responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 240
وكأنه اراد به قضاء النافلة كما يأتي قاله الشيخ في المبسوط ( إذ من المعلوم انه خ ل ) لا يمنع من قضاء الفريضة والفاضلان جوزا صلوة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الامر بالتحية قلنا الخصوص مقدم على العموم وابن زهرة وابن حمزة قالا لا يجوز التنفل قبلها ولا بعدها ويدل على ( كراهته خ ل ) ورواية قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) لا تقض وتر ليلتك يعني في العيدين ان كان فاتك شئ حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم الحادية عشر مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر ان الامام لا يجوز له ان يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد لما روى محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال قال الناس لامير المؤمنين ( ع ) لا تخلف من يصلي العيدين بالناس قال لا اخالف السنة ونقل في الخلاف عن العامة ان عليا ( ع ) خلف من يصلي بالضعفة وأهل البيت اعرف الثانية عشر قد روينا انه يستحب مباشرة الارض في صلوة العيد بلا حايل وقد روى الفضيل عن الصادق ( ع ) انه اتى بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب ان ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض وهما دليلان على شرفها الثالثة عشر يستحب ان يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى لوجوب الافطار في يوم الفطر للفصل بينه وبين الصوم فيستحب المبادرة إليه وروى جراح المدايني عن ابي عبد الله ( ع ) قال اطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام وروى العامة عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي ولان الاكل من الاضحية مستحب وهي لا تكون العبد ( الا بعد صح ) الصلوة وروى زرارة عن الباقر ( ع ) قال لا تأكل يوم الاضحى إلا من اضحيتك ان قيوت وان لم تقو فمعذور الرابعة عشر يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيبا لابسا احسن ثيابه متعمما شتاء كان أو قيضا لما سبق في الجمعة وروى العامة عن ابي الحسن ( ع ) قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نطيب بأجود ما نجد في العيد اما العجايز إذا خرجن فينتظفن بالماء ولا يتطيبن لما روى انه صلى الله عليه وآله قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أي غير متطيبات وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة وروى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال يجهر الامام بالقرائة ويعتم شاتيا وقايظا فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال ما على احدكم ان يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنية لجمعته و عيده الخامسة عشر يستحب خروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة في الاعضاء والوقار في النفس لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة وإن عليا ( ع ) قال السنة ان يأتي العبد ماشيا ويرجع ماشيا ولما خرج الرضا ( ع ) لصلوة العيد في عهد المأمون خرج حافيا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ويستحب ان يكون مشغولا بذكر الله تعالى في طريقه كما نقل عن الرضا ( ع ) وتبعه المأمون في المشي والحفا والتواضع والذكر السادسة عشر لا اذان لصلوة العيدين بل يقول المؤذن الصلوة ثلاثا ويجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ ونصبها بإضمار احضروا أو ائتوا وقال ابن ابي عقيل يقول الصلوة جامعة ودل على الاول رواية اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلنا فيها اذان واقامة قال لا ولكن ينادي الصلوة ثلاث مرات وقد سبق قول الصادق ( ع ) اذانها طلوع الشمس و هو لا ينافي قول الصلوة ثلاثا لجواز الجمع بينهما وقد روت العامة ان جابر رضي الله عنه قال لا اذان يوم الفطر ولا اقامة ولا نداء ولا شئ وهو محمول على نفي الوجوب أو نفي التأكد في الاستحباب تنبيه ظاهر الاصحاب ان هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى لانه اجرى مجرى الاذان المعلم بالوقت وسيأتي كلام ابي الصلاح رحمه الله السابعة عشر يستحب تأخر صلوة عيد الفطر شيئا عن صلوة الاضحى قاله الشيخ لاستحباب الافطار قبل خروجه هناك ولاشتغاله باخراج زكاة الفطر قبل الصلوة وليتسع الزمان للتضحية بتقديم صلوة الاضحى الثامنة عشر الظاهر ان الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الاولى وصرح به أبو الصلاح وابن زهرة لان اجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتين يكون اكثر غالبا من الجمعاة وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد ولما رويناه عن علي ( ع ) لم يخلف احدا ليصلي بالضعفة ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل انه صليت جمعتان فلا وجه للتوقف في هذا نعم لو لم يجتمع الشرايط وصليت مستحبا جماعة لم تمنع التعدد وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة وإن اقيمت فرضا مع الامام التاسعة عشر المشهور بين الاصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها وصرح به في المعتبر وأوجبهما ابن ادريس والفاضل والروايات مطلقة مثل ما رواه اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله ( ع ) قال ليس فيهما منبر ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل وفي رواية معوية والخطبة بعد الصلوة وكذا في رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) والعمل بالوجوب احوط نعم ليستا شرطا في صحة الصلوة بخلاف الجمعة ويستحب الخطبة بما روى عن امير المؤمنين ( ع ) وقد اوردها الصدوق في كتابه لعيد الفطر خطبة وللاضحى اخرى ومحلها بعد الصلوة اجماعا وفي خبر معوية انما احدث الخطبة قبل الصلوة عثمان وروى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) أو ابي جعفر ( ع ) ان عثمان لما احدث احداثه كان إذا فرغ من الصلوة قام الناس فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس وقيل ان بني امية فعلوا ذلك وكذا ابن الزبير ثم انعقد الاجماع من المسلمين على كونها بعد الصلوة وفي صحاح العامة عن ابن عباس قال شهدت صلوة الفطر مع نبي الله وابي بكر وعثمان وعمر كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الخطبتين وابي سعيد الخدري ان مروان خبره ( حره صح ) إلى الخطبة قبل الصلوة فخبره ( فحره صح ) أبو سعيد إلى الصلوة قبل الخطبة فقال له مروان قد ترك ما نعلم قال كلا والذي بيده نفسي لا تأتون بخير مما اعلم ثلث مرات ورووا ايضا ان مروان قدم الخطبة فقال له رجل خالفت السنة فقال ترك ذلك فقال أبو سعيد الخدري اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فإن لم يستطع فلينكره بلسانه ومن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك اضعف الايمان المسألة المرتبة العشرين الخطبتان هنا كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم غير ان الامام يذكر في خطبة الفطر من الشرايط والقدر والوقت وفي الاضحى ما يتعلق بالاضحى ولا يجب حضورهما ولا استماعهما اجماعا ونقل هذا الاجماع ايضا الفاضل مع انه قايل بوجوب الخطبتين الحادية والعشرون قال كثير من الاصحاب يستحب الافطار يوم الفطر على الحلواء لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اقل أو اكثر ولو افطر على التربة الحسينية لعلة به فحسن وإلا فالاقرب التحريم وعلى الجواز لا يتجاوز قدر الحمصة والافضل الافطار على الحلاوة وافضلها السكر وروى من تربة الحسين ( ع ) والاول اظهر لشذوذ الرواية وتحريم الطين على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست