responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 245
انهما ومن اجزاه بمثابة العالم وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن النظر الثاني في كيفية الصلوة وهي ركعتان كساير الصلوات وتنفرد بأمور احدها ان الركوع في كل ركعة خمس مرات وثانيها وجوب تكرار الحمد والسورة خمسا ان اكمل السورة وإن بعض لم يجب تكرار الحمد وقال ابن ادريس لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل يستحب وهو قول نادر وثالثها استحباب الجهر فيها سواء كان خسوفا أو كسوفا وقد رواه العامة وكذا باقي الآيات ورابعها استحباب القنوت على كل قرائة ثانية وقيل اقله على الخامسة والعاشرة رواه ابن بابويه وقال ان الخبر ورد به وخامسها ان لا يقول سمع الله لمن حمده إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر بل يقتصر في باقي الركوعات على التكبير للانتصاب كما يكبر للاخذ في الركوع وسادسها تساوي زمان قرائته وركوعه وسجوده وقنوته في التطويل وسابعها تطويل الصلوة بقرائة السور الطوال مثل الانبياء والكهف إذا علم أو ظن سعة الوقت وثامنها الاعادة لو فرغ قبل الانجلاء ولنشر إلى المدارك فروى زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الباقر والصادق ( ع ) تبدأ فتكبر لافتتاح الصلوة ثم تقرأ ام الكتاب وسورة ثم ترفع رأسك فتقرأ ام الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك فتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا سجدتين ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الاولى قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها قال اجزأته ام القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سورة فمع كل سورة ام القرآن في اخبار كثيرة دالة على هذا التفصيل فإن احتج ابن ادريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قام في الاولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانيه ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات واربع سجدات والتوفيق بينهما وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قرائة الفاتحة مع الاكمال فالجواب ان تلك الروايات اشهر وأكثر وعمل الاصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية على ان الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به لتوافق تلك الآيات الاخر فروع لو بعض وجب اكمال سورة في الخمس لانها ركعة من صلوة واجبة ولو بعض بسورتين أو ثلاث أو اربع فالظاهر الجواز غير انه إذا اتم السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد ولو قرأ سورة في القيام الاول وبعض بسورة أو ازيد في القيام الباقي جاز والظاهر عدم وجوب كمال السورة ثانيا هنا لحصول مسمى السورة في الركعة ويحتمل ان ينحصر المجزى في سورة واحدة أو خمس سور لانها ان كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس فيمكن ( اسناد صح ) ذلك إلى تجويز الامرين وليس بين ذينك واسطة ولو قرأ في القيام الاول بعض سورة ثم قام إلى الثاني فالاقرب تخييره بين ثلثة اشياء بين رفضها واعادة الحمد وبين القرائة من موضع القطع وبين القرائة من أي موضع شاء من السورة مع احتمال منع هذا الاخير لمخالفته المعهود وحينئذ لو اقتصر على شئ من هذه السورة في الخمس لم يجز لما بينا من وجوب اكمال سورة وتوقف الفاضل في وجوب قرائة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من ان وجوب الحمد مشروطة باكمال السورة قبلها من انه في حكم الاكمال ويجزي ذلك في العدول عن الموالات في السورة الواحدة ويحتمل امرا رابعا وهو ان له اعادة البعض الذي قرأه من السورة بعينه فحينئذ هل تجب قرائة الحمد يحتمل ذلك لابتدائه بسورة و يحتمل عدمه لان قرائة بعضها مجزية فقراءة جميعها اولى هذا ان قرأ جميعها وإن قرأ بعضها فأشد اشكالا وروى القنوت في كل ثانية وزرارة ومحمد بن مسلم ايضا عن الامامين ( ع ) وروى تطويل الركوع والسجود عن الباقر ( ع ) وروى تطويل القنوت بقدر الركوع والسجود وزرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وروى الشيخ في الخلاف عن علي ( ع ) انه جهر في الكسوف قال الشيخ وعليه اجماع الفرقة وروى التكبير في كل رفع من الركوع غير الخامس والعاشر ورواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) وروى ايضا التسميع في الخامس والعاشر وروى تطويل الصلوة عمار عنه ( ع ) قال إذا صليت الكسوف فالى ان يذهب الكسوف عن الشمس والقمر تطول في صلوتك فإن ذلك افضل وروى العامة ذلك عن النبي ( ص ) ففي الصحاح خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع وأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه وأطال القيام جدا وهو دون القيام الاول ثم ركع فأطال الركوع جدا ( ثم رفع رأسه وأطال القيام جدا وهو دون القيام الاول ثم ركع فأطال الركوع صح ) وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ( ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول صح ) إلى قوله ثم انصرف وقد تجلت الشمس وعن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم مات ابرهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الناس انما كسفت لموت ابرهيم فقام النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس فكبر فأطال القرائة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ دون القرائة الاولى ثم ركع نحوا مما اقام إلى قوله ثم انصرف وقد اضائت الشمس فقال يا أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت احد من الناس فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي وروى الاصحاب عن عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق ( ع ) عن ابيه قال انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام وروى أبو بصير قال سألته ( ع ) عن صلوة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك قلت فمن لم يحسن يس واشباهها قال فليقرأ ستين آية في كل ركعة وذكر الاصحاب الانبياء والكهف وأما الاعادة فاختلف الاصحاب فيها على اقوال ثلثة انها واجبة وهو ظاهر المرتضى وابي الصلاح وسلار وهؤلاء كالمصرحين بأن اخر وقتها تمام الانجلاء كما ذهب إليه المحقق ولقولهم تشهد رواية معوية بن عمار الصحيحة عن ابي عبد الله ( ع ) إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعد فإن ظاهر الامر الوجوب ولان العلة في الصلوة الواجبة دايم فيدوم المعلول وذهب معظم الاصحاب إلى استحباب الاعادة لقضية الاصل النافية للوجوب وعدم اقتضاء الامر التكرار وصدق الامتثال وللجمع بين هذه الرواية وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر ( ع ) فإن فرغت قبل ان ينجلي فاقعد واذكر الله حتى ينجلي فإن هذا صريح في جواز ترك الصلوة فيحمل على الندب حتى يتوافق الاخبار فإن قلت قوله فاقعد وادع صيغتا امر واقل احوال الامر الاستحباب واستحباب الصلوة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها فلا يتحقق الجمع بين الخبرين قلت قد يكون الامر للاباحة كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا إلا انه يبعد حمله هنا على الاباحة لان الدعاء لا يكون إلا راجح الفعل بل الحق انه للاستحباب ولا ينافى استحباب الصلوة فإن الاستحباب


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست