responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 222
المأتي بها وهنا يخر ساجدا على الاقوى للاكتفاء بالجلوس للتشهد عن جلسة الفصل وكذا إذا قام يجب عليه تدارك ما يلزمه من قرائة أو تسبيح مثل ما قلناه ويتفرع عليه ما لو نسى السجدة الاخيرة ذكر بعد التشهد فإنه تأتي بها ثم به على الاقوى ولو ذكر بعد التسليم فعلى القول بوجوبه الاقرب الاجتزاء بقضاء السجدة للحكم بخروجه من الصلوة وصدق الامتثال في التشهد المقتضي للاجزاء مع احتمال وجوب قضائه ضعيفا تحصيلا للترتيب ويلزم منه وجوب قضاء التشهد الاول لو نسي سجدته ولم يقولوا به وعلى القول بندب التسليم فإن ذكر ( كان صح ) قبل الاتيان بالمنافي فوجب استدراك التشهد قوي لانه في حكم المصلي بعد ويحتمل عدمه للحكم بخروجه من الصلوة واتيانه بالمنافي اعني التسليم ( وإن اتى بالمنافي من رأس التسليم صح ) وقلنا بعدم تأثيره في الصلوة قضى السجدة لا غير وإلا اعاد الصلوة تنبيه لا يكون القيام مانعا من الرجوع ولا الشروع في القرائة مانعا من الشروع ايضا إلى السجدة أو السجدتين عندنا اما الركوع فمانع اجماعا في السجدة الواحدة ولا يجب غير القضاء السجدة الواحدة بعد الصلوة ولو كانت اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق وعلى القول به يلغو الركوع ويحصل السجدتين لان للركعة السابقة الثالثة عشر لا يقتضي السجدة إلا بعد التسليم قاله المرتضى والشيخان والمعظم وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في رسالته وإن نسيت سجدة من الركعة الاولى فذكرتها في الثانية من قبل ان تركع فارسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثانية وابتدي القرائة فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فارسل نفسك واسجدها فإن ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة فإن كانت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلوتك واسجدها بعد التسليم وقال المفيد في الغرية إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء وكأنهما عولا على خبر لم يصل الينا وفي صحيح ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) إذا نسي ( الرجل صح ) سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع ولك ان تحمله على الاطلاق ولا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين لان المشهور بين القدماء استحباب التسليم فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلوة والمعتمد المشهور لان في ذلك تغييرا لهيئة ( الصلوة صح ) وحكما بما لم يعلم موجبه الرابعة عشر حكم أبو الحسن بن بابويه بأن ناسي التشهد أو التسليم ثم يذكر بعد مفارقة مصلاه يستقبل القبلة ويأتي بهما قائما كان أو قاعدا وقال بعض الاصحاب تبطل الصلوة بنسيان التسليم إذا اتى بالمنافي قبله والحكمان ضعيفان اما الاول فقد تقدم ما في نسيان التشهد وقضاؤه قايما مشكل لوجوب الجلوس فيه وأما الثاني فلان التسليم ليس بركن فكيف تبطل الصلوة بفعل المنافي فإن قال هذا مناف في الصلوة لانا نتكلم على تقدير ان التسليم واجب قلنا هذا انما يتم بمقدمة اخرى وهي ان الخروج لا يتحقق إلا به ولا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلوة فيه وقد سبق ذلك في بابه الخامسة عشر قد بينا ان زيادة الركن مبطلة وإن كان سهوا ويغتفر ذلك سهوا في مواضع منها في صورة الأيتمام إذا سبق المأموم ثم عاد إلى المتابعة كما ياتي انشاء الله ومنها ما لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركنا ومنها لو تبين للمحتاط ان صلوته كانت ناقضة وإن الاحتياط مكمل لها فإنها مجزية على الصحيح سواء ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في اثنائه على الاقوى وقد وقعت هنا تكبيرة منوي بها الاحرام زايدة وكذا لو نقص من صلوته ثم ذكر وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي فإن المروي العدول ان وقعت تكبيرة الاحرام ومنها لو استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه على ما ذكره الشيخ والمرتضى وجماعة منهم أبو الصلاح وابن ادريس وهو قوي لان ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنوياته الركوع إلا انه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به فلا يتحقق نقص الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه ( من الركوع صح ) فإن الزيادة ح ( محققة صح ) فيدخل تحت رواية منصور بن حازم وعبيد بن زرارة عن الصادق ( ع ) لا يعيد الصلوة من سجدة ويعيدها من ركعة قلت نية المصلي ابتداء اقتضت يكون هذا هو السجود وهي مستدامة والمستدام بحكم المبتدأ وتعارض النية الظاهرية فيرجح الاول عليها لسبقها ولكون النية الثانية في حكم السهو ولهذا اجمعنا على انه لو اوقع افعالا بنية ركعة معينة من الصلوة فتبين انه في غيرها صحت صلوته مع ان الترتيب بين الافعال واجب وقد سلف انه لو دخل في صلوة بنية الفرض ثم غربت عنه إلى النفل سهوا واتمها بنية النفل كانت صحيحة وأما الطمأنينة فليست بركن فلا يضر زيادتها وأما الحديث فظاهره الركعة بتمامها سلمنا انه أراد به الركوع ولكن في صورة تحقق زيادته وهي هنا غير محققة وقال الفاضلان يعيد الصلوة واطلق ابن ابي عقيل انه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلوة ولقائل ان يقول جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها اركانا فنقول هي بصور الاركان وقد وقع في بعضها النزاع للتعليل بركنيتها اي ان القائل ببطلان الصلوة علل بالركنية المطلب الثاني في الشك وفيه مسائل الاولى لو غلب على ظنه احد طرفي ما شك فيه بنى عليه لان تحصيل اليقين عسر في كثير من الاحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للحرج والعسر وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إذا شك احدكم في الصلوة فلينظر اخرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه وعن الصادق ( ع ) بعده طرق إذا وقع وهمك على الثلاث فإبن عليه وان وقع وهمك على الاربع فسلم وانصرف ولا فرق بين الشك في الافعال والاعداد ولا بين الاولتين والاخيرتين في ذلك ويظهر من كلام ابن ادريس ان غلبة الظن تعتبر فيما عدا الاولتين وإن الاولتين تبطل الصلوة بالشك فيهما وإن غلب الظن فإن اراده فهو بعيد وخلاف فتوى الاصحاب و تخصيص لعموم الادلة الثانية لا حكم للشك مع الكثرة دفعا للحرج ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) قال إذا كثر عليك السهو فامض على صلوتك فإنه يوشك ان يدعك الشيطان وفي معناه رواية زرارة وابي بصير وعبيد الله الحلبي واختلفت العبارة في حد الكثرة ففي رواية محمد بن حمزة عن الصادق ( ع ) ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن يكثر عليه السهو فظاهره تكراره ثلاثا والعرف قاض بذلك مع توالي الشك وفي حسنة ابن البختري وسيأتي ليس على


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست