responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 230
السجدتين وهو معارض بما تقدم وبرواية الحلبي ايضا الصحيحة عن الصادق ( ع ) يتشهد فيهما تشهدا خفيفا بفتوى الاصحاب مع ضعف عمار وفي المعتبر اوجب التشهد والتسليم ولم يوجب الذكر فيهما والعمل بالمشهور بين الاصحاب اولى البحث الخامس يجب البدار بهما على الفور لما روي من انهما قبل الكلام ولان النبي ( ص ) سجد عقيب الصلوة على ما روي والتأسي به واجب فلو تركها لم يقدح في صحة الصلوة بل يجب الاتيان بهما بعد وإن طالت المدة لما رواه عمار عن الصادق ( ع ) في ( ناسيهما ) يسجدهما متى ذكر وفي الخلاف هما شرط في صحة الصلوة فعلى قوله تركهما يقدح في الصحة ومع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما و ان طالت المدة ومنع الشرطية الفاضلان وقال بعض العامة لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم وآخرون ما لم يقم عن مجلسه مسجده أو يطل الزمان عرفا وليسا شيئا إذ الثابت الوجوب والتقدير تحكم فروع الاول لو نسي اربع سجدات من اربع ركعات قضاها وسجد لكل واحدة سجدتين ويحتمل الاجتزاء بسجدتين اما على القول بالتداخل فظاهر وأما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدد السهو اما لو كان في سهو متصل فالظاهر انه لا يدخل في الكثرة وقال بعض العامة تخلص له ركعتان ان جلس جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة والا خلص له ركعة إلا سجدة فيتم بسجدة ثم ثلث ركعات وقال بعضهم لا يسلم له سوى التحريمة وقال اخرون وليس عليه سوى اربع سجدات متتالية وفي الخلاف لا نص لاصحابنا فيها وقضية المذهب بطلان الصلوة ان قلنا باشتراط سلامة الركعتين الاولتين والا اتى بأربع وسجد للسهو اربع مرات الثاني لو جلس في موضع قيام ناسيا ولم يتشهد كالجلوس على الاولى والثانية صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه وإن تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة وفي المختلف ان جلس لتشهد ولم يتشهد فالزايد على جلسة الاستراحة يوجب السجود والظاهر انه مراد الشيخ ولكن في وجوب السجود للزايد عن قدرها للتشهد اشكال لان جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها وتركه فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها وإن لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو الثالث لا سجود لترك السنن سواء كانت قنوتا أو غيره وقال ابن الجنيد لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم وسجد سجدتي السهو ورواية سفيان السالفة تدل عليه ولكن يدخل فيها ترك جميع السنن كما قاله الشيخ في المبسوط الرابع تسمى هاتان السجدتان المرغمتان لانهما ترغمان الشيطان كما دل عليه الحديث من طرقنا وطرق العامة وسما الجعفي التقربين وهو في بعض الاخبار وفي بعضها النهي عن تسميتهما بالتقربين ومن النواد وإنهما ركعتان كما ورد في بعض الاخبار خاتمة وروى الصدوق بإسناده إلى اسماعيل بن مسلم عن الصادق ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله قال لمن شكا إليه كثرة الوسوسة حتى لا يعقل ما صلى من زيادة أو نقصان إذا دخلت في صلوتك فاطعن فخذك اليسرى باصبعك اليمنى ( المستحبة ) ثم قل باسم الله وبالله توكلت على الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك تزجره وتطرده عنك الركن الثالث في بقية الصلوات الواجبة وفصوله اربعة الفصل الاول في صلوة الجمعة فيه ثلثة مطالب المطلب الاول في الشرايط مقدمة تجب صلوة الجمعة بالنص والاجماع ركعتان بدلا عن الظهر قال الله تعالى إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وآله الجمعة حق على كل مسلم إلا اربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وقال صلى الله عليه وآله اعلموا ان الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله امام عادل استخفافا بها أو حمودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلوة له الا ولا زكوة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بر له حتى يتوب وقال الصادق ( ع ) برواية ابي بصير ومحمد بن مسلم ان الله تعالى فرض في كل اسبوع خمسا وثلثين صلوة واجبة على كل مسلم ان يشهدهما الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبى وروى زرارة عن الباقر ( ع ) قال فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلوة منها صلوة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين وشروطها سبعة الشرط الاول السلطان العادل وهو الامام أو نايبه اجماعا منا لما مر ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامام الجمعة ويشترط في النايب امور تسعة الاول البلوغ فلا تنعقد امامة الصبي لاتصافه بما يرفع القلم فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا وإن لم يكن مميزا فلا اعتبار لافعاله الثاني الفعل فلا ينعقد امامة المجنون لعدم الاعتداد بفعله ولو كان يعتوره ادوارا فالاقرب الكراهة وقت افاقته وحرمه الفاضل لانه لا يؤمن عروضه له في اثناء الصلوة ولجواز احتلامه في ( جمعة ؟ ) بغير شعوره وقلت تجويز العروض لا يرفع تحقيق الاهلية والتكليف يتبع العلم الثالث ان لا يكون امرأة ولا خنثى لعدم تكليفهما بهذه الصلوة وعدم جواز امامتهما بالرجال الرابع الحرية وأحوط القولين اعتبارها لعدم تكليفه بها ولنقصه عن مرتبة الامامة ولرواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن علي ( ع ) انه قال لا يؤم العبد إلا اهله وهو اختيار الشيخ في النهاية تبعا لشيخه المفيد وقال في المبسوط يجوز و اختاره المتأخرون ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق ( ع ) في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرائة قال لا بأس به ويجوز ان تكون محمولة على الجماعة للسبخة الخامس العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة بحيث لا يواقع الكبائر ولا يضر على الصغائر وعليه اجماع الاصحاب هنا وفي الجماعة المطلقة لظاهر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق جابر لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه وسوطه وروى سعد بن اسماعيل عن ابيه عن الرضا ( ع ) منع امامة من يقارف الذنوب وفي خبر آخر امامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا رواه الصدوق عن ابي ذر ( رض ) والظاهر انه قاله توفيقا وأولى بالاشتراط الايمان والاسلام فلو ظن ايمانه أو اسلامه فظهر خلافه صحت الصلوة لانه متعبد بظنه ولا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى كاليهودية والنصرانية أو غيره كالزندقة ولو شك في اسلام الامام أو في عدالته لم تصح الصلوة خلفه فرع الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة للاجماع على ذلك نعم لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح وكذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الاعلم السادس طهارة المولد فلا تصح


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست