responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 231
امامة ولد الزنا المعلوم حاله اجماعا منا ولا عبرة بمن تناله الالسن ولا يقدح ولادة الشبهة ولا كونه مجهول الاب وفي كراهة الايتمام بهؤلاء قول لا بأس به لنقصهم وعدم كمال الانقياد إلى متابعتهم السابع السلام من الجذام والبرص في قول المشهور في الجماعة مطلقا لصحيحة ابي بصير عن الصادق ( ع ) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي وكرهه المرتضى في احد قوليه للاصل ولرواية عبد الله بن يزيد قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن المجذوم والابرص هل يؤمان المسلم قال نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن والجمع بينهما بالحمل على الكراهية ولكن يلزم منه استعمال المشرك في معنييه لان النهي في ولد الزنا والمجنون محمول على المنع من النقيض قطعا فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك وإن سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه الثامن السلامة من العمى في احتمال ولم نجد به شاهدا لكن في رواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن امير المؤمنين ( ع ) لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا ان يوجه إلى القبلة وظاهر انه يغر مانع من الامامة فإن علل بكونه ممن لا تجب عليه الجمعة قلنا مع الحضور تجب عليه وتنعقد به وفي التذكرة نقل ان اكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الامام من العمى لانه لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا واختاره في النهاية لانه لا ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل والنقل مجهول والتعليلان ضعيفان مع قضية الاصل المقتضية للجواز وإن الاعتماد على الايمان والعدالة التاسع اذن الامام كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لائمة الجمعات وأمير المؤمنين ( ع ) بعده وعليه اطباق الامامية هذا مع حضور الامام ( ع ) وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان اصحهما وبه قال معظم الاصحاب الجواز إذا امكن الاجتماع والخطبتان ويعلل بأمرين احدهما ان الاذن حاصل من الائمة الماضين فهو كالاذن من امام الوقت واليه اشار الشيخ في الخلاف ويؤيده صحيح زرارة قال حثنا أبو عبد الله ( ع ) على صلوة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان يأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا انما عنيت عندكم ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو اعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا اولى والتعليل الثاني انه انما يعتبر مع امكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عدم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض وقد روى عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق ( ع ) إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وفي الصحيح عن منصور عنه ( ع ) يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد والجمعة واجبة على كل احد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي وفي الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر ( ع ) قال قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى قال قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعني صلوة الجمعة في اخبار كثيرة ( مهلة ؟ ) والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب حال الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لواتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى افضل الامرين ( الوجهين ؟ ) على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليليه ذلك فما الذي يقتضي سقوط الوجوب إلا ان عمل الطايفة على عدم الوجوب يعني في ساير الاعصار والامصار ونقل الفاضل فيه الاجماع وبالغ بعضهم فنفى الشرعية اصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن ادريس وهو القول الثاني من القولين بناء على ان اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ويحملون الاذن الموجود في عصر الائمة على من سمع ذلك الاذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين والاذن في الحكم والافتاء امر خارج عن الصلوة ولان المعلوم وجوب الظهر فلا تزول إلا بمعلوم وهذا القول متوجه وإلا لزم وجوب العيني وأصحاب القول الاول لا يقولون به ثم اعلم انه لا خلاف انه لو حضر الامام الاعظم مصر أو تمكن من الامامة لم يؤم غيره تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله ولرواية حماد بن عيسى عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن علي ( ع ) إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ليس لاحد ذلك غيره نعم لو كان له مانع استناب ولا يجوز التقديم بغير اذنه الشرط الثاني العدد ولا خلاف في اعتباره في الجمعة وعندنا في اقله ( ؟ ) وأشهرهما والاظهر في الفتوى انه خمسة احدهم الامام رواه زرارة عن الباقر ( ع ) ورواه منصور في الصحيح عن الباقر ( ع ) ومحمد بن مسلم عنه سبعة ولا يجب على اقل منهم لامام وقاضيه والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام وفيه اشارة إلى ان الاجتماع لا يتم إلا بهؤلاء والجمعة يتبع التمدن لانها انما يجب على المستوطنين وهذان الخبران كالمتعارضين فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي بالحمل على الوجوب العيني في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل حسن ويكون معنى قوله ( ع ) ولا تجب على اقل منهم نفى الوجوب الخاص اي العيني لا مطلق الوجود لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة مسانيد والمحقق في المعتبر لحظ هذا ثم قال هذا وإن كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز يجب لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ( ؟ ؟ ) رواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي اخترناها مع انها اكثر ورود أو نقله على انه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لا ما احصى السبعة بمن ليس حضورهم شرط ايسقط اعتبارها قلت الجواز لا يستلزم الوجوب وإلا لوجبت عينا حال الغيبة والاحتجاج بعموم القرآن وورد فيه والامر المطلق مسلم ولكن الاجماع على تقيده بعدد مخصوص حتى قال الشافعي واحمد اربعون وأبو حنيفة أربعة احدهم الامام ومصير الاصحاب إلى ذلك العدد مستند إلى الخبر وهومن ( ؟ ؟ ) في خبر الآحاد فلا بل من التقييد فإن قال الاصحاب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ المتفق عليه قلنا هذا من باب الاخذ بأقل ما قيل وقد توهم بعض الاصوليين انه حجة بل اجماع وقد بينا ضعفه في الاصول واما احصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانه شرط في انعقادها وقال الفاضل في المختلف في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدم من الاخبار يبقى عموم القرآن سالما على المعارض قلت الحكم ذكره الكشي ولم يتعرض له بذم والرواية مشهورة جدا بين الاصحاب لا يظهر فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل وفي التذكرة الرواية ليست تامة على المطلوب لان الاقل ( همله ) لسبعة قد يكون اقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الادلة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست