responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235
فإن حفصا عامي تولى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة قلت ليس ببعيد العمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الاصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على ان الشيخ قال في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه فروع الاول لو لم يمكنه السجود في الثانية فأتت الجمعة على قول وهل يتمها ظهرا أو يستأنف وجهان مبنيان على ان الجمعة ظهر مقصورة أو صلوة مستقلة فعلى الاول يتمها ظهرا بغير نية العدول وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أو لا فعلى الاول يستأنف وعلى الثاني يعدل بها إليها وهو الاقوى الثاني لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل ركوع الثاني ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد تبع الامام فيه وتمت الجمعة الثالث لو زوحم عن الركوع في الاولى حتى سجد الامام فإن تمكن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الامام للثانية اجزأ ثم ركع مع الامام في الثانية وعليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله ( ع ) ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالاقرب الاجتزاء لانه ادرك ركعة مع الامام حكما وإن لم يكن فعلا والرواية تشمله ووجه المنع انه لم يلحق ركوعا مع الامام الرابع لو ادرك ركوع الثانية فزوحم عن سجودها حتى تشهد الامام سجد وتبعه في التشهد وقوى الفاضل ادراك الجمعة اما لو استمر الزحام حتى سلم الامام فهي كالفرع الاول المسألة الثالثة لا يشترط في الصحة ادراك المأموم الخطبة لان حقيقة الصلوة هي الركعتان وعليه اكثر العامة وقد روى عن الصادق ( ع ) من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلى ركعتين الشرط الخامس وحدة الجمعة فلا يجوز اقامة جمعتين بينهما اقل من فرسخ بإجماع الاصحاب وقول الباقر ( ع ) لا يكون بين الجمعتين اقل من ثلثة اميال ولا فرق بين ان يكونا في مصر أو مصرين ولا بين ان يكون بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا فإن صلى جمعتان فهنا صورتان الاولى ان تسبق احديهما ويعلم فتصح ويعيد اللاحقة الظهر إذا كان الامامان مأذونا لهما في الصلوة ولو اختص احدهما بالاذن فالظاهر اختصاصه بالانعقاد وإن تأخر لان تعينه يقتضي ايجاب الحضور معه على الجميع فاشتغالهم بالصلوة قبله منهي عنه فيكون فاسدا نعم لو لم يشعر بنصبه أو بوجود الفرقة الاولى وجوزناها مع تعذر الامام للآحاد فالحكم بصحة الاولى ولا فرق بين قصبته واقصاه عندنا الصورة الثانية ان يعلم اقترانهما فتبطلان إذا كانا مأذونين لامتناع صحتهما معا ولا اولوية في احدهما ثم ان كان الوقت باقيا صلوا الجمعة والا فالظهر الثالثة علم السابق عينا ثم نسي الرابعة علم السبق في الجملة ولم يتعين السابقة وفيه قولان احدهما قول الشيخ انهم يصلون ( جمعة مع السبق لانه مع الحكم بوجوب امضاءه كان المصر لم يعمل فيه جمعة ولان الصحة مشروطة بعلم السبق وهو مفقود فانتفت الصحة والثاني قول الفاضل انهم يصلون صح ) الظهر لانا قاطعون بجمعة صحيحة فكيف تعاد ولبعض العامة وجه بالصحة فيهما لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة فلا يفسدها الشك الطارى ويضعف بفقد شرط الصحة إذ هو علم السبق وهو معدوم بالنظر إلى عين كل واحد منهما الصورة الخامسة ان يشتبه السبق والاقتران وفيه ايضا قولان احدهما قول الشيخ وهو وجوب اعادة الجمعة عليهما مع السعة لان الجمعة منتفية في الذمة ولم يعلم الخروج عن عهدتها إذ من الصور الممكنة اقترانهما والقول الثاني للفاضل انهم يجمعون بين اعادة الجمعة والظهر اخذا بمجامع الاحتياط لانه ان كان الواقع الاقتران فالجمعة واجبة ( وإن كان سبق في الظهر واجبة صح ) وح يجتمعون على جمعة أو يتباعدون بفرسخ والاقرب قول الشيخ لان اجتماع الفرضين خلاف الاصل والامر بالجمعة قايم حتى يعلم الفعل والمعتبر تقديم التكبير لا التسليم لانها إذا سبقت انعقدت فتبطل الطارية عليها ولو اخبر بعد عقده من عدلين بسبق اخرى سعى إليها وإن علم عدم الادراك صلى الظهر الشرط السادس الوقت وفيه مسائل الاولى اول زوال الشمس يوم الجمعة وقال المرتضى يجوز ان يصلي عند قيام الشمس وجوز ابن حنبل قطعها قبل زوال الشمس فقدره بعض الحنابلة بوقت صلوة العيد وبعضهم بالساعة السادسة لان ابا بكر كان يخطب ويصلي قبل نصف النهار لنا ما رواه انس كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وقال أبو عبد الله ( ع ) ( كان رسال الله صلى الله عليه وآله صح ) يصلي الجمعة حين يزول الشمس قدر شراكه ويخطب في الظل الاول وفعل الصحابي لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وآله الثانية آخره إذا صار الظل مثله عند الشيخ والفاضلين ولم نقف لهم على حجة إلا ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دايما في هذه الوقت ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ولم يقل احد بالتوقيت بذلك الناقص نعم لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر كما هو مذهب العامة توجه توقيت الجمعة لانها بدل منها وقال أبو الصلاح يخرج وقتها بأن يمضي من الزوال ما يسع الاذان والخطبتين والصلوة فيصلي الظهر ح وقال الجعفي وقتها ساعة من النهار لما روي عن ابي جعفر ( ع ) انه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر ( ع ) ان صلوة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الايام وقال ابن ادريس يمتد ( وقتها صح ) بامتداد الظهر لتحقق البدلية والاصالة البقاء ويحمل الروايات على الافضلية الثالثة لو خرج الوقت وهو متلبس بها اتمها جمعة إذا ادرك ركعة في الوقت سواء كان اماما أو مأموما واعتبر بعض الاصحاب ادراك تكبيرة الاحرام والاول انسب بأصولنا لانا لا يكتفي بالتكبير في غير هذه الصلوة بخلاف العامة مع ان بعضهم يقول ببطلان الجمعة بخروج الوقت وتصلي ظهرا وبعضهم ببطلانها من رأس بناء على ان بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ( ويدفعه صح ) عموم ولا تبطلوا اعمالكم ومن ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت الرابعة إذا تحقق فوات الجمعة صليت ظهرا ( ولا يكون قضاء للجمعة لعدم الما وفى العدد ومن عبر من الاصحاب بانها تصلى ظهرا صح ) اراد به معناه اللغوي وهو الاتيان كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وأراد بالمأتي به وظيفة الوقت فإن الوظيفة بالاصالة الجمعة وعند تعذرها تصير الوظيفة الظهر الخامسة لا يشترط في صحة الصلوة المؤتم ادراك الخطبتين إذا كان قد خطب الامام للعدد وإن لم يحضر سواهم لرواية الحلبي عن الصادق ( ع ) فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلي ركعتين نعم يكون المأموم مخطئا لو فرط في ادراك الخطبة لوجوب الحضور عندها وخصوصا على جعلها بدلا من الركعتين الشرط السابع الخطبتان وفيه مسائل الاولى اجمع الاصحاب على ان الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة وعليه العامة إلا الحسن البصري فإنه نفى اشتراطهما وإلا فريقا ( منهم صح ) فإنهم اكتفوا بالواحدة لما روي ان النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير ان


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست