responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232
قلت فيه بعد لانه خلاف الظاهر لانه إذا قيل هذا العدد اقل من كذا كان صادقا على ما نقص عنه حقيقة بواحد أو اكثر فتخصيصه خلاف الظاهر ولان اقل نكرة في سياق النفي فتعم فهو في قوة لا يجب على كل عدد ينقص عن السبعة فروع الاول العدد انما هو شرط في الابتداء الا في الاستدامة فلو تحرموا بها ثم انفضوا الا الامام اتمها جمعة للنهي عن ابطال العمل واشتراط الاستدامة فنفي بالاصل ولا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدوام كعدم الماء في حق المتيمم وهو فتوى الشيخ في كتبه مع قوله في الخلاف انه لا نص لاصحابنا فيه لكنه قضية المذهب لانه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها إلا بيقين وأما اعتبار بقاء واحد مع الامام أو اثنين وانقضاء بعد صلوة ركعة تامة في اعتبار وجوب الاتمام أو بقاء جميع العدد كما تنسب هذه الامور إلى الشافعي فتحكم وإن كان الفاضل قد رجح اعتبار الركعة في وجوب الاتمام لقول النبي صلى الله عليه وآله من ادرك ركعة في الجمعة فليضف إليها اخرى وجوابه منع الدلالة على المطلوب نعم لا عبرة بانفضاض الزايد على العدد مع بقاء العدد سواء شرعوا في الصلوة ام لا اجماعا الثاني لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرموا ثم انفض الاولون لم يضر لان الانعقاد قد تم بالواردين قاله في التذكرة ويشكل بأن من جملة الاولتين الامام فكيف تنعقد بدونه إلا ان يقال ينصبون الان اماما أو يكون قد انفض من عدا الامام ويكون ذلك على القول باعتبار الركعة لانه لو لم يعتبر الركعة في بقاء الصحة لكان بقاء الامام وحده كافيا في الصحة ولا يكون في حضور العدد الآخر فايدة تصحح الصلوة الثالث ولو انفضوا قبل الصلوة سقطت وكذا لو انفض ما ينقص به العدد ولو انفضوا في اثناء الخطبة فكذلك فلو عادوا اعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا اركانها ولو سمعوا بنى سواء طال الفصل ام لا لحصول مسمى الخطبة ولم يثبت اشتراط الموالات إلا ان يقول هي كالصلوة فيعيدها بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالاعادة فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة الرابع لو كان الامام هو الذي فارق في اثناء الصلوة فكغيره عند الفاضل لان الباقين مخاطبون بالاكمال وحينئذ ينصبون اماما منهم لعدم انعقادها فرادى كما يأتي الشرط الثالث كمال المخاطب بها وانما يكمل بأمور عشرة الاول البلوغ فلا تجب على الصبي لعدم التكليف ولا ينعقد به وإن كان مميزا نعم تجوز صلوته تمرينا وتجزيه عن الظهر ولو صلى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فإن ادرك وإلا اعاد ظهره لعدم اجزاء ما وقع في ( ؟ ؟ ) الصبى عن الواجب الثاني العقل فلا تجب على المجنون لا وينعقد به بمثل ما قلناه في الصبي ولو كان جنونه ادوارا فاتفق مفيقا حالة الاقامة وجبت ان استمرت الافاقة إلى اخرها وإلا سقطت ولو زال جنونه ووقتها باق بطلت الثالث الذكورة فلا تجب على المرأة ولانه تنعقد بها على الاشهر لما مر من قول الباقر والصادق ( ع ) وفي حكمهما الخنثى المشكل للشك في السبب اما لو تحقق فإنها تجب عليه وخالف ابن ادريس هنا فزعم انه لو حضرت المرأة وجبت عليها وأجزأتها عن الظهر غير انها لا تحسب من العدد ويظهر من كلام الشيخ في النهايه حيث عد من تسقط عنه وعد المرأة ثم قال فإن حضروا الجمعة وجب عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلوة ركعتين ولم يستثن سوى غير المكلف وكذا في التهذيب وظاهره صحتها من المرأة وقد روى حفص بن غياث عن بعض مواليهم ( ع ) عن الصادق ( ع ) ان الله تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات و رخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول فإن تمسك ابن ادريس به لم يتم اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر وأما على قول غيره فلضعف حفص وجهالة الواسطة وخرق اجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة قاله في المعتبر وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط حيث جعل الناس على خمسة اضرب من تجب عليه وينعقد به وهو جامع الشرايط العشرة الذكورة الحرية والبلوغ والعقل والصحة من المرض وعدم العمى والعرج والشيخوخة والسفر والزيادة على فرسخين ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة فهرلاء لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ويجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو المريض والاعمى والاعرج والبعيد بأزيد من فرسخين فإنهم لا يجب عليهم الحضور ولو حضروا واتم بهم العدد ووجبت عليهم و انعقدت بهم ومن تجب عليهم ولا ينعقد به وهو الكافر ومختلف فيه ومن كان مقيما في بلد من طلاب العلم والتجار ولما يستوطنه بل متى قضى وطره خرج فإنها تجب عليه وتنعقد به عندنا وعندهم خلاف وهذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقا وهو الاصح للاصل وتيقن تكليفها بالظهر فلا يخرج عنه إلا بيقين وفي قول الشيخ بجواز فعلها تبعا لغيرها اشعارا بإجزائها عن الظهر وهو ظاهر الاخبار وإن لم تجب كما يأتي في المسافر والعبد وقد روى أبو همام عن ابي الحسن ( ع ) إذا صلت المراة مع الامام ركعتين الجمعة فقد نقضت صلوتهما وإن صلت في المسجد اربعا فقد نقضت صلوتها لتصل في بيتها اربعا افضل والعامة حكموا بالاجزاء لانها تجزي الذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجري اصحاب العذر اولى ولم يستثنوا سوى المجنون وجوزوا للنساء والعبيد والمسافرين الانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر بخلاف المريض لان المانع في حقه المشقة وقد زالت بحضوره ومشقة العودة لازمة على تقديري صلوة الجمعة والظهر اللهم إلا ان يكون في اقامة الجمعة انتظار زايد تزيد به مشقته والحقوا به اصحاب المعاذير الملحقة بالمرض كالمطر والوحل الشديد والتمريض اقول الخلاف الذي اشار إليه في المبسوط في الطلاب والتجار لابي اسحق من الشافعية كان يقول لا تنعقد بي الجمعة لاني ما استوطنت بغداد فإني على عزم الخروج متى اتفق لي إلى مصر والشام وخالفه أبو ابن هريرة وزعم انعقادها به كمذهبنا مع انهم متفقون على وجوبها عليهم وانما الخلاف في تمام عدد الجمعة بهم والذي صححوه مذهب ابي اسحق لان النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع في حجة الوداع وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة وانما لم يجمع لانه صلى الله عليه وآله وومن معه لم يكونوا متوطنين وإن كانوا قد عزموا على الاقامة اياما قلت هذا كله إذا كان المقيم قد خرج عن التقصير في السفر بنية المقام عشرة عندنا أو مضى ثلثين يوما في مصر وبنية اقامة اربعة ايام غير يومي الدخول والخروج عندهم الرابع الحضر فلا تجب على المسافر لما سبق عندنا وعند اكثر العلماء وأوجبها عليه النخعي والزهري ويستمر عدم الوجوب حتى يلزمه الاتمام بما ذكرناه أو بغيره من اسباب الاتمام ككون السفر معصية وكون المسافر كثير السفر ويحرم انشاء السفر بعد الزوال لانها قد وجبت عليه فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست