responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 234
فقال ( ع ) اتسمع النداء فقال نعم فقال لا ما اجد لك عذرا إذا سمعت النداء والجواب الحمل على الاستحباب المؤكد ولا خلاف في سقوطها عنه لو لم يجد قايدا أو وجد بأجرة غير مقدورة له ولو قدر عليها وجبت عندهما وهو ممنوع ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به لزوال الضرورة حينئذ السابع ارتفاع العرج البالغ حدا ( الاقعاء ) للآية وانتفاء الحرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة وجب الحضور ولو حصلت فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ ولم يذكر المفيد العرج ولا المرتضى في الجمل وقال في المصباح وقد روى ان العرج عذر وهو يشعر بتوقفه الثامن ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة لا مطلق الشيخوخة وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر ( ع ) فرض الله تعالى الجمعة الخبر التاسع ارتفاع المطر لقول الصادق ( ع ) لا بأس ان تدع الجمعة في المطر وفى معناه الرجل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبز يخاف احتراقه وشبه ذلك قال المترضى وروى ان من يخاف على نفسه ظلما أو على ماله فهو معذور وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة ولا ريب في سقوطها عن المحبوس والممنوع عنها نعم لو حبس بحق وهو قادر عليه وجب عليه الخروج منه والسعي إليها فيأثم بتركه العاشر ارتفاع البعد عن محل الجمعة واختلف في تقديره على اربعة اقوال الاول ان يكون ازيد من فرسخين وهو المشهور لقول الصادق ( ع ) تجب على من كان منها على فرسخين فإن زاد فليس عليه شئ رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني ان قدر البعد فرسخان فلا يجب على من بعدهما وهو قول الصدوق وابن حمزة لما مر من خبر زرارة السابق ويعارضه خبره هذا ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون ازيد منهما فإنه قد يفهم منه ذلك وإلا لتناقض مع ان الراوي واحد الثالث قول ابن ابي عقيل انما تجب على كل من إذا غدا من اهله بعد ما صلى الغداة ادرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك الرابع انما تجب على من إذا راح منها وصل إلى منزله قبل خروج يومه ويشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في اهله ادركه الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الايام كي إذا قضوا الصلوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رجالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة والجواب حمل ذلك على الفرسخين تنبيه لو زاد البعد على فرسخين وحصلت عنده الشرايط تخير بين فعلها في بلده وبين السعي إلى الجمعة الاخرى ولا يجوز الاخلال بهما ولو لم يحصل عنده الشرايط سقط الوجوب ولو بعد بفرسخين إلى فرسخ فإن اجتمعت الشرايط عنده تخير وإلا وجب الحضور ولو نقص عن فرسخ فالحضور ليس الا وكل هؤلاء في الحضور كالاعمى الشرط الرابع الجماعة فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم اجماعا ولقول الباقر ( ع ) في جماعة ويجب نية القدوة وفي وجوب نية الامام للامامة هنا نظر من وجوب نية كل واجب من حصول الامامة إذا اقتدى به والاقرب الاول فروع الاول لو كان الامام عبدا ولم نقل بالانعقاد به اشترط كمال العدد بغيره وكذا المسافر لان جميعها صحيحة فيصح الاقتداء فيها اما الصبي فيجئ على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة والاجود المنع لارتفاع القلم عنه ونقصه ونقص صلوته إذ لا يسقط بها فرض عن على نفسه بخلاف العبد والمسافر اما لو كان الامام متنفلا كمسافر صلى الظهر ففي جوازه نظر من نقص صلوته فهو كالصبي ومن صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ولو كان مفترضا إلا ان الفرض غير الجمعة كالصبح والظهر كمسافر شرع فيها قبل كمال الشرايط وجهان مرتبان واولى بالجواز لان صلوته فرض لا نقص فيها الثاني لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر من مخالفته لما عليه السلف ومن انفصال كل عن الاخرى ولان غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلوة واحدة وذهب الراوندي في احكام القرآن إلى الاول ولعله الاقرب الا لضرورة الثالث لو عرض للامام حدث أو غيره مما يخرج من الصلوة صح استخلافه عندنا ولا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة وإن كان ذلك افضل وفي اشتراط استيناف نية القدوة وجه لتغاير الامامين ويحتمل المنع لان خليفته قايم مقامه ولو لم يستخلف الامام قدموا من يتم بهم سواء كان في الركعة الاولى أو الثانية وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما امكن الايتمام الرابع لو بان ان الامام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالاقرب انه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلوتهم عندنا لما يأتي انشاء الله في باب الجماعة وربما افترق الحكم هنا وهناك لان الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الامر بخلاف باقي الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها فيكون قد صلى منفردا أو صلوة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة اما لو ظهر فسق الامام فهو اسهل لان صلوته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث ووجه المساواة ارتباط صلوة كل منهم بالامام فإذا لم يكن اهلا فلا ارتباط فلا جمعة ولا نسلم ان صلوته هنا صحيحة لفقد شرط الصحة مسائل الاولى يدرك المأموم الجمعة بإدراك الركوع اجماعا وبإدراكه في الركوع على الاصح سواء أي واجب الذكر ام لا لرواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) وغيره هنا وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع لرواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام وجوابه الرواية هناك اشهر والقول به اظهر وتحمل هذه الرواية على الافضلية فرع لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتد بها عملا بالاحتياط واشتغال الذمة باليقين فلا يزول بدونه فإن كان قد بقي ركعة اخرى وإلا صلى ظهرا الثانية لو ركع مع اللمام في الاولى وذو رحم عن السجود فليس له السجود على ظهر غيره فإن امكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في الركوع الثاني وجب وأجزأه وإن لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه فإذا معه ونوى بهما الركعة الاولى ثم اتم صلوته بعد التسليم واجزأته اجماعا وإن نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن ابي عبد الله ( ع ) ان لم ينو تلك السجدة للركعة الاولى لم يجزء عنه الاولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف قال وقد روى بطلان الصلوة والمرتضى في المصباح قال بالصحة وفي النهاية تبطل الصلوة لعدم نية انهما للاولى نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر وإبن ادريس انما تبطل إذا نوى انهما للثانية لا يترك نية انهما للاولى ورده الفاضل بأن افعال المأموم تابعا للامام فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى للثانية فينصرف فعل المأموم إليه وفي المعتبر لم يتعرض لاشتراط نية انهما للاولى بل اطلق البطلان متى زاد السجدتين اخذا بالاخبار الدالة على ذلك واستضعافا للرواية المشار إليها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست