responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 229
الصادق ( ع ) في ناسي التشهد يرجع فيتشهد وليس عليه سجدتا السهو وهو ظاهر مما يتلافى الصلوة ولا ينافي وجوبهما فيما يؤتى به بعدها وأما السجدة فلم نقف فيها على خصوص نص بالوجوب نعم يدخل فيما رواه سفيان بن السمط عنه ( ع ) تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان إلا ان هذا العموم يعارضه رواية ابي بصير سألته عمن نسي ان يسجد سجدة إذا انصرف قضاها فليس عليه سهو وربما يحمل على سهو يوجب احتياطا أو اعادة وأما الكلام نسيانا فيشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( ع ) ولا يعارضها فيه صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) لا شئ عليه لامكان حمله على نفي الاعادة أو التسليم فلانه كلام ليس من الصلوة وزيادته وفي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) لا شئ فيه وجوابه كالاول وأما القيام والقعود في غير محلهما فللزيادة ورواية عمار عن ابي عبد الله ( ع ) فيما يجب به سجدتا السهو إذا اردت ان تقعد فقمت أو تقوم فقعدت أو أردت ان تقرأ فسبحت أو اردت ان تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو قلت يمكن ان يحمل على من تلافى القرائة أو التسبيح المراد فيكون من باب الزيادة ويمكن ان يحمل على من فعل ذلك وفات محل التلافي فيكون من باب النقيصة فمن ثم لم يعد شيئا خارجا و اما الزيادة والنقيصة فلما مر ولما روي ابن الجنيد في النقيصة وروى عبد الله الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا لم تدر اربعا صليت أو خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قرائة فتشهد فيها تشهدا خفيفا وروى الفضيل بن يسار عنه ( ع ) من حفظ سهوه فأتم فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلوته أو نقص وأما الشك بين الاربع والخمس فلما ذكرو لما روى عبد الله ابن سنان عن علي ( ع ) إذا كنت لا تدري اربعا صليت ام خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما وبالجملة ما اختاره الفاضل اعدل الاقوال البحث الثاني في اتحاد السبب وتكثره لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب وكذا إذا كثر في الصلوات متباعدة ولا ريب في انتفائه إذا خرج إلى حد الكثرة في صلوة أو صلوات اما لو تعدد سبب السجدتين في صلوة واحدة لم يخرج إلى حد الكثرة المقتضية للعفو فالاقرب عدم التداخل لقيام السبب و اشتغال الذمة ولما روي ان النبي صلى الله عليه وآله انه قال لكل سهو سجدتان ولا فرق بين ان يختلف السلام والقيام أو يتحد كالتسليم مرارا مع اختلاف اوقات النسيان والشيخ جعل عدم التداخل احوط وابن ادريس فصل فأوجب التداخل إذا تجانس السبب لانه صادق على القليل والكثير بخلاف ما إذا اختلف السبب لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الامر بالآخر وجوابه ان كل واحد لو انفرد لاوجب حكما فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حال الانفراد نعم لو نسي القرائة مثلا لم يجب عليه لكل حرف منسي سجدتان وإن كان لو انفرد لوجب ذلك لان اسم القرائة يشملها ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه فالظاهر انها سبب واحد ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالاقرب تعدد السبب وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر النسيان فكلام واحد فلو تذكر تعدد فروع ينبغي ترتيبه بترتيب الاسباب ولو كان ينال ما نقص من الاجزاء قدمه على سجدتي السهو وجوبا على الاقوى ولو تكلم ونسي سجدة سجدها اولا ثم سجد لسهوها وان كان متأخرا عن الكلام لارتباطه بها فيحتمل تقديم السجود الكلام بتقديم سببه ولو ظن سهوه كلاما فسجد له ففتبين له انه كان نسيان سجدة فالاقرب الاعادة بناء على ان تعيين السبب شرط وهو اختيار الفاضل ولو نسي سجدات اتى بها متباليا وسجد للسهو بعدها وليس له ان يخلل بينهما على الاقرب صونا للصلوة عن الاجنبي البحث الثالث محلهما بعد التسليم سواء كانتا لزيادة أو لنقيصة على المشهور حذرا من الزيادة في الصلوة ولما تقدم في رواية ابن الحجاج وموثقة عبد الله بن ميمون عن الصادق ( ع ) عن علي ( ع ) ويحتج على الشافعي بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان بعد ان يسلم وإن النبي صلى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم ويعارضها صحيحة سعد بن سعيد الاشعري عن الرضا ( ع ) إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده وفي رواية ابي الجارود عن الباقر ( ع ) انهما قبل التسليم واطلق وحملها الاصحاب على التقية قال الصدوق اني افتي به حال التقية واما رواية العامة ان النبي صلى الله عليه وآله سجد قبل السلام وإن الزهري قال آخر الامرين السجود قبل التسليم فلم يثبت عندنا كيف وأهل البيت اعرف بحال صاحب البيت وقال ابن الجنيد ان كرر بعض افعال الصلوة في الاخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه لانه نقص الصلوة قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله من ترك شيئا من صلوته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه وإن كان النقصان فيها سجد قبل سلامه وليس في هذا كله تصريحا بما يرويه بعض الاصحاب ان ابن الجنيد قايل بالتفصيل نعم هو مذهب ابي حنيفة من العامة فروع لو قلنا بفعله قبل التسليم فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب لم يسجد له قاله الفاضل معللا بأنه لا سهو في سهو قلت يشكل على القول بوجوب التسليم لانه تبين انه زاد في الصلوة سجتدين ولو سجد ثم سها سجد ثانيا لان سجود السهو انما يجبر ما قبله ولو سلم قبل السجود متعمدا بطلت صلوته على القول بوجوبها قبله ولو كان ناسيا فالاقرب الصحة ويأتي بهما بعده وهل يجب سجود السهو هنا وجهان من تحقق الاخلال به في غير موضعه ومن انه لا سهو في سهو البحث الرابع يجب فيهما النية لانهما عبادة و تعيين السبب وجميع ما يعتبر في سجود الصلوة إلا الذكر فإنه يقول فيهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو يقول بسم الله وبالله أو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لرواية عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) انه سمعه مرة يقول فيهما الاول ومرة اخرى الثاني ولا يستلزم سهو الامام لجواز كونه اختيارا عن حكمه فيهما وفي كتاب الكليني عبارة عن الحلبي بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد وفي المرة الاخرى باسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته والكل مجز ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم للحديثين السالفين وفتوى الاصحاب إلا ان ابا الصلاح قال ينصرف منهما بالتسليم على محمد صلى الله عليه وآله وجوز الشيخ فيهما ما شاء من الاذكار والفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين وجعل الباقي مستحبا تعويلا على رواية عمار عن الصادق ( ع ) هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه سها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد برنامج المعجم - الاصدار الثالث ............................................................ - الذكرى
الشهيد الأول ص 228 :
[ 229 ]
الصادق ( ع ) في ناسي التشهد يرجع فيتشهد وليس عليه سجدتا السهو وهو ظاهر مما يتلافى الصلوة ولا ينافي وجوبهما فيما يؤتى به بعدها وأما السجدة فلم نقف فيها على خصوص نص بالوجوب نعم يدخل فيما رواه سفيان بن السمط عنه ( ع ) تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان إلا ان هذا العموم يعارضه رواية ابي بصير سألته عمن نسي ان يسجد سجدة إذا انصرف قضاها فليس عليه سهو وربما يحمل على سهو يوجب احتياطا أو اعادة وأما الكلام نسيانا فيشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( ع ) ولا يعارضها فيه صحيح زرارة عن الباقر ( ع ) لا شئ عليه لامكان حمله على نفي الاعادة أو التسليم فلانه كلام ليس من الصلوة وزيادته وفي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) لا شئ فيه وجوابه كالاول وأما القيام والقعود في غير محلهما فللزيادة ورواية عمار عن ابي عبد الله ( ع ) فيما يجب به سجدتا السهو إذا اردت ان تقعد فقمت أو تقوم فقعدت أو أردت ان تقرأ فسبحت أو اردت ان تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو قلت يمكن ان يحمل على من تلافى القرائة أو التسبيح المراد فيكون من باب الزيادة ويمكن ان يحمل على من فعل ذلك وفات محل التلافي فيكون من باب النقيصة فمن ثم لم يعد شيئا خارجا و اما الزيادة والنقيصة فلما مر ولما روي ابن الجنيد في النقيصة وروى عبد الله الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا لم تدر اربعا صليت أو خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قرائة فتشهد فيها تشهدا خفيفا وروى الفضيل بن يسار عنه ( ع ) من حفظ سهوه فأتم فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلوته أو نقص وأما الشك بين الاربع والخمس فلما ذكرو لما روى عبد الله ابن سنان عن علي ( ع ) إذا كنت لا تدري اربعا صليت ام خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما وبالجملة ما اختاره الفاضل اعدل الاقوال البحث الثاني في اتحاد السبب وتكثره لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب وكذا إذا كثر في الصلوات متباعدة ولا ريب في انتفائه إذا خرج إلى حد الكثرة في صلوة أو صلوات اما لو تعدد سبب السجدتين في صلوة واحدة لم يخرج إلى حد الكثرة المقتضية للعفو فالاقرب عدم التداخل لقيام السبب و اشتغال الذمة ولما روي ان النبي صلى الله عليه وآله انه قال لكل سهو سجدتان ولا فرق بين ان يختلف السلام والقيام أو يتحد كالتسليم مرارا مع اختلاف اوقات النسيان والشيخ جعل عدم التداخل احوط وابن ادريس فصل فأوجب التداخل إذا تجانس السبب لانه صادق على القليل والكثير بخلاف ما إذا اختلف السبب لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الامر بالآخر وجوابه ان كل واحد لو انفرد لاوجب حكما فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حال الانفراد نعم لو نسي القرائة مثلا لم يجب عليه لكل حرف منسي سجدتان وإن كان لو انفرد لوجب ذلك لان اسم القرائة يشملها ولو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه فالظاهر انها سبب واحد ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالاقرب تعدد السبب وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر النسيان فكلام واحد فلو تذكر تعدد فروع ينبغي ترتيبه بترتيب الاسباب ولو كان ينال ما نقص من الاجزاء قدمه على سجدتي السهو وجوبا على الاقوى ولو تكلم ونسي سجدة سجدها اولا ثم سجد لسهوها وان كان متأخرا عن الكلام لارتباطه بها فيحتمل تقديم السجود الكلام بتقديم سببه ولو ظن سهوه كلاما فسجد له ففتبين له انه كان نسيان سجدة فالاقرب الاعادة بناء على ان تعيين السبب شرط وهو اختيار الفاضل ولو نسي سجدات اتى بها متباليا وسجد للسهو بعدها وليس له ان يخلل بينهما على الاقرب صونا للصلوة عن الاجنبي البحث الثالث محلهما بعد التسليم سواء كانتا لزيادة أو لنقيصة على المشهور حذرا من الزيادة في الصلوة ولما تقدم في رواية ابن الحجاج وموثقة عبد الله بن ميمون عن الصادق ( ع ) عن علي ( ع ) ويحتج على الشافعي بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان بعد ان يسلم وإن النبي صلى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم ويعارضها صحيحة سعد بن سعيد الاشعري عن الرضا ( ع ) إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده وفي رواية ابي الجارود عن الباقر ( ع ) انهما قبل التسليم واطلق وحملها الاصحاب على التقية قال الصدوق اني افتي به حال التقية واما رواية العامة ان النبي صلى الله عليه وآله سجد قبل السلام وإن الزهري قال آخر الامرين السجود قبل التسليم فلم يثبت عندنا كيف وأهل البيت اعرف بحال صاحب البيت وقال ابن الجنيد ان كرر بعض افعال الصلوة في الاخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه لانه نقص الصلوة قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله من ترك شيئا من صلوته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه وإن كان النقصان فيها سجد قبل سلامه وليس في هذا كله تصريحا بما يرويه بعض الاصحاب ان ابن الجنيد قايل بالتفصيل نعم هو مذهب ابي حنيفة من العامة فروع لو قلنا بفعله قبل التسليم فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب لم يسجد له قاله الفاضل معللا بأنه لا سهو في سهو قلت يشكل على القول بوجوب التسليم لانه تبين انه زاد في الصلوة سجتدين ولو سجد ثم سها سجد ثانيا لان سجود السهو انما يجبر ما قبله ولو سلم قبل السجود متعمدا بطلت صلوته على القول بوجوبها قبله ولو كان ناسيا فالاقرب الصحة ويأتي بهما بعده وهل يجب سجود السهو هنا وجهان من تحقق الاخلال به في غير موضعه ومن انه لا سهو في سهو البحث الرابع يجب فيهما النية لانهما عبادة و تعيين السبب وجميع ما يعتبر في سجود الصلوة إلا الذكر فإنه يقول فيهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو يقول بسم الله وبالله أو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لرواية عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) انه سمعه مرة يقول فيهما الاول ومرة اخرى الثاني ولا يستلزم سهو الامام لجواز كونه اختيارا عن حكمه فيهما وفي كتاب الكليني عبارة عن الحلبي بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد وفي المرة الاخرى باسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته والكل مجز ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم للحديثين السالفين وفتوى الاصحاب إلا ان ابا الصلاح قال ينصرف منهما بالتسليم على محمد صلى الله عليه وآله وجوز الشيخ فيهما ما شاء من الاذكار والفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين وجعل الباقي مستحبا تعويلا على رواية عمار عن الصادق ( ع ) هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه سها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست