responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 23
باردة وهو شديد الوجع والمجنب عمدا كغيره في الاشبه للعموم وفي المفضل ( المتصل خ ل ) عن الصادق ( ع ) الفرق وفي الصحيح عنه يغتسل على ما كان ولم ( يعتد ) فيه بتعمد أو غيره فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه وهو ظاهر كلام ابن الجنيد وفي النهاية إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد والادلة السابقة تدفعهما مع ضعف سند الاول وحمل الثاني على الالم المجرد مع المعارضة بقول الصادق ( ع ) في الصحيح في الجنب ( فاقد الطهور فليمسح من الارض وليصل وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله في المجنب ) يتيمم ويصلي ولا يعيد ومنه يعلم عدم اعادة المتيمم لزحام الجمعة وعرفه وعن علي ( ع ) يعيد وطريقه السكوني وكذا ذو ثوب نجس إذا تيمم وعن الصادق عليه السلام يعيد وطريقة عمار مسائل أربع الاولى الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء للصحيح عن الكاظم ( ع ) وفيه اشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لامر بجمعه وعليه الاكثر وفي المبسوط والخلاف التخيير مع الاباحة ومع ملك احدهم هو أولى وابن ادريس في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت وإلا فالميت أولى وهو اطراح للخبر وقيل الميت أولى لخبر محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن الصادق ( ع ) وهو مقطوع فروع الاول هذه الاولوية مستحبة في المباح ومستحقة في البذل للاحوج أو الاولى بوصية وشبهها وعللت الاولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت وبأن للجنب غايتين استباحة الصلوة وطهارة بدنه وللميت الثانية لا غير ولا يعارضه امكان استدراك الجنب دون الميت لان طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم و العكس في هذه العلة احق الثاني لو سبق احدهم إلى المباح اختص ولو استووا اشتركوا ولو تغلب احدهم اثم وملك قاله في المعتبر بسبقه ح و يشكل بإزالة اولوية غيره بنصيبه وهي في معنى الملك وهذا مطرد في كل أولوية كالتحجير والتعشيش ودخول الماء الثالث الجنب أولى من الحايض وقسيميها ومن ماس الميت والشيخ على التخيير ولو قلنا بتوقف وطئ الزوج على الغسل امكن أؤ لويتها على الجنب لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج الرابع مزيل النجاسة أولى من الجميع لانه لا يدل له والعطشان أولى مطلقا للضرر وفي تقديم الاشد حاجة اما لزيادة عطشه أو لضعفه بصغر أو مرض نظر من ظهور رجحان سببه واشتراكهم في المبيح وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع والمعصوم أولى مطلقا المسألة الثانية لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره لوجوب صرفه في طهارته والتيمم مشروط بتعذر الماء ونبه عليه قول الصادق ( ع ) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب يتوضؤون ويتيمم الجنب كذا قاله في المعتبر وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه الثالثة فاقد الطهورين يؤخر الصلوة لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة الا بطهور ويمنع من عدم انكاره على المصلين بغير وضوء مع امكان كونه منسوخا أو لانه لا اثم عليهم لعدم علمهم والاشبه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله من فاتته صلوة فريضة فليقضها وللمفيد قول بسقوطه بناء على تبعية القضاء الاداء ورد بتبعية سبب وجوب الاداء وهو الوقت الرابعة لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي احدهما فعله ويتيمم للآخر ويتخير في التقديم لانها فرضان مستقلان فإن كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله الفصل الثالث في المستعمل له وفيه مطلبان الاول يجب الوضوء للصلوة الواجبة للآية و الخبر والاجماع والطواف الواجب كذلك ولمس كتابة القرآن ان وجبت بنذر وشبهه على الاقرب للآية وقول الصادق ( ع ) لابنه اسماعيل لا تمس الكتاب وفي المبسوط والسرائر يكره المس للاصل ولعدم منع السلف الصبيان منه والحق أبو الصلاح من مس اسم الله تعالى ويستحب لمندوبي الصلوة والطواف بمعنى الشرطية في الصلوة والكمالية في الطواف على الاصح للخبر ولطلب الحاجة وحمل المصحف للتعظيم ولافعال الحج عدا الطواف ولصلوة الجنازة وزيارة قبور المؤمنين وتلاوة القرآن ونوم الجنب وجماع المحتلم وجماع غاسل الميت ولما غتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب وذكر الحايض والتأهب للفرض قبل وقته والتجديد والكون على طهارة كل ذلك للنص والغسل يجب لما يجب له الوضوء ولدخول المساجد للآية وللجواز في المسجدين وقراءة العزايم وابعاضها للاجماع ولصوم الجنب والحايض والنفساء ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة لا لصوم ماس الميت للاصل تنبيه ظاهر كلام الاصحاب أن وجوب الغسل ( مشروط ) بهذه الامور فلا يجب في نفسه سواء كان عن جنابة أو غيرها لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا عطفه على الوضوء المشروط بالصلوة وعطف على ( عليه خ ل ) التيمم المشروط بها ولعدم الذم بتأخيره إلى وقت الصلوة ولصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق ( ع ) في المرأة يجامعها الرجل فيختص وهي في المغتسل هل تغتسل قال قد جائها ما يفسد الصلوة فلا تغتسل ولصحيح زرارة عن ابي جعفر الباقر ( ع ) انه قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة ولا صلوة إلا بطهور وفي إذا معنى الشرط فقبل دخول الوقت لا وجوب وهذا الخبر لم يذكره المتعرضون لبحث هذه المسألة وهو من أقوى الاخبار دلالة وسندا أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلوة والراوندي رحمه الله ( عليه خ ل ) وجماعة على وجوبه لا بشرط لقول النبي صلى الله عليه وآله انما الماء من الماء وصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) ان عليا قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وصحيح محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) إذا ادخله فقد أوجب الغسل والمهر والرجم والمعطوفان غير مشروطين وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم ( ع ) إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ولفساد صوم تاركه وإن كان خاليا من عبادة مشروطة به قلنا لا نزاع في الوجوب بهذه الاسباب لكنه مشروط بوجوب الصلوة توفيقا بين الادلة ويعارض بالاوامر في الوضوء وباقي الاغسال غير المقيدة بالصلوة كقول النبي صلى الله عليه وآله فمن نام فليتوضأ وقول علي ( ع ) من وجد طعم النوم قايما ( أو قاعدا أو اخف الصوت ) أوجب عليه الوضوء وقول الرضا ( ع ) وجب الوضوء وقول الصادق ( ع ) غسل الحايض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب وغسل من مس ميتا واجب وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب و البدن والاناء من النجاسة وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط والاصل في ذلك أنه لما كثر علم الاشتراط اطلق الوجوب وغلب في الاستعمال فصار حقيقة عرفية قال المحقق في المصرية اخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد والفايدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة وفي عصيان المكلف لو ظن الموت قبل ادراك شرط الوجوب وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات لان الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة ويستحب الغسل لما يذكر


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست