responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 238
ورحمة الله وبركاته قال من قال دبر العصر كتب الله له مأة الف حسنة ومحا عنه مأة الف سيئة وقضى له مأة الف حاجة وترفع لها بها مأة الف درجة وروى ابان عن ابى عبد الله ( ع ) قال ان للجمعة حقا وحرمة فاياك ان تضيع أو تقصر في شئ من عبادة ألله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات قال وذكر ان يومه مثل ليلته فان استطعت ان تحييها بالصلوة والدعاء فافعل وروى جابر عن الباقر ( ع ) من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب ومن مات ليلة الجمعة اعتق من النار المطلب الثالث في الاحكام وفيه مسائل الاولى يحرم البيع بعد الاذان للجمعة وقال الشيخ في الخلاف يحرم إذا جلس على المنبر بعد الاذان ويكره بعد الزوال قبل الاذان لقوله تعالى وذروا البيع اوجب تركه فيكون فعله حراما فروع الاول لو فعل المبيع هل ينعقد فيه قولان احديهما وهو الاقوى انعقاده ونقله الشيخ عن بعض الاصحاب وبه قال المتأخرون والثاني البطلان وبه قال الشيخ وبنى المسألة على ان النهي في غير العبادة هل هو مفسد ام لا وقد تقرر في الاصول انه غير مفسد الثاني لو كان احد المتبايعين ممن لا يخطب بالسعي كان سايغا بالنظر إليه حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي وقال الشيخ ويكره للاول لانه اعانة على فعل محرم قال الفاضل التعليل يقتضي التحريم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ثم قوى التحريم عليه ايضا وهو قوي الثالث قال في المعتبر لا يحرم على غير البيع من القعود اقتصارا على موضع النص والقياس عندنا باطل و توقف فيه الفاضل ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه الاصلي كان مستفادا من الآية تحريم غيره ويمكن تعليل التحريم بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ولا ريب ان السعي مأمور به فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره وهذا اولى وعلى هذا يحرم غير القعود من الشواغل عن السعي المسألة الثانية ليس من شرط الجمعة المصر على الاظهر في الفتاوى والاشهر في الروايات حيث اطلقت وفي رواية طلحة بن يزيد عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن علي ( ع ) قال لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود وروى حفص بن غياث عن الصادق ( ع ) عن ابيه ( ع ) ليس على اهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين وطلحة زيد فبرى وحفص عامي وقال ابن ابي عقيل صلوة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع اقرانه في الامصار والقرى النائية عنه وفي المبسوط لا يجب على البادية والاكراد لانه لا دليل عليه ثم قال لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا والظاهر انه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه لعدم اجتماع الجمعة مع السفر الثالثة من سبق ان كان من المسجد فهو احق به وإن اسبق اثنان ولا يمكن الجمع اقرع بينهما وكذا لو زادوا على الاثنين ولا يسع الجميع ولو فارق موضعه لحاجة فإن كان مصلاه باقيا فهو اولى به ما لم يطل المكث وإن لم يكن باقيا فلا اولوية لزوالها بزواله قاله الفاضلان وأطلق في المبسوط انه اولى لمسيس الحاجة إلى القيام وليس ببعيد وعند الحاجة كتجديد طهارة وازالة نجاسة وشبهها من الضروريات الرابعة يجوز اقامة الجمعة خارج المسجد لصدق الامتثال وإن كان اقامتها فيه وفي مسجده افضل نعم لا يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الحاجين القصر لعدم انعقاد الجمعة حينئذ إلا ان يتفق خروجهم بغير قصد المسافة ويكونوا ممن لا قصر عليهم الخامسة من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الاعظم لما مرمن فضيلة المساجد ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم يجب إذا كان من اهل وجوب الظهر فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت لعدم سقوط الواجب بغيره ولانه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة بل لا يستحب لان المبادرة إلى اول الوقت افضل ما لم يحصل معارض ولا معارض هنا السادسة لو لم يكن الامام مرضيا استحب تقديم الظهر على صلوة الجمعة معه وإن صلى معه ركعتين واتمها بعد تسليمة جاز لما روى ان الصادق ( ع ) قال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين اخرتين وروى ان الباقر ( ع ) كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة الفصل الثاني في صلوة العيدين وفيه ثلثة مطالب المطلب الاول في وجوبها أو شرائطها وهي واجبة بإجماعنا وفرض وانكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض ومنهم من ذهب إلى انها فرض كفاية وأخرون ذهبوا إلى انها سنة لنا قوله تعالى فصل لربك وانحر قال بعض المفسرين هي صلوة العيد ونحر البدن للاضحية وقال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال كثير منهم هي زكوة الفطر وصلوة العيد لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة داموا عليها وقال ( ع ) صلوا كما رأيتموني اصلي وروينا عن الصادق ( ع ) بطرق كثيرة انه قال صلوة العيدين مع الامام سنة قلت المراد انها ثابتة بالسنة قاله الشيخ في التهذيب فان قلت قد ذكرت ان الكتاب دال عليها قلت ليست دلالة قطعية بل ظاهرة وبالسنة فعلا و قولا علم القطع ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها كما يقاتلون على بقية الصلوات ( الواجبة ثم لا يكفر مستحل تركها لتحقيق الخلاف من العامة وشروطها شروط الجمعة السالفة صح ) لان فعلها من النبي صلى الله عليه وآله كان على تلك الشرايط وروى زرارة عن احدهما ( ع ) انه قال انما صلوة العيدين على المقيم ولا صلوة إلا بإمام نعم فرق ابن ابي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة فذهب إلى ان العيدين يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة والظاهر انه رواه لانه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على روايته فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم ادلة الوجوب وتفارق الجمعة عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط تصلى سنة جماعة وهو افضل وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا وإن اقيم في البلد فرضها مع الامام وقال السيد المرتضى تصلى عند فقد الامام واختلال بعض الشرايط فرادى وقال أبو الصلاح يفتح الجمع فيها مع اختلال الشرايط و صرح الاكثر بأنها تصلى جماعة وقال الشيخ محمد بن ادريس ( ؟ ) لئلا تصلى على الانفراد أراد به من الشرائط لا صلوتها منفردة وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من اصحابنا من ينكر الجماعة في صلوة العيد سنة بلا خطبتين ولكن ( ؟ ) والامامية يصلونها جماعة وعملهم حجة ونص عليه الشيخ في الحايريات وقد روى عمار عن الصادق ( ع ) قلت له امامة الرجل بأهله في صلوة العيدين في السطح أو بيت قال لا يؤم بهن ولا يخرجن وربما يفهم منه نفي الجمعة فيها وكذا في رواية سماعة عنه ( ع ) قال لا صلوة في العيدين إلا مع الامام فإن صليت وحدك فلا بأس وقد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء وعن الثانية ان المراد انها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع الامام كما قاله في التهذيب وروى عبد الله بن المغيرة قال حدثني بعض اصحابنا قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن صلوة الفطر والاضحى فقال صلها ركعتين في جماعة وغير جماعة وظاهر هذا عموم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست