responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162
ورائها شاهدا يستقبل أي جدرانها شاء والمصلي في سرداب يجب عليه استقبال جهتها وكذا المصلي على اعلى منها كجبل ابي قبيس وروى في التهذيب بإسناده إلى خالد عن الصادق ( ع ) في الرجل يصلي على ابي قبيس مستقبل القبلة فقال لا بأس وروى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الصلوة فوق ابي قبيس هل يجزي فقال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء والمصلي من غير مشاهدة ولا حكمها الثالثة يجب معرفة القبلة على الاعيان لتوقف الواجب عينا عليها وكفاية في مواضع فروض الكفاية ويستحب في مواضع الاستحباب وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى الرابعة الاصح ان الجهة معتبرة لغير المشاهد ومن بحكمه لان الشطر النحو كما مر لانه لو اعتبرت العين مع البعد لزم البطلان لصلوة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة واعتبار المسجد لاهل الحرم يلزم منه بطلان صلوة صف في الحرم يزيد طوله على مساحة المسجد واعتبار الحرم للخارج يلزم منه ذلك لان قبلة كل اقليم واحدة ومعلومة خروج سعتهم عن سعة الحرم واكثر الاصحاب على ان الكعبة قبلة اهل المسجد الذي هو قبلة اهل الحرم الذي هو قبلة اهل الدنيا حتى ادعى الشيخ فيه الاجماع وقد روى من طريق العامة عن مكحول بسنده ان النبي صلى الله عليه وآله قال الكعبة قبلة اهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة لاهل الدنيا ومن طريق الخاصة رواه أبو الوليد الجعفي عن الصادق ( ع ) وارسله عبد الله بن محمد الحجال عنه ( ع ) والفضل بن عمرو سيأتي حديثه واجاب في المعتبر بأن الاجماع كيف يتحقق مع مخالفة جماعة من اعيان فضلائنا يعني به كالمرتضى وابن الجنيد وتبعهما أبو الصلاح وابن ادريس وأما الاخبار فضعيفة الاسناد قلت لعل ذكر المسجد والحرم اشارة إلى الجبهة فيرتفع الخلاف والاخبار إذا اشتهرت بين الاصحاب لا سبيل إلى ردها فإن قلت عين الحرم غير كافية لما مر قلت ذكره على سبيل التقريب إلى الافهام المكلفين واظهار السعة الجهة وإن لم يكن ملتزما ولان كل مصل انما عليه سمنه المخصوص وليس عليه اعتبار طول الصف أو قصره مع ان الحرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعد ازدادوا له محاذاة وقد روى معوية بن عمار عن الصادق ( ع ) في الرجل يقوم في الصلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا قال قد مضت صلوته وما بين المغرب والمشرق قبلة وفي الفقيه عن زرارة عن الباقر ( ع ) انه قال لا صلوة إلا إلى القبلة قلت واين حد القبلة فقال ما بين المشرق والمغرب كله قبلة وهذا نص على الجهة فرع المراد بالجهة السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة قال كما بعض العامة ان الجنوب قبلة لاهل الشمال وبالعكس قبلة لاهل المغرب وبالعكس لانا نتيقن الخروج هنا عن القبلة وهو ممتنع على ان الخلاف هنا قليل الجدرى لانه اريد به قصد المصلى فالواجب عليه التوجه وإن لم يخطر قصد الجهة أو العين بباله وإن اريد به تحقيق موقف المصلي فلا يحصل بهذا الخلاف مغايرة فيه وإن اريد به تحقيق التياسر الذي سيأتي فسيأتي ما فيه الخامسة العين انما يعتبر مع المشاهدة إذا كان موجودة فلو زالت والعياذ بالله كفت جهتها ايضا وتعتبر حينئذ الجهة التي تشتمل على العين لا ازيد منها فلو لم يبق لها رسم ولا من يعلم مقدارها فطريق الاحتياط لا يخفى ولا يحتاج المصلي هنا إلى سترة لبقاء القبلة حقيقة وكذا لو صلى داخلها إلى الباب المفتوح لم يحتج إلى ذلك سواء كانت العتبة باقية أو لا وكذا على سطحها بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها بحيث إذا سجد بقي ما به جزء يسير والشيخ في الخلاف يوجب على المصلي في السطح الاستلقاء كما سلف محتجا بالاجماع ويشكل بمخالفته في المبسوط وبالرواية عن الرضا ( ع ) وقد مر الجواب في المكان والخلاف في السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها ومع الضرورة يجوز الفريضة فيها اجماعا وإذا صلى وسطها استقبل أي جدرانها شاء قال في الفقيه الافضل ان يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ويستقبل الحجر الاسود فرع لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة خرج عن الكعبة بطل صلوة الخارج لعدم اجزاء الجهة هنا ولو استدار واصح للاجماع عليه عملا في كل الاعصار السالفة نعم يشترط ان لا يكون المأموم اقرب إلى الكعبة من الامام السادسة يتوجه اهل كل اقليم إلى جهة ركنهم ولكل علامات مشهورة والمأثور من اهل البيت ( ع ) ذكر علامة اهل المشرق بحيث يجب سؤال اهله إذا كثر الرواة منهم روى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) حيث سأله عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل وقال في الفقيه قال رجل للصادق ( ع ) اني اكون في السفر ولا اهتدي للقبلة فقال له اتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين ومن امارات المشرق موازاة المنكب الايسر للفجر وللايمن للشفق ومنها كون عين الشمس عند الزوال على الحاجب الايمن واما غيرهم فقد ذكر الاصحاب وغيرهم لهم امارات اكثرها مأخوذ من علم الهيئة وهي مفيدة للظن الغالب بالعين وللقطع بالجهة وهي تارة بالكواكب وتارة بالرياح وهي اضعفها لاضطراب هبوبها والمعول عليه منها اربع الجنوب ومحلها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتدالين والظاهر انها في البلاد الشامية تستقبل بطن كتف المصلي الايسر مما يلي وجهه إلى يمينه ويجعلها اليمنى على مرجع الكتف الايمن وثانيها الصبا ومحلها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي وقد تقع على ظهر المصلي وقد يقال ان مبدأ هبوبها من مطلع الشمس يجعله الشامي على الخد الايسر وثالثها الشمال ومحلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال ويمر إلى مهب الجنوب ( كما ان الجنوب تمر إلى صبا الشمال ويجعلها الشامي على الكتف اليمنى صح ) ورابعها الدبور وهي من مغرب الشمس إلى سهيل وهي مقابلة للصبا ويكون على صفحة وجه المصلي اليمنى وهذه العلامات يتقارب فيها اهل الشام والعراق لاتساع زوايا الرياح وأما الكواكب فأوثق من الرياح قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون فاقواها القطب الشمالي وهي نقطة مخصوصة يدور عليها الفلك واقرب الكواكب إليها نجم خفي في نبات النعش الصغرى حوله انجم دايرة في احد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي وبين ذلك انجم صغار ثلثة من فوق وثلثة من اسفل تدور حول القطب في كل يوم وليلة دورة واحدة فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها وذلك النجم الخفي لا يكاد يراه الا حديد النظر وهو لا يتغير عن مكانه إلا يسر الآيتين للحس إذا استدبر في الارض الشامية حصل الاستقبال وينحرف في مشارق الشام كدمشق وما قاربها إلى اليسار قليلا وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه اكثر وفي خراسان وما يواليها يكون القطب خلف ظهره


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست