responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220
الذي فاتك سواء وكذا رواية الحلبي عنه ( ع ) إذا نسيت من صلوتك فذكرت قبل ان تسلم أو بعد ما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلوتك فأتمه وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها الخامسة لو سها عن شيئ وهو في محله اتى به ركنا كان أو غيره لانه مخاطب به فلا يسقط بالنسيان مع امكان تداركه ثم ان كان هناك ترتيب وجب مراعاته كما لو ترك الحمد ( حتى صح ) قرأ السورة وجب بعد قرائة الحمد اعادة السورة وكذا لو تشهد قبل سجوده ثم تذكر اعاد السجود والتشهد فإن كان ذلك التشهد المعقب بالتسليم فالحكم كذلك ان قلنا بوجوب التسليم وإن لم نقل به ففي الاستدراك هنا تردد من الحكم بخروجه بالتشهد كما لو كان ذلك التشهد المنسي غير السجود ومن انه لما وقع في غير موضعه كان بمثابة تسليم الناسي الذي هو غير مخرج فلا يكون التشهد هنا مخرجا وعسى ان يأتي ما يدل عليه فإن قلنا بعدم التدارك وكان المتروك السجدتين بطلت الصلوة وإن كانت واحدة اتى بها بعد التشهد ولو ذكر ترك الركوع وقد انتهى إلى حد الساجد ولما يسجد رجع إلى الركوع والظاهر انه لا يجب الطمأنينة في هذا القيام لسبقها من قبل وكذا يعود لتدارك السجود ما لم يركع فيما بعد ويتدارك القرائة أو التسبيح لفعله على غير الوجه المتعبد به ولا فرق بين السجدة الواحدة والسجدتين ورواية اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله ( ع ) في ناسي السجدة الثانية يرجع ويسجد ما لم يركع لا تدل على التخصيص وقال المفيد ان ترك السجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال وان نسي واحدة ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع ارسل نفسه وسجدها ثم قام ومثله قول ابي الصلاح وصرح ابن ادريس بإعادة الصلوة بترك السجدتين وإن ذكر قبل ركوعه وباعادة السجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه ولم نقف على نص يقتضي التفرقة فإن القيام ان كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى الواحدة وإلا عاد إلى السجدتين وجزم الفاضلان بالعود في الموضعين وكذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركع عندنا ورواه الحلبي وعلي بن حمزة عن الصادق ( ع ) السادسة لا تبطل الصلوة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها وقد يظهر من كلام ابن ابي عقيل وجوب الاعادة بترك سجدة حيث قال والفرض الصلوات بعد دخول وقتها واستقبال القبلة وتكبير الاحرام والسجود ومن ترك من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو اخر منه مقدما ناسيا كان أو سهوا متعمدا اماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلوته وقال من استيقن انه سجد سجدة وشك في الثانية سجدها فإن استيقن انه سجد ( سجدة وشك في الثانية سجدها فإن استيقن انه سجد سجدتين صح ) اعاد الصلوة فاظهر كلامه ان السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان وقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال سألت ابا الحسن ( ع ) الماضي ( ع ) في الرجل ينسى السجدة من صلوته قال إذا ذكرها قبل ركوعه وسجدها وبنى على صلوته ثم سجدها سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلوة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء وهذا الخبر فيه ارسال وفي المعلى كلام والمشهور انه قتل في حيوة الصادق ( ع ) فكيف يروى عن ابي الحسن الماضي ( ع ) والشيخ حمل السجدة على السجدتين معا وروى منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة فقال لا يعيد صلوة من سجدة ويعيدها من ركعة وروى عبيد بن زرارة عنه ( ع ) فيمن شك في سجدة فسجد ثم تيقن انه زاد سجدة فقال لا والله لا تفسد الصلوة زيادة سجدة وقال لا يعيد صلوته من سجدة ويعيدان من ركعة وهما خبران في معنى النهي وفي هاتين الروايتين دلالة على صحة الصلوة لو زاد سجدة صريحا وكذا لو نقصها لقوله لا يعيد صلوته من سجدة السابعة حكم الاولتين حكم الاخيرتين في السهو عن غير ركن فلا تبطل الصلوة بذلك في المشهور بين الاصحاب وقال المفيد والشيخ في التهذيب تبطل بالسهو فيهما والشك في افعالهما لرواية البزنطي عن الرضا ( ع ) في رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال كان أبو الحسن يقول إذا تركت السجدة في الواحدة فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان يكون قد حفظت الركوع اعدت السجود وقد روى ما يعارض ذلك عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها فقال إذا خفت ان لا يكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سهلت ( سلمت صح ) سجدة واحدة وتأوله الشيخ بأن المراد به من الركعة الثانية من الاخيرتين وهو بعيد وأجاب الفاضل عن رواية البزنطي بأن المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه ويكون قوله ( ع ) وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الاولتين فإن عليه اعادة السجدة لفوات محلها ولا شيئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الاولى لانه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي المشكوك فيه الثامنة حكم الاخيرتين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الاولتين في المشهور ايضا وقال الشيخ انما تبطل في الاولتين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب وإن كان في الاخيرتين من الرباعية حذف الزايد وأتى بالفايت فلو ترك الركوع حتى سجد ولم يذكر حتى صلى ركعة اخرى اسقط الاولى وله قول اخر بالتفليق ( بالتلفيق صح ) وإن كان في الاولتين كما هو قول ابن الجنيد وابي الحسن بن بابويه فيما عدا الاولى فإنهما اعتبرا صلوته الاولى لا غير والروايات مختلفة فروى أبو بصير عن الصادق ( ع ) إذا ايقن الرجل انه ترك ركعة من الصلوة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلوة ومثله رواه عن الباقر ( ع ) ورواه رفاعة عن الصادق ( ع ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلوته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعدما فرغ فليقم وليصل ركعة وسجدتين و حمل الشيخ هذا على الاخيرتين ولم نقف على موجب هذا الحمل إلا ما يظهر من الرواية عن الرضا ( ع ) الاعادة في الاولتين والشك في الاخيرتين ولكنه ليس بصريح في المطلوب واعلم ان رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم لدلالة الفراغ عليه إذ هو بترك الركوع كانه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها التاسعة لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو لرواية علي بن ابي حمزة قال قال أبو عبد الله ( ع ) إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد وتشهد وإن لم ترتك ( تذكر صح ) حتى ركعت فامض في صلوتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو ولا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الرجل يفرغ من صلوته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست