responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 175
انما يكون للمنفرد غير المصلي جماعة قلت في هذين الخبرين دلالة على انه لا يتأكد الاذان للخالي وحده إذا الغرض الاهم من الاذان الاعلام وهو منفي هنا اما اصل الاستحباب فإنه قايم لعموم شرعية الاذان ويكون الاذان هنا لذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله فإن قلت كان يدل على الدوام والامام لا يداوم على تلك المستحب فدل على سقوط اصل الاستحباب قلت يكفي في الدوام التكرار ولا محذور في اخلال الامام بالمستحب احيانا إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب العاشرة يستحب الاذان والاقامة في غير الصلوة في مواضع منها في الفلوات الموحشة روى ابن بابويه عن الصادق ( ع ) إذا تغولت بكم الغول فاذنوا وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلوة ورواه العامة وفسره الهروي بأن العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم وروي في الحديث لا غول وفيه ابطال كلام العرب فيمكن ان يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة ومنها الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى نص عليه الصادق ( ع ) ومنها من ساء خلقه يؤذن في اذنه فعن الصادق ( ع ) من لم يكن يأكل اللحم اربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه وفي مضمر سليمان الجعفري سمعته يقول اذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ويستحب من اجل الصبيان وهذا يمكن حمله على اذان الصلوة ومنها الاذان المقدم على الصبح لما مر ومنعه المرتضى في ظاهر كلامه وابن ادريس وقال ابن الجنيد لا يؤذن لصلوة الا بعد دخول وقتها وكذا أبو الصلاح رحمه الله في الكافي وصرح الجعفي بأنه لا يؤذن للفجر قبل وقتها كغيرها واحتج المرتضى بأن الاذان دعاء إلى الصلوة وعلم على حضورها ففعله قبل وقتها وضع للشئ في غير موضعه وبأنه روى ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يعيد الاذان وأجيب بجواز تقدم الامارة على الحضور للتأهب للصلوة بالطهارة من الجنب والحدث وبان فيه فايدة امتناع الصايم من الجماع واحتياطه بعدم الاكل إلى غير ذلك من الفوايد وأما اعادة الاذان فنقول به وروى عمران بن علي عن الصادق ( ع ) في الاذان قبل الفجر إذا كان في جماعة فلا وإن كان وحده فلا بأس الحادية عشر يجوز التثويب للتقية وهو قول الصلوة خير من النوم في اذان الصبح والعشاء الآخرة ومع عدم التقية الاشهر الكراهية وقال في الخلاف والتثويب في اذان العشاء بدعة وقال في المبسوط يكره التثويب ولا يستحب الترجيع وقال المرتضى في الانتصار والناصرية بكراهية التثويب وروى معوية بن وهب عن ابي عبد الله ( ع ) في التثويب الذي بين الاذان والاقامة قال ما نعرفه وقد سبق تجويز ابن الجنيد التثويب في اذان الفجر وقال الجعفي تقول في صلوة الصبح بعد قولك حي على خير العمل الصلوة خير من النوم وليستا من اصل الاذان وقد رواه البزنطي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله ( ع ) وحمله الشيخ على التقية قال في المعتبر لست ارى هذا التأويل شيئا فإن في جملة الاذان حي على خير العمل وهو انفراد الاصحاب لكن الوجه ان يقال فيه روايتان عن اهل البيت اشهرها تركه قلت وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) انه كان ابي ينادي في بيته بالصلوة خير من النوم قال الشيخ اجمعت الطايفة على ترك العمل بهذه وفي النهاية التثويب تكرير الشهادتين دفعتين وتبعه ابن ادريس ولم يجوزاه وكذلك لم يجوزا قول الصلوة خير من النوم وجوز الشيخ ( تكرير الشهادتين للاشعار ونقل الشيخ صح ) انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء يعني به بين العامة وفي قديم الشافعي وثبوته في الصبح خاصة وعليه اصحابه وفي الجديد لا تثويب وفسره بالصلوة خير من النوم وابو حنيفة وروى عنه ان التثويب وهو ان يقول بعد الاذان ومكث قدر عشرين اية حي على الصلوة حي على الفلاح وأما العشاء الآخرة فلم يقل احد باستحباب التثويب فيها إلا الحسن بن صالح بن حي ونقل عن الجعفي انه مستحب في جميع الصلوات واشتقاق التثويب من ثاب إذا رجع إلى الدعاء أي الصلوة بعدما ادعا إليها بالحيعلتين الثانية عشر قال ابن ادريس يستحب للامام ان يلي الاذان والاقامة ليحصل له ثواب الجميع إلا ان يكون امير جيش أو سيرته فالمستحب ان يلي الاذان والاقامة ليحصل له ثواب الجمع إلا ان يكون غيره ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده قلت في استحباب هذا الجمع نظر لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله إلا نادرا ولا واظب عليه امير المؤمنين ( ع ) ولا الصحابة والائمة بعدهم غالبا إلا ان نقول هؤلاء امراء جيوش أو ما في معناهم الثالثة عشر قال في المبسوط لا فرق بين ان يكون الاذان في المنارة أو على الارض والمنارة لا يجوز ان تعلى على حايط المسجد ويكره الاذان في الصومعة مع انه استحب ان يكون المؤذن على موضع مرتفع ويمكن الجمع بين كلاميه بأن المرتفع مخصوص بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد ولا صومعة وروى علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) وسأله عن الاذان في المنارة اسنة هو فقال انما يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الارض ولم يكن يومئذ منارة وروى السكوني ان عليا ( ع ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال لا ترتفع المنارة إلا مع سطح المسجد والفاضلان استحبا فعله في المنارة لانه قد ثبت وضعها في الجملة ولولا الاذان فيها لكانت عبثا وقال ابن حمزة يستحب في المئذنة ويكره في الصومعة الرابعة عشر قال ابن البراج يستحب لمن اذن أو اقام ان يقول في نفسه عند حي على خير العمل ال محمد خبر البرية مرتين ويقول ايضا في نفسه إذا فرغ من قوله حي على الصلوة لا حول ولا قوة إلا بالله و كذلك يقول عند قوله حي على الفلاح وإذا قال قد قامت الصلوة قال اللهم اقمها وادمها واجعلني من خير صالحي اهلها عملا وإذا فرغ من قوله قد قامت الصلوة قال في نفسه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القايمة اعط محمدا ( صلواتك عليه واله صح ) سئوله يوم القيمة وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في امته وروى السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابيه عن ابائه عن علي ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلوة جلس وروى عمران الحلبي انه سأل الصادق ( ع ) عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال إذا كنت اماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك اقبلهما اذنت أو بعدهما الخامسة عشر ذكر معظم الاصحاب الفصل بخطوة بين الاذان والاقامة ولم اجد به حديثا وذكروا تأكيد استحباب الاذان في الجهرية ولم اجد سوى اخبار الغداة والمغرب وعلله بعضهم بأن الجهر فيما يؤذن بعناية الشرع بالتنبيه عليها وفي الاذان زيادة تنبيه وعلل الصادق ( ع ) الغداة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست