responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 20
وأتباعه بخضاب وترقيق الاسنان وتنميص الشعر في الفاعلة والقابلة لا لنجاسة الشعر قيل ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبية بل للتهمة لغير المزوجة والتدليس للمزوجة فعلى هذا لو أذن لم يحرم وهذا كله من باب تغيير خلق الله تعالى وروي أن السنن الحنفية خمس عشر خمس في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك و فرق الشعر وقص الشارب وخمس في البدن قص الاظفار وحلق العانة والابطين والختان والاستنجاء ويتأكد السواك عند الوضوء والصلوة والسحر وقراءة القرآن وتغير النكهة ولو كان صايما جميع النهار ويكره على الخلاء وإن يترك زيادة على ثلثة أيام وعن الصادق ( ع ) فيه اثنتا عشر فايدة وهو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرحمن ويبيض الاسنان ويذهب بالجفر ويشد اللثة ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات ويفرح به الملائكة ويستحب الاكتحال بالاثمد عند النوم وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وعن الصادق ( ع ) أنه اربع في اليمين وثلاث في اليسار ويستحب فراهة الدابة وحسن وجه المملوك واظهار النعمة النوع الثاني في استطابة الخلوة وفيها مطلبان الاول يستحب ارتياد موضع مناسب فللبول المرتفع أو ذو التراب الكثير لفعل النبي صلى الله عليه وآله ( وفعل الرضا وقال من فقد الرجل ان يرتاد لقوله وابعاد المذهب بحيث لا يسرى لفعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله من أتى الغايط فليستتر وبيت الخلاء كاف والدخول باليسرى والخروج باليمنى عكس المكان الشريف وإن لا يكشف العورة إلا بعد الدنو من الارض لفعل النبي صلى الله عليه وآله وتغطية الرأس اتفاقا ولتقنع الصادق ( ع ) وقول بسم الله وبالله اللهم إني اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم إذا دخل ويجب ستر العورة عن الناظر لقول النبي صلى الله عليه وآله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والابنية في المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله ادا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا وقال الحسن ( ع ) لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولتعظيم شعائر الله وقال المفيد يكره في الصحارى لا في الابنية وابن الجنيد يستحب تجنب القبلة ( لانه كان في منزل الرضا كنيف مستقبل القبلة ولقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ) ببول ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها فيكون فعله ناسخا والاول لا حجة فيه والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه ولان القول مع التعارض اقوى من الفعل وجاز أن يكون الراوي ظن الاستقبال ورواية عايشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال استقبلوا بمقعدى القبلة لم يثبت لان الراوي عنها عراك ولم يثبت لقاؤه اياها وكذا استدبار الكعبة والسبب مجرد احترام الكعبة لا عدم خلو الصحراء عن مصلى من الانس والجن إذ المرئى يبعد عنه وغيره لا يكلف به والجن لا يمكن الاحتراز منهم فيمكن فيعم الابنية التحريم وينحرف وجوبا لو صادقهما أو تخلى في المبنى عليها ولو تعذر الانحراف وقال في المبسوط سقط وحمله في المعتبر على عدم التمكن من غيره و احتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس لا أصل له وخبر معقل بن أبي معقل الاسدي ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن استقبال القبلتين يعني الكعبة وبيت المقدس لا دلالة فيه على ذلك لو صح وحمله بعضهم على زمان كونه قبلة ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول لا جهتهما لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه و الغايط محمول عليه وربما روي بفرجه فيشملهما وفي استدبارهما احتمال للمساواة في الاحترام واستقبال الريح واستدبارها لنهي الحسن ( ع ) عنه البول في الصلبة لمنافاته الخبر وجواز عوده ولقول النبي صلى الله عليه وآله استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وفي الحجرة لنهي النبي صلى الله عليه وآله خوفا من الاذى وقيل لانها مساكن الجن وفي الماء الجاري لنهي على ( ع ) مستثنيا الضرورة وعن الصادق ( ع ) بثلاثة اسانيد لا بأس به في الجاري واختاره علي بن بابويه رحمه الله والراكد لنص الصادق ( ع ) ولخوف الشيطان قاله الصادق ( ع ) في مطلق الماء وقيل الماء للجن ليلا فالكراهية فيه اشد وكلاهما في البول والغايط بطريق الاولى والجلوس في المشارع والشوارع وتحت المثمرة واللعن لنص زين العابدين ( ع ) وفسر الملاعن بأبواب الدور وقيل مجتمع النادي لتعرضه للعنهم وعن النبي صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن والافنية وخصوصا افنية المساجد وفيئ النزال لنص الكاظم ( ع ) وقول النبي صلى الله عليه وآله ملعون المتغوط في ظل النزال وموضع الاذى للتعرض للمحرم والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه وقوله تعالى لموسى ( ع ) ذكرى على كل حال حسن وقول الصادق ( ع ) لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي لنهي النبي صلى الله عليه وآله وحمد الله أو آية وقيل يحكى الاذان والبول قائما لما روي أنه من غير علة من الجفاء ومطمحا من السطح في الهوى لنص النبي صلى الله عليه وآله وطول الجلوس خوفا من البواسير وقال الصادق ( ع ) عن لقمن رضى الله عنه واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى كخاتم ومصحف لوضع النبي صلى الله عليه وآله خاتمه قبل التخلي أما اسماء الانبياء أو امام فلا بأس واستصحاب دراهم بيض إلا أن تكون مصرورة عن الباقر ( ع ) والاستنجاء باليمين لانه من الجفا وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو اسم نبى أو امام أو فصه حجر زمزم لما روى سألته عن الفص من حجر زمزم قال لا بأس به وإذا اراد الاستنجاء نزعه والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الامام لافتاء الجماعة به وفي نسخة من الكافي للكليني ( ره ) ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد وسمعناه مذاكرة والسواك لما روى الشيخ أنه يورث البخر والاكل والشرب لفحوى رواية اللقمة عن الباقر ( ع ) وتضمنه مهانة النفس واستقبال بيت المقدس قاله الفاضل لشرفه ومس الذكر باليمين لنهي الباقر عنه والظاهر كراهيته عند القبور للخبر ويستحب الاعتماد على اليسرى للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله واعداد النبل للخبر عنه ايضا وهي احجار الاستنجاء جمع نبلة واصلها الحصاة والدعاء دخولا وخروجا واخراجا ولرؤية الماء واستنجاء وفراغا ومسح البطن عند الفراغ قايما قال المفيد ومن تبعه والصبر هنيهة ثم الاستبراء لقول الباقر والصادق ( ع ) وليكن بالتسع المشهور والمرتضى ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا والمفيد بمسحه تحت انثييه مرتين أو ثلثا ثم يجعله بين الابهام فوقه والمسبحة تحته ويمرها عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا وفي كلام الباقر ( ع ) يعصره من أصله إليه ثلاثا وينتر طرفه ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر ( الاستبصار صح ) وجوب الاستبراء والتنحنح ثلاثا قاله سلار وذكره ابن الجنيد في المرأة وتوليته بنفسه ولو غسله غيره كامته جاز ويكره الزوجة الحرة لقول الصادق ( ع ) وغسل اليد قبل ادخالهما الاناء لقول الباقر والصادق ( ع ) الشامل له والبدأة بالدبر لخبر عمار عن الصادق ( ع ) والظاهر عدم كراهية البول في الاناء لما روي أنه كان النبي صلى الله عليه وآله قدح لذلك نعم لا يبقى الاناء في المنزل للنهي والاشبه تحريمه في اناء المسجد للتعظيم ولانه معرض للتلويث المطلب الثاني في الاستنجاء وهو من النجوة ما ارتفع عن الارض وقيل من نجوت الشجرة قطعتها وشرعا ازالة خبثية


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست