responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 150
امر خارج عن ان الملتزم ان يلتزم بطلان صلوته لضيق الانقاذ فينهى عن الصلوة ولو في ضيق الوقت لان لها ( بدلا ) ولا فرق بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب وإن جهل الحكم وفي الصلوة في الصحارى المغصوبة وجه للمرتضى استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب ولو صلى في المغصوب اضطرار كالمحبوس ومن يخاف على نفسه لتلف بخروجه منه صحت صلوته لعموم وما استكرهوا عليه واشتراط ضيق الوقت يعلم مما سلف والاقرب عدمه ولو صلى فيه ناسيا فكالثوب المغصوب ولا فرق في البطلان بين غصب العين أو المنفعة كالدعاء الوصية بها أو استيجارها كذبا وكاخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه ولو غصب دابة وصلى عليها فرضا للضرورة أو نفلا مطلقا بطل ايضا بل ابلغ وكذا السفينة ولو لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي ولا فرق بين جميع الصلوات حتى الجمعة والعيد و الجنازة والفرق ركيك والاعتذار بلزوم فوات هذه إذا امتنع منها ارك والتشبيه بالصلوة خلف الخوارج والمبتدعة سهو في سهو ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته اجماعا إلا من الزيدية ولو اذن للغاصب أو لغيره صحت الصلوة مع بقاء الغصبية وقال الشيخ في المبسوط فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم يجز الصلوة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلوة فيه لانه إذا كان الاصل مغصوبا لم تجزء الصلوة فيه واختلف في معناه ففي المعتبر ان لاذن المالك لانه قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك وقال الفاضل الاذن الغاصب وكلاهما مشكل اما الاول فلما قاله في المعتبر وأما الثاني فلانه لا يذهب الوهم إلى احتمال جواز اذن الغاصب فكيف ينفيه الشيخ معللا بما لا يطابق هذا الحكم ويمكن توجيه الاول بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الاباحة كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه ويجوز ان يقرأ اذن بصيغة المجهول ويراد به الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فإن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن ادريس ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى ( ره ) وتعليل الشيخ مشعر بهذا ثم هنا مسائل الاولى لو علم الكراهية من صاحب الصحراء وشبهها امتنعت الصلوة لانه كالغاصب حينئذ ولو جهل بنى على شاهد الحال ولو علم انها لمولى عليه فالظاهر الجواز لاطلاق الاصحاب وعدم تخيل ضرر لاحق به فهو كالاستظلال بحايطه ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره ووجه المنع ان الاستناد إلى ان المالك اذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس اهلا للاذن إلا أن يقال ان الولي اذن والطفل لابد له من ولي الثانية لو نهى الاذن في القرار عن الصلوة لم يصل فإن نهى في الاثناء فالاتمام قوي استصحابا ولان الصلوة على ما افتتحت عليه ويمكن القطع مع سعة الوقت ترجيحا لحق الآدمي والخروج مصليا جمعا بين الحقين وهو ضعيف لان فيه تغيير هيئة الصلوة فقد اسقط حق الله تعالى ولو كان ايقاع الصلوة بإذنه ثم رجع ففيه الاوجه ولكن يترجح الامام هنا لان العارية قد تلزم في بعض الصور وهذا اذن صريح واعارة محضة وعلى كل تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب الثالثة حكم النافلة حكم الفريضة هنا وكذا الطهارة وفي المعتبر لا تبطل في المكان المغصوب لان الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ويشكل بأن الافعال المخصوصة من ضرورتها المكان فالامر بها أو بالكون مع انه منهي عنه وهو الذي قطع به الفاضل قال وكذا لو ادى الزكوة أو قرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب لا يجزيان اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته لانه لا مدخل للكون فيه الرابعة يشترط طهارة المكان بمعنى ان النجس إذا تعدى إلى ثوبه أو بدنه بطلت الصلوة ولو كان يابسا لم تبطل عمدا مسقط الجبهة والمرتضى اشترط طهارة جميع المصلى مطلقا واشترط أبو الصلاح طهارة مساقط السبعة لنا قضية الاصل وعموم جعلت لي الارض مسجدا وقول الصادق ( ع ) في خبر زرارة في الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحمل فقال لا بأس وروى عمار عن الصادق ( ع ) في الارض النجسة إذا اصابتها الشمس فلا يجوز الصلوة على القذر حتى يبس وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق ( ع ) في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ايصلي عليها قال لا و طريق الجمع الحمل على الكراهية أو على تعدي النجاسة مع ان الصحة هي المشهور بين الاصحاب واحتج العامة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلوة في المزبلة والمجزرة ولا علة سوى النجاسة قلنا هي متعدية غالبا مع امكان كونه نهي تنزيه وعلى قول المرتضى الاقرب ان المكان ما لاصق اعضاء المصلي وثيابه لا ما احاط به في الجهات الاخر لان المفهوم من المكان ولو كان المكان نجسا لما عفي عنه كدون الدرهم دما أو يتعدى فالظاهر انه عفو لا يزيد على ما هو على المصلي وعلى قول المرتضى لو كان على المكان ولا يتعدى فالاقرب انه كذلك لما قلناه ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا وعلى قول المرتضى انه لا يشترط طهارة كل ما تحته فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلوة وقد رواه عامر القمي عن الصادق ( ع ) ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة امكن على قوله بطلان الصلوة اعتدادا بان ذلك مكان الصلوة ( عده ؟ ) الخامسة اختلفت الروايات في صلوة المرأة امام الرجل أو إلى جانبيه فروى جميل بن دراج عن الصادق ( ع ) جوازها بحذائه وروى العلا عن محمد عن احدهما ( ع ) لا ينبغي ذلك والسؤال عن حذائه ايضا وروى عمار عن الصادق ( ع ) لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها اكثر من عشر اذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره فكذلك فإن صلت خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كان قاعدة أو نايمة في غير صلوة فلا بأس وروى مثل ذلك جماعة عن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) وروى ان النبي صلى الله عليه وآله قال اخروهن من حيث اخرهن الله وعلى الاول المرتضى والحليون وعلى الثاني الشيخان واتباعهما واضافوا إليه دعوى الاجماع والاول اثبت لان الامر بالصلوة مطلق فلا يتقيد بغير ثبت والاخبار متعارضة والجمع بالكراهية متوجه وقال الجعفي ومن صلى وحياله امرأة وليس بينهما قدر اعظم الذراع فسدت صلوته و روى جميل عن الصادق ( ع ) إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس وعن زرارة عن الباقر ( ع ) لا تصلي قدامه إلا ان يكون قدامها ولو بصدره فرع لا فرق بين المحرم والاجنبية والمعتدية ( المعتدة خ ل ) به والمنفردة لشمول اللفظ نعم يشترط كون الصلوتين صحيحتين فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع ولا الكراهية ويزول التحريم أو الكراهية بالحايل أو بعد عشر اذرع فصاعدا ولو لم يكن التباعد بذلك قدم في الصلوة وجوبا أو استحبابا إلا مع ضيق الوقت لما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في المرأة تزامل الرجل في المحمل ايصليان جميعا قال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المراة ولو اقترن الصلوتان بطلتا ولو سبقت


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست