responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187
له قل سبحان الله والحمد لله فلو كان معناه قرآنا لقال له احفظ بأى لغة سهلت عليك فلما عدل به إلى التسبيح والتحميد دل على أنه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارة ويحتمل تقديم الترجمة على الذكر لقربه إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة ولعل النبي صلى الله عليه وآله انما لم يأمر الاعرابي بحفظه بغير العربية لعلمه بتعذرها عليه ويمكن الفرق بين التكبير وبين القرائة بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة إذ الغرض الاهم معناه فالترجمة أقرب إليه بخلاف القرآن فإن الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الاقصى وهذا هو الاصح الخامسة لا يجوز الاخلال بحرف من الفاتحة عمدا ولا من السورة بعدها لعدم صدق الامتثال وكذا يجب الترتيب بين كلماتها وايها على الوجه المنقول بالتواتر لان ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلوة وكذا التشديد لان الاخلال به اخلال بحرف وكذا حركات الاعراب والبناء سواء تغير المعنى بالاخلال بها أو لا تأسيا بصاحب الشرع وأهل بيته ( ع ) و يجب مراعات مخارج الحروف حتى الضاد والظاء وإن عسر ما لم يتعذر وليس في الحمد ظاء لان اخراج الحرف من غير مخرجه اخلال بذلك الحرف الذي هو اخلال بماهية القرائة فرع يجوز القراءة بالمتواتر ولا يجوز بالشواذ ومنع بعض الاصحاب من قرائة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر والاصح جوازها لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة السادسة يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها اجماعا من كل من أوجب القرائة لتوقف الواجب عليه فإن صلوا بالوقت قرأ ما يحسن منها اجماعا وإن لم يحسن منها شيئا قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها لعموم فاقرؤا ما تيسر منه ويقرأ سورة غيرها إذ السورة ممكنة فلا تسقط بفوات الحمد فإن لم يحسن شيئا من غيرها سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدر القراءة لامر النبي صلى الله عليه وآله الاعرابي أن يحمد الله ويكبره ويهلله وروى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله لما قال له رجل يا رسول الله لا استطيع شيئا من القرآن فعلمني ما يجزي فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وألله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال هذا لله فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني فروع هل يشترط مساوات الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف قال في المعتبر لا لان الخبر الاول دل على مطلق الحمد والتكبير والتهليل نعم الافضل أن لا يقصر عن حروفها ولو قيل بتعين ما يجزي في الاخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لانه قد ثبت بدليته عن الحمد في الاخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الاولتين عنهما وروى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) أن الله فرض من الصلوة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن اجزأه أن يكبر ويسبح و يصلي وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي ولو لم يحسن شيئا وضاق الوقت عن التعلم وأمكن الايتمام وجب لانه يسقط القراءة وان تعذر احتمل وجوب القيام بقدر الحمد لعموم فاتوا منه ما استطعتم وهو مختار الفاضل ( ره ) ولو أمكنه القراءة من المصحف وجب وقدمه على الذكر لحصول حقيقة القرائة ولكنه لا يكفي مع امكان التعلم لان المأمور به القرائة عن ظهر القلب إذ هو المتبادر إلى الافهام ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر الاعرابي بالقراءة من المصحف وروى الحسن الصيقل عن الصادق ( ع ) في المصلي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه قال لا بأس وفي المبسوط والخلاف يجوز أن يقرأ في الصلوة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا وقضية كلامه أنه إذا احسن لم يجز والتمكن من الحفظ في قوة من يحسنه ظاهرا واجتزأ الفاضلان به وإن امكنه الحفظ معللين بأن الواجب مطلق القرائة وهو محل النزاع وعلى قولهما يتخير المكلف بين الحفظ والقرائة في المصحف وح يجب تحصيل المصحف اما بشراء أو استيجار أو استعارة ولو احتاج إلى مصباح في الظلمة وجب تحصيله مع القدرة فإن ترك ذلك بطلت صلوته ولو تلا فيها غير الفاتحة من القرآن ولو تتبع قاريا اجزأ عند الضرورة وعلى قولهما يجزي اختيارا وفي ترجيحه على المصحف احتمال لاستظهاره في الحال فلو كان يستظهر في المصحف استويا وفي وجوبه عند امكانه احتمال لانه اقرب إلى الاستظهار الدائم وإذا عدل إلى القرآن عن الفاتحة لعجزه عنها فالاقرب وجوب كونه بقدرها فزايدا وحينئذ يمكن اعتبار الحروف ولو امكن سبع آيات فهو أولى ويجب التتالي فيها إن حفظ المتتالي والا أجزأ التفريق ويجزي ولو آية إذا ساوت حروفها وفي المبسوط إذا لم يحسنها واحسن غيرها قرأ ما يحسنه عند ضيق الوقت سواء كان بعدد آيها أو دونها أو أكثر وظاهره قرائة ما شاء إلا أن يحمل قراءة دونها على من لا يحسن سواه وفي المعتبر صرح بعدم وجوب كون المقروء بقدرها ولو علم شيئا من الفاتحة اقتصر عليه وهل يجب تكراره بقدرها نفاه في المعتبر ولو كان يحسن غيره من القرآن ففي تكراره أو ضم ما يحسن من القرآن إليه نظر من أن بعضها أقرب إليها من غيرها فيكرره كما لو أحسن غيرها من القرآن فإنه لا يعدل إلى الذكر ومن أن الشئ الواحد لا يكون اصلا بدلا عن غيره فيأتي بما يحسن منها و يضم إليه بقدر الباقي ويدل عليه ايضا أن النبي صلى الله عليه وآله علم السايل الحمد لله وهي من جملة الفاتحة ولم يأمره بتكررها ويضعف بأن هذا القدر لا يسمى قرآنا ولانه لو سمي قرآنا لكان مراعاته اولى من الذكر ولو أحسن النصف الاول منها قرأه فإن أحسن غيره قرأ بقدر النصف الثاني ويقدم ما يحفظ منها ولو أحسن النصف الاخير قرأ من غيرها أولا ثم أتى بالنصف الاخير وعلى القول بالتكرار تكرر ولو لم يحفظ غيره وقلنا بعدم التكرار عوض عن النصف الفايت بالذكر فإن كان المحفوظ هو الاول قدمه على الذكر والا قدم الذكر عليه وعلى قول الشيخ ومن تبعه يراعى قدر النصف أما وجوبا أو استحبابا وعلى ما قلناه يراعى نصف المجزي عن الجميع تقريبا ولو أحسن وسطها عوض عن الطرفين من غيرها فان لم يحسنه عوض عنهما بالذكر قبل وبعد ولو أحسن بعض آية فإن كان يسمى قرآنا قرأه وإلا فالذكر ولو كان لا يحسن الذكر إلا بالعجمية وضاق الوقت اتى به ولو كان يحسن قرآنا مترجما ففي ترجيح الذكر المترجم عليه أو بالعكس نظر من حيث أن ترجمة القرآن اقرب إليه من الذكر ومن أن الغرض الاقصى من القرآن نظمه المعجز وهو يفوت بالترجمة بخلاف الاذكار كما سلف وقوى الفاضل تقديم القرآن هنا ولو تعلم في الاثناء فإن كان قبل شروعه في البدل قرأ المبدل وإن كان في اثناء البدل قال في التذكرة قرأ ما لم يأت ببدله لانه امتثل ولو قيل بوجوب المبدل كله كان وجها لانه في محل القراءة بعد وهو متمكن منها سواء كان قد شرع في الذكر فتعلم بعض القرآن أو تعلم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست