responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 16
ثيابه التي عليه الثاني عشر يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث لسرعة استحالته إلى دمها وتطهر البواطن كلها بزوال العين برفع الحرج وهو مروي عن الصادق عليه السلام في الانف عليه الدم انما عليه أن يغسل ما ظهر منه وكان السؤال عن باطنه وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء وقد مر النزح والنقص والتراب في الولوغ أما الغيبة فلا نعم لو علم المكلف بالنجاسة ثم مضى زمان يمكن فيه الازالة حكم بالطهارة لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة الثالث عشر طهر المرتضى الصيقل كالسيف والمرآة بالمسح لصلابتها فلا يداخلها شئ من النجاسة ومنعه الشيخ لعدم ورود الشرع به الرابع عشر روي عن علي ( ع ) لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق وهو في الضعيف وعمل به ابن الجنيد وحمل على دم طاهر نعم لو جعل الماء في فيه و غسل به جاز للخبر عن الكاظم عليه السلام الخامس عشر لا يتعدى النجاسة مع اليبوسة وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر وفى المرسل عن ابي عبد الله ( ع ) انضحه يابسا وهو للندب وحمله ابن حمزة على الوجوب وقال عليه السلام كل يابس ذكي أما الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا لعموم قول الصادق ( ع ) فاغسل ما أصاب ثوبك منه وترك الاستفصال دليل العموم وكذا الميتة لمرسل يونس عن ابى عبد الله ( الصادق ع ) عليه السلام في مس شئ من السباع أو الثعلب والارنب حيا أو ميتا يغسل يده والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب لطهارة المذكورة حال الحيوة ليحمل على اليبوسة للفرق مع الموت والرطوبة قطعا والشيخ في المبسوط بعد اطلاقه ونجاسة الثوب الملاقي للميت قال كل نجاسة اصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب وعن الكاظم عليه السلام في الثوب يقع على ضرير ميت ايصلى فيه قال لا بأس وقال ( ع ) في كلب ميت يقع عليه الثوب ينضحه ويصلي فيه وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة لقول الصادق ( ع ) في عظم الميت إذا جاز عليه سنة فلا بأس وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة السادس عشر لا يطهر جلد الميتة بالدباغ اجماعا وبه اخبار متواترة مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقول الباقر عليه السلام لا ولو دبغ سبعين مرة وقول الصادق ( ع ) لا تصل في شئ منه ولا شسع والشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهر في حال الحيوة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ايما اهاب دبغ فقد طهر ولخبر شاة ميمونة وعن الصادق ( ع ) ( في جلد الميتة يدبغ ويتوضؤ منه ولا يصلى فيه والصدوق ارسل عن الصادق ( ع ) في جلود الميتة تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولا تصل فيها ولم يذكر الدبغ وهو أقرب من الاول وأشذ والشاذ لا يعارض المتواتر مع عدم معرفة صحة السند وصحة معارضته كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ( ع ) زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي صحاح العامة كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى جهينة كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جائكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين فيكون ناسخا للمتقدم إن صح وخبر شاة ميمونة أو سودة بن زمعة ما دل بقول الصادق ( ع ) ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها أي بالذكاة وكانت مهزولة وهو أعرف بالنقل وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلوة فيه وإن دبغ ولا ينتفع بجلد الميتة ايضا في اليابس لعموم حرمت عليكم الميتة ولا تنتفعوا السابع عشر الاصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحيوة كالسباع لعموم إلا ما ذكيتم وقول الصادق ( ع ) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكوة الذبح أو لم يذكه فتطهر بالذكوة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدبغ وليكن الدبغ بالطاهر كالقرط وهو ورق السلم والشث بالشين والثاء المعجمتين المثلثتين وهو نبت طيب الريح من الطعم يدبغ به قاله الجوهري وقيل بالباء الموحدة تحت وهو يشبه الزاج والاصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله اليس في الشث والقرط ما يطهره ولا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد والاجود أنه يكفي فيما يحتاج إليه الدبغ ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا عليه السلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لا تصل فيها فانها تدبغ بخرؤ الكلاب الثامن عشر عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي بإسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية وزنته ثمانية دوانيق والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي اربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق وهذه التسمية ذكرها ابن دريد وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من اخمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام قلنا لا ريب في تقدمها وإنما التسمية حادثة فالرجوع إلى المنقول أولى وانما يعفى عنه لصحيح عبد الله بن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) يغسله ولا يعيد صلوته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد ونقل فيه الاجماع والغسل في الرواية ان وجب ينافى الحكم بالعفو والمتفرق المشهور انه عفو والحاقه بالمجتمع اولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم التفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار ( يعفى عن سعته وابن ابي عقيل إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد ) الصلوة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب لا اعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الابهام وطرو الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني وقطع بأن الثوب لا ينجس بذلك ويعفى عن دم الجروح والقروح لا يرقا وإن كثر لقول الصادق ( ع ) فصل وإن كانت الدماء تسيل وصلى به ( ع ) وقال لست اغسل ثوبي حتى يبرأ فروع لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلوة فالاقرب ازالته والصلوة لزوال الضرورة ويظهر من الرواية عدمه واستثنى دم الحيض في المشهور وهو في موقوف ابي بصيره لا تعاد الصلوة من دم ولم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب لمن رآه ومن لم يره سواء وألحق به دم الاستحاضة والنفاس لتساويهما في ايجاب الغسل وهو يشعر بالتغليظ ولان أصل النفاس حيض والاستحاضة مشتقة منه والحق الراوندي والفاضل دم نجس العين لان نجاسته لا عفو فيها وانكره ابن ادريس قضية للظاهر فروع الاول لو تفشى الدم فواحد إن رق الثوب وإلا تعدد الثاني لو اصابه نجاسة أخرى فلا عفو وإن اصابه مايع طاهر فالعفو قوي لان المنجس بشئ لم يزيد عليه ولمس الحاجة الثالث لا فرق بين المسجد وغيره لما مر من اعتبار التلويث وعفى عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلوة فيه وحده


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست