responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 221
وقال ابنا بابويه والمفيد في الغرية يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي الظاهر رواية ابن ابي حمزة ولرواية الحسين بن ابي العلا عن الصادق ( ع ) وسليمان ابن خالد عنه ( ع ) ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد وعن ابي بصير قال سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما لنا ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) والتشهد يجب قضاؤه على ما مر في رواية محمد بن مسلم والاصل عدم التداخل العاشرة لا فرق بين التشهد الاول والاخير في التدارك بعد الصلوة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلوة أو لا وقال ابن ادريس لو تخلل الحدث بين الصلوة والتشهد الاول لا تبطل الصلوة لخروجه عنها بالتسليم ولو تخلل بينها وبين التشهد الثاني بطلت لان فيه قضية السلام الصحيح ان يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كالسلام فيكون حدثه قد صادف الصلوة فتبطل في هذا الكلام اشكالان احدهما على قضية مذهبه والثاني على غيره اما الاول فلان قضية مذهبه ان الخروج من الصلوة بالفراغ من التشهد فإن التسليم مستحب عنده فكيف يخرج يحكم بالخروج منهما بالتسليم وحينئذ يمكن تعليل الفرق بذلك بأن يقال انما يخرج من الصلوة بإكمال التشهد وفي صورة نسيانه اخيرا لم يتحقق التشهد فلا يتحقق الخروج فيكون قد احدث قبل الخروج وأما الثاني فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلوة ليكون كافيا والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلوة وفي المختلف نازع في تخلل الحدث إذا نسي التشهد الاول وحكم ببطلان الصلوة وحكم بأن التسليم وقع في محله وإن نسي التشهد الآخر فيكون الصلوة صحيحة وقال الصدوق في الفقيه ان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة واحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتان فقد مضت صلوته وإن لم يكن قد قلت ذلك مضت صلوتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد وعول على رواية عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله ( ع ) الرجل يحدث بعدما يرفع راسه من السجود الاخير فقال تمت صلوته وإنما التشهد سنة في الصلوة ويتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وعن زرارة عن الباقر ( ع ) في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الاخيرة قبل ان يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد فإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ويسلم وإن كان لم يحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلوته وهذان الحديثان معتبرا الاسناد ولكن يعارضهما ان الحدث وقع في الصلوة فيفسدها ورواية الحسن بن جهم قال سألته عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال ان كان قال اشهد ان لا اله إلا الله وإن محمدا رسول الله فلا يعدو ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد والظاهر انه روى عن الامام وفيه دلالة على قول ابن ادريس وعلى ما عللناه به الا ان ظاهر كلام الاصحاب العمل بالبطلان الحادية عشر يتدارك الصلوة على النبي وآله إذا سها عنها المصلي كم يتدارك التشهد فإن كان في محل المدارك التشهد اعني قبل الركوع عاد لها ولا يضر الفصل بينهما وبين التشهد وانكر ابن ادريس شرعية قضائها لعدم النص قلنا التشهد يقضي بالنص فكذا ابعاضه تسوية بين الجزء والكل ولو كانت الصلوة في التشهد الاخير امكن انسحاب كلام ابن ادريس بالبطلان إذا اتى بالحدث أو المنافي لعدم الخروج من الصلوة بدونها ووجوب قضاء الصلوة وحدها مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الاذكار عند النسيان الثانية عشر أو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها قبل الركوع وجب العود كما يذكر وله احوال خمس الحالة الاولى ان يكون قد جلس عقيب السجدة الاولى واطمأن بنية انه الجلوس الواجب فهذا يعود إلى السجود ولا يحتاج إلى الجلسو لانه قد اتى به فلو جلس لا بنيته لم يضر ولو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عن الصلوة لا تبطل إلا مع الكثرة وقال بعض العامة لا يكفي الجلوس الاول بل يجب الجلوس هنا لينتقل عنه إلى السجود كما لو خف المريض بعد القرائة قاعدا فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام قلنا الفرق واضح لان الركوع من قيام لابد منه مع القدرة عليه ولا يتم إلا بالقيام فيجب ولان ناسى السجدة قد اتى بجلسة الفضل بخلاف المريض فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع الحالة الثانية ان يكون قد جلس بنية الاستراحة بناء على انه توهم انه سجد السجدتين معا ففيه احتمالان احدهما انه يكتفي به لان قضية نية الصلوة الترتيب بين الافعال فيه الاستراحة لاغية إذ قضية نية الصلوة كونها للفصل بين السجدتين والثاني انه يجلس ثم يسجد لانه قصد بها الاستحباب فلا يجزي عن الواجب لقوله صلى الله عليه وآله وإنما لكل امرئ ما نوى وقد سبق مثل هذين الوجهين فيمن اغفل لمعة في الغسلة الاولى فغسلها في الثانية بقصد الندب والوجه الاجتزاء بالجلسة هنا لقولهم ( ع ) الصلوة على ما افتتحت عليه وقد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم اتمها بنية النافلة سهوا وهو من باب مفهوم الموافقة الحالة الثالثة ان لا يكون قد جلس اصلا وفيه وجهان احدهما وهو الذي جزم به الشيخ في المبسوط انه يخر ساجدا ولا يجلس لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين إذ الغرض الفصل بينهما وقد حصل بالقيام والثاني وهو مختار الفاضل وجوب الجلوس لانه من افعال الصلوة ولم يأت به مع امكان تداركه والفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام وغيره وهذا هو الاقوى ويتفرغ عليه قضاء السجدة بعد التسليم ووجوب الجلوس هنا بعيد الفوات الغرض به لانه هناك ليقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما ووجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل إلا للاصل وعلى قول الشيخ لا اشكال الحالة الرابعة ان يكون قد جلس ولكن لم يطمئن ولم ار لهم في هذه كلاما وقضيته الاصل وجوب الجلوس والطمأنينة كما لو لم يجلس فإن الطمأنينة واجبة في الجلوس ولم يحصل ولا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها ولا فرق بين ان يكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة الحالة الخامسة ان يشك هل جلس ام لا وفيه عندي احتمالان احدهما وهو الاقوى ان يجلس لاصالة عدم فعله مع امكانه كالباقي في محله والثاني انه لا يجلس لانه شك بعد الانتقال كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنه لا يلتفت على الاقوى كما سيأتي والفرق بينهما ان هذا يجب عليه العود إلى حالة القعود وهو إذ ذاك شاك فهو في محله فرعان احدهما جلس فتجدد عنده شك هل فعل السجدة الاولى ولا فالظاهر الاتيان بها لعين ما قلناه الثاني إذا رجع لتدارك السجدة أو السجدتين وكان قد تشهد وجب عليه اعادة التشهد ولا يكون ما فعله اولا صحيحا لوجوب رعاية الترتيب بين افعال الصلوة لان النبي صلى الله عليه وآله كان يرتب دايما وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي والنسيان عذر في انتفاء الاثم لا في اعتداد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست