responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 170
المرتين والثلاث وأكثر إذا كان امام يريد جماعة القوم لم يكن به باس وفي المبسوط الترجيع وغير مسنون وهو تكرار التكبير والشهادتين في اول الاذان فإن اراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين قال في المعتبر ويشهد لقوله رواية ابي بصير وعنى ما تلوناه عنه ومن العامة من سنن الترجيع وهو ان يذكر كلمتي الشهادة مرتين على خفض في الصوت ثم يعود إلى الترتيب ويرفع الصوت ومنهم من قال لا يزيد في كلمات الاذان بل يخفض بها مرة ويخبر بها مرة ومستندهم ضعيف الرابعة قال الشيخ وأما ما روى في شواذ الاخبار من قول عليا ولي الله وآل محمد خير البرية مما لا يعمل عليه في الاذان ومن عمل به كان مخطئا وقال في المبسوط لو فعل لم يأثم به وقال ابن بابويه والمفوضة رووا اخبارا وضعوها في الاذان محمد وآل محمد خير البرية واشهد ان عليا ولي الله وأنه امير المؤمنين حقا حقا ولا شك أن عليا ولي الله وال محمد خير البرية وليس ذلك من اصل الاذان قال وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون المدلسون انفسهم من في جملتنا الخامسة يستحب حكائه للسامع اجماعا لما روى أبو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ وقال الباقر ( ع ) لمحمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي بالاذان وأنت على الخلاء فأذكر الله وقل كما يقول وروى ابن بابويه ان حكايته تزيد في الرزق وليقل الحاكي اشهد ان لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله اكفي بها عن كل من ابي وجحد واعين بها من اقر وشهد ليكون له من الاجر عدد الفريقين روى ذلك عن الصادق ( ع ) فروع الحكاية بجميع الفاظ الاذان حتى الحيعلات للخبر وقال في المبسوط وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال يقول إذا قال حي على الصلوة لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كان في الصلوة لم يحيعل فتبطل به ولو قال بدلها في الصلوة لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس ولو كان يقرأ القرآن قطعه وحكى الاذان وغيره من الكلام بطريق الاولى وظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلوة وإن كانت الحكاية فيها جايزة وصرح بذلك في الخلاف ولو فرغ من الصلوة ولم يحكه فالظاهر سقوط الحكاية قال الشيخ يؤتى به لا من حيث كونه اذانا بل من كونه ذكرا وقال الفاضل في مقصد الجمعة عن تذكرته الاقرب انه لا يستحب حكاية الاذان الثاني يوم الجمعة وأذان عصر عرفة وعشاء المزدلفة وكل اذان مكروه وأذان المرأة اما الاذان المقدم قبل الفجر فالوجه استحباب حكايته وكذا اذان من اخذ عليه اجرا وأذان المجنون والكافر ويستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن وفي الرواية عن الصادق ( ع ) إذا نقص المؤذن وأنت تريد ان تصلي بأذانه فأتم ما نقص وليقل عند سماع الشهادتين وأنا اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالائمة الطاهرين أئمة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القايمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة وعن الصادق ( ع ) من قال حين يسمع اذان الصبح اللهم اني اسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك واصوات دعائك ان تتوب علي انك انت التواب الرحيم وقال مثله حين يسمع اذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا السادسة يستحب الطهارة فيه اجماعا لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله قال حق وسنة الا يؤذن احد إلا وهو طاهر ويجوز على غير طهر لقول علي ( ع ) لا بأس ان يؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل وهو يدل على ان شرعية الطهارة في الاقامة اكد ولقول الصادق ( ع ) ولا تقم إلا وأنت على وضوء ومن ثم جعل المرتضى الطهارة شرطا في الاقامة ولو احدث خلال الاقامة استحب له الاستيناف بعد الطهارة وفي الاقامة آكد وأوجبه فيهما المرتضى والمفيد ويكره الالتفات يمينا وشمالا سواء كان على المنارة أو لا ولا يلوى عنقه عند الحيعلتين ولا يستدبر بيع بدنه ان كان في المنارة ويستحب ان يضع اصبعيه على اذنيه لان الصادق ( ع ) جعله من السنة واستحب معلا وذكر الله تعالى بين الفصول بصفات مدحه وتسبيحه ويستحب ان يكون قايما مع القدرة لانه ابلغ لصوته ولقول النبي صلى الله عليه وآله يا بلال قم فناد بالصلوة وقال الباقر ( ع ) لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض وقيامه على مرتفع لقول الصادق ( ع ) كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فيقول لبلال اعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان ويجوز الاذان قاعدا لرواية محمد بن مسلم والقيام في الاقامة اكد للنص عن العبد الصالح ويجوز الاذان راكبا وماشيا وتركه افضل وفي الاقامة آكد لرواية ابي بصير عن الصادق ( ع ) لا بأس ان يؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا يتمم ( تيمم خ ل ) وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في ارض ملصة وينبغي للمؤذن راكبا أو ماشيا استقبال القبلة بالتشهد للنص عن احدهما ( ع ) ولو اقام ماشيا إلى الصلوة فلا بأس للنص عن الصادق ( ع ) لما قال له يونس الشيباني اقيم وأنا ماش قال نعم وقال إذا قمت فأقم مترسلا فإنك في الصلوة فقال له افيجوز المشي في الصلوة فقال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلوة اجزاك وقال ابن بابويه لا بأس بالاذان قايما وقاعدا ومستقبلا ومستدبرا وذاهبا وجائيا وعلى غير وضوء والاقامة على وضوء مستقبلا وإن كان اماما فلا يؤذن إلا قايما السابعة يستحب الوقوف على فضولهما لقول الصادق ( ع ) في رواية خالد بن نجيح الاذان والاقامة مجزومان وفى خبر اخر موقوفان ويستحب التأني في الاذان والحدر في الاقامة لقول الباقر ( ع ) الاذان جزم بافصاح الالف والهاء والاقامة حدر قلت الظاهر انه الف الله الاخيرة غير المكتوبة وهاؤه في اخر الشهادتين وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يؤذن لكم من يدغم الهاء وكذا الالف والهاء في الصلوة من حي على الصلوة وقال ابن ادريس المراد بالهاء هاء اله لا هاء اشهد ولا هاء الله لانهما مبنيتان ولا ينافي ( حر ) الاقامة قوله وأقم مترسلا لامكان حمله على ترسل لا يبلغ ترسل الاذان أو على ترسل لا حركة فيه ولا مايلا عن القبلة كما في حديث سليمان بن صالح عن الصادق ( ع ) وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلوة تنبيه الحدر في الاقامة مستحب مع مراعات الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث ويستحب دفع الصوت بالاذان لرواية معوية بن وهب على الصادق ( ع ) ارفع به صوتك وإذا اقمت فدون ذلك ولان الغرض الابلاغ ولا يتم إلا برفع الصوت وليس عليه ان يجهد نفسه المؤذن لنفسه والحاضرين يكفيه الجهر وإن وقع


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست