responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180
في الاخفاتية كما يأتي انشاء الله ولو خاف فوت القراءة ترك التوجه قاله في المبسوط فائدة روى زرارة عن الباقر ( ع ) أن الحسين ( ع ) أبطأ عن الكلام فخرج به النبي صلى الله عليه وآله إلى الصلوة فأقامه عن يمينه وافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين ( ع ) فأعاد رسود الله صلى الله عليه وآله التكبير فأعاد الحسين ( ع ) وهكذا سبعا فجرت السنة بذلك وروى هشام بن الحكم عن الكاظم ( ع ) علة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وآله لم اسري به إلى السماء قطع سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة وروى الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) انما صارت التكبيرات في أول الصلوة سبعا لان أصل الصلوة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات لافتتاح والركوع وتكبيرتين للسجود فإذا كبر سبعا أولا لم يضره السهو عن بعض التكبيرات قال ابن بابويه لا تناقض في هذه العلل بل كثرتها مؤكدة قال وسأل رجل أمير المؤمنين ( ع ) عن معنى رفع اليدين في التكبيرة الاولى فقال معناه الله أكبر الواحد الاحد ليس كمثله شئ لا يلمس بالاخماس ولا يدرك بالحواس تنبيهات الاول روى الحلبي عن الصادق ( ع ) ان الامام يسر في الست الزايدة الثاني لا يستحب رفع اليدين للتكبيرات ولا بعدها قاله ابن الجنيد وظاهر الاصحاب أنه لا يرفع يديه بدعاء في الصلوة إلا بدعاء القنوت الثالث لا فرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد والامام والمأموم وظاهر ابن الجنيد اختصاص المنفرد بالاستحباب وهو شاذ المسألة التاسعة يكبر المأموم بعد تكبيرة الامام تحقيقا للقدرة فلو كبر معه قطع الشيخ بالصحة في المبسوط كما يجوز ان يساوقه في بقية الافعال وإن كان تأخره في التكبير أفضل ومنع منه في الخلاف لان معنى الاقتداء أن يفعل الفعل كما فعله الامام وذلك لا يكون إلا بعد فراغ الامام ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن الامام مؤتم به فإذا كبر فكبروا وهو نص فإن كبر قبله لم يصح ووجب قطعها بتسليمة ويستأنف بعده قال وكذا لو كان قد صلى شيئا من الصلوة وأراد أن يدخل مع الامام قطعها واستأنف معه والظاهر أن هذا القطع في الموضعين مستحب تحصيلا لفضيلة الجماعة وأما وجوب كونه بتسليمة كما ذكره الشيخ فمشكل على مذهبه من ندبية التسليم ويمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه وبين فعل باقي المنافيات وإن كان التسليم أفضل أما وجوبه عينا فلا وخصوصا عند القائلين بندبية التسليم الواجب الثالث القيام وإنما اخر عن النية والتكبير ليتمحض جزء من الصلوة إذ هو قبلهما شرط محض وفي اثنائهما مردد بين الشرط والجزء ولو قدم البحث فيه عليهما جاز كما فعله جماعة منهم الشيخ في المبسوط والكلام اما في واجباته أو مستحباته وفي الواجبات مسائل الاولى على وجوب القيام إجماع العلماء وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي مطيعين وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمران بن الحصين صل قايما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وروى أبو حمزة عن الباقر ( ع ) في تفسير قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما و قعودا وعلى جنوبهم الصحيح يصلي قايما والمريض يصلي جالسا والاضعف من المريض يصلى على جنبه الثانية حد القيام الانتصاب مع الاقلال ولا يخل بالانتصاب اطراف الرأس إذ المعتبر نصب الفقار ويخل به الميل إلى اليمين أو اليسار اختيارا بحيث يزول عن سنن القيام وكذا إذا انحنى ولو لم يبلغ حد الراكع لم يجزه به أما من تقوس ظهره لكبر أو زمانه فإنه يجزيه تلك الحالة بل يجب عليه القيام كذلك ولا يجوز عليه القعود عندنا والمراد بالاقلال يكون غير مستند إلى شئ بحيث لو رفع السناد سقط وروى علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في الاستناد إلى حايط المسجد ووضع اليد عليه من غير مرض ولا علة فقال لا بأس وكذا لو استعان على القيام بتناوله جانب المسجد من غير علة وأخذ أبو الصلاح بظاهر الخبر وعد الاعتماد على ما يجاوز المصلى من الابنية مكروها والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له أما مع الضرورة فلا شك في جواز الاعتماد ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام لم يسقط بعجزه عنهما ووجب القيام ثم الاتيان بما قدر منهما فإن تعذر أومأ بالرأس فإن تعذر فبطرفه ولو قدر على القيام في بعض القراءة وجب الثالثة لو عجز عن القيام اصلا قعد ولا عبرة بقدرته على المشي بمقدار صلاته إذا كان يتعذر عليه القيام للصلوة لقول الباقر ( ع ) ذاك إليه هو أعلم بنفسه وروى جميل عن الصادق ( ع ) هو أعلم بنفسه إذا قوي فليقم وفي رواية سليمان المروزي عن الفقيه المريض انما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلوته ويحمل على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشى للتلازم بينهما غالبا فلا يرد جواز انفكاكها فرع لو قدر على القيام ولما يقدر على المشي وجب ولو عجز عن القيام مستقرا وقدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير معاون ففي جواز ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون وعلى القعود لو تعذر المعاون نظر أقربه ترجيحهما عليه لان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع وقال الفاضل يجب المشي ولا يصلي قاعدا الرابعة إذا انتقل فرضه إلى القعود قعد كيف شاء والافضل أن يتربع قاريا ويثني رجليه راكعا ويتورك بين السجدتين ومتشهدا فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى جالسا تربع وروى حمران بن أعين عن أحدهما ( ع ) قال كان أبي إذا صلى صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه وهو شامل للفريضة والنافلة وإنما حملناه على الندب لما رواه معوية بن ميسرة عن الصادق ( ع ) في المصلي جالسا يتربع أو يبسط رجليه لا باس بذلك نعم يكره الاقعاء لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تقعوا اقعاء الكلب وفسره الاصحاب بأن يفرش رجليه ويضع اليتيه على عقبيه وفسره أبو عبيد بأن يجلس على وركيه وينصب فخذيه و ركبتيه ويضع يديه على الارض لان الكلب كذا يصنع وقال بعض الاصحاب أن يقعد على عقبيه ويجعل يديه على الارض والمراد بثني الرجلين أن يفرشهما تحته ويقعد على صدورهما بغير اقعاء الخامسة احتمل بعض الاصحاب في كيفية ركوع القاعد وجهين ذكرهما العامة وهما متقاربان الاول أن ينحني حتى يصير بالاضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قايما بالاضافة إلى القايم المنتصب فتعرف النسبة بين حالة الانتصاب وبين الركوع قايما ويقدر كان المماثل من مشخصه عند القعود وهو قدر قامته فينحني بمثل تلك النسبة الثاني أن ينحني إلى حد تكون النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام ومعناه أن أكمل الركوع


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست