responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 233
إلى تركها كالتجارة واللهو وهذا الزام لابي حنيفة حيث قال يجوز الا ان يضيق الوقت بناء على قوله ان الصلوة تجب بآخر الوقت فإن قلت الصلوة و ان وجبت بأوله إلا انها موسعة فلم يمنع السفر ولما يتضيق في الوقت قلت لانه مانع من اقامتها في دوامه نفيه اسقاط للواجب بعد حصول سببه ولان التضييق غير معلوم فإن الناس تابعون للامام ووقت فعله غير معلوم ويكره السفر بعد الفجر قبل الزوال لعدم حصول السبب وإضافة الصلوة الي الجمعة لا يقتضي كون اليوم بأسره سببا وانما كره لما فيه من منع نفسه من افضل الفرضين تنبيهات الاول لو كان السفر واجبا كالحج أو مضطرا إليه فلا كراهة فيه والاقرب انتفاء التحريم ايضا لو كان بعد الزوال إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الغرض أو صعوبة الالتحاق بالرفقة اما لو خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري فإنه ليس عذرا الثاني لو خرج بعد الزوال فيما منع منه فهو عارض بسفره فلا يترخص حتى تفوت الجمعة فيبتدأ سفره من موضع تحقق الفوات الثالث لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم ادراكها ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر من اطلاق النهي وأنه مخاطب بهذه الجمعة ومن حصول الغرض ويحتمل ان يقال ان كانت الجمعة في محل الترخص لم تجز لان فيه اسقاطا لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب إلا ان يقال يتعين عليه الحضور وإن كان مسافرا لان اباحة سفره مشروط بفعل الجمعة ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن ان يقال يجب عليه الحضور عينا وإن صار في محل الترخص لانه لولاه يحرم عليه السفر ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب يعني على المسافر ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير اما عينا كما في هذه الصورة أو تخييرا كما في الصورة الاولى ويجري مجرى الملك في اثناء المسافة ويلزم من هذا خروج قطعه من السفر عن اسمه بعير موجب مشهور وان كانت قبل محل الترخص لموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان امكن هذا الغرض جاز الرابع قال ابن الجنيد لو نوى المسافر المقام خمسة ايام في البلد لزمه حضورها لانه يصير بحكم المقيم عنده وهو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) لما سأله عن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة ايام قال فليتم الصلوة فقال له بلغني انك قلت خمسا قال قد قلت ذلك فقال له أبو ايوب ايكون اقل من خمس قال لا وهو معارض بصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) إذا دخلت ارضا فايقنت ان لك بها مقام عشرة ايام فأتم الصلوة وفي إذا معنى الشرط والمشروط عدم عند عدم الشرط وحمل الشيخ الرواية الاولى على انه من خصوصيات مكة والمدينة والفاضل على الاستحباب وفيهما نظر اما الاول فلانه يجوز التمام فيهما ( ؟ ؟ ) ولم ( ؟ ) على الاصح وهو مذهب الشيخ فلا معنى للتقييد بالخمسة فإن التزم الشيخ بتوقف التمام على مقام الخمسة كما وقعه ابن بابويه على العشرة فهو مردود وإن قال الشيخ إذا قام خمسة تأكد له التمام في الحرمين فهو محتمل ولكن ظاهر الرواية انه يصير حتما ولهذا منع من التمام لاقل من خمس وأما حمل الفاضل ذلك على الاستحباب فإن اراد به استحباب اتمامه الصلوة بمقام خمسة فلم يصر إليه احد من الاصحاب وإن اراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به إلا ان الرواية ليس فيها تعرض للجمعة وإنما صلوة الجمعة فرد من افراد توابع الاقامة فإن صح ان ذلك القدر محصل للاقامة وجبت الجمعة وإلا فلا والاصح اعتبار العشرة لان الرواية اصح سندا والقايل به اكثر عددا بل لا نعلم فيه خلافا لغير ابن الجنيد ولو عدت المسألة من الاجماع لم يكن بعيدا الخامس لو حضر المسافر في موضع اقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به على احد القولين لصحتها منه فينعقد به وتجب عليه والرواية الضعيفة عن غياث تضمنت ذلك وهو فتوى الشيخ في الخلاف وتبعه ابن ادريس والمحقق ومنع في المبسوط من الوجوب والانعقاد وإن جاز فعلها والفايدة انه لا يتم به العدد وتبعه ابن حمزة والفاضل لانه ليس من اهل فرض الجمعة فهو كالصبي ولان الجمعة انما تنعقد بالمسافر تبعا لغيره فكيف يكون متبوعا ولانه لو جاز ذلك جاز انعقادها بجماعة المسافرين وإن لم يكن معهم حاضرون واجيب بأن الفرق بينه وبين الصبي عدم التكليف فإنه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف المسافر ولمنع التبعية للحاضر والالتزام بانعقادها بجماعتهم والظاهر ان الاتفاق واقع على صحتها بها واجزائها عن الظهر السادس الافضل للمسافر حضور الجمعة ليفوز بصفة الكمال اما المراة فالافضل لها ترك السعي إلى الجمعة لما مر في رواية ابي همام ولا فرق بين المسنة والشابة لظاهر الخبر ولعموم الامر لهن بالسر الامر الخامس الحرية فلا تجب على العبد بإجماعنا وهو قول اكثر العامة واوجبها داود عليه مطلقا وعن احمد روايتان وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج وهو الذي يؤدي الضريبة وعلى المكاتب لنا ما سبق وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم ولا فرق بين ام الولد وغيرها ولا بين المدبر وغيره وكذا من تحرر بعضه ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب لبقاء الرق المانع واستصحاب الواقع واوجبه في المبسوط وهو وجه للشافعية لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه ويلزم مثله في المكاتب وخصوصا المطلق وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فالتزامه بالجمعة حرج عليه فرع لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان السالفان ولا يكون للتشبث بالحرية اثر في الانعقاد ولو الزمه المولى بالحضور احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها اولى وعدمه لانه لا يملك ايجاب عبادة عليه ولو حضر صحت منه وفي انعاقدها به القولان المذكوران في المسافر والقايلان واحتج في المختلف على منع انعقادها به بأن وجوبها عليه يستلزم ان التكليف ينفك عن وجه قبح لان العبد لا يجب عليه الحضور ولا يجوز الا بإذن مولاه فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبح وهو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهر أو جوابه اعتباره في العدد في من قبيل الواجب المشروط فإنه ان حضر تم به العدد وإلا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه كما في حق الاعمى والمريض والعبيد اجماعا وكما يقوله الفاضل وغيره في الجمعة حال الغيبة واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد وغيره ولا يخلو قوله فيه وفى المسافر من قوة السادس ارتفاح العمى فلا تجب على الاعمى عند الاصحاب سواء كان قريبا من المسجد أو لا وسواء وجد قايدا أو لا لما سلف ولعموم ليس على الاعمى حرج وهو حاصل في الجملة وأوجب عليه الشافعي وأحمد مع المكنة لان غياث بن مالك قال يا رسول الله اني رجل محجوب البصر وإن السيؤل يحول بيني وبين المسجد فهل لي من عذر


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست