على الكسوف لو اجتمعا وامتنع الوقتان وهو قول ابني بابويه والشيخ في الجمل والنهاية واتباعه وقال السيد المرتضى وابن ابي عقيل يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلى صلوة الكسوف وفي المبسوط اختار مذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلوة الكسوف اول وقت الحاضرة والفاضلان على هذا وهو قول ابن الجنيد ولا خلاف بأن الحاضرة اولى مع خوف فوت وقتها والظاهر انه لو خاف فوت الكسوف مع علمه باتساع وقت الحاضرة قدم الكسوف عند هؤلاء ولو تضيقا قدم الحاضرة ايضا ( ونقل في المعتبر ان اكثر الاصحاب على التخيير مع اتساع الوقتين ومن ابي الصلاح ذلك ايضا صح ) ونقل عنه الفاضل موافقة النهاية وعبارته هذه فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليتمها ثم يصلي الفرض فإن خاف من اتمامها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست