responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 15
طهره بالخبز والبيع والدفن وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن يقيد بالمعهود من القليل والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه مما طبخ بالماء النجس بالكثير إذا علم التخليل وكذا الجلد المدهون بالنجس وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس بتشريبه بالماء الطاهر احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته لملاقات الطاهر ما لاقى النجس ويمكن طهره كالاجز بما يأتي الثالث يكفي الغسل مرة في غير الاناء لقول النبي صلى الله عليه وآله في دم الحيض حتيه ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيه لقول الصادق ( ع ) في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الاول للازالة والثاني للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى بمفهوم الموافقة فإن نجاسة غير البول اشد وظاهر التعليل ويستحب الثالثة وفي المبسوط لا يراعى العدد إلا في الولوغ اما الاناء فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب ولخبر الفضل عن الصادق ( ع ) اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وابن الجنيد أوجب سبعا للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الصادق ( ع ) يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب ويعارض بما روي من التخيير بينهما وبين الخمس والثلث فيحمل على الندب ويجب التراب في الاولى لخبر الفضل والمفيد الوسطى والراوندي وابن ادريس تمزج بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل قلنا لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين والخبر مطلق فلا ترجيح وازالة اللعاب حاصلة بهما ولا يجزي غير التراب إلا للضرورة للنص وابن الجنيد خير ومباشرة الكلب بباقي اعضائه كولوغه عند المفيد وابن بابويه وغيره والمشهور خلافه أولا ولي اعتبار تقدم التراب في الجاري والكثير ثم لا يشترط فيهما العدد خلافا للشيخ لاطلاق الامر بالتراب ولعله تعبد ولو قلنا أنه لازالة النجاسة كفى زوالها وهو اختيار الفاضل لظاهر رواية عمار عن الصادق ( ع ) في غسل الاناء بما يصب فيه ثم يحوك فيه ثم يفرغ ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ فان مفهومه أن العدد ثم مع صب الماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ نعم يعاد لولوغه في الاثناء ولو نجس بغيره في الاثناء كفى الاتمام إن لم نوجب الثلث في الاناء وإلا استؤنف ثلاث بالماء ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ ولا الجفاف خلافا للشيخ والخنزير لا يساويه خلافا للشيخ في التسمية كلبا ولعدم الفارق والاقرب السبع فيه بالماء لنص الكاظم عليه السلام وكذا الخمر والمسكر والجرذ للخبرين عن الصادق ( ع ) وفي المعتبر ثلث فيهما لرواية عمار عن الصادق ( ع ) في الخمر واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة ثم رجع إلى المرة كما يأتي ويغسل الاناء من غير ذلك ثلاثا لرواية عمار عن الصادق ( ع ) في الكوز والاناء يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا وفي المعتبر والمختلف يكفي المرة فيما عدا الولوغ لحصول الغرض من الازالة وضعف رواية عمار قلنا قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ وقول ابن بابويه باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) محمول على الناقص عن الكر أو عن الندب لتغاير المياه في الجاري فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد ولا فرق في آنية الخمر بين المغصوب وغيره لاطلاق الرواية ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الخبث للتنزيه وأما البدن فيصب عليه مرتين لقول الصادق ( ع ) في البول يصيب الجسد يصب عليه مرتين وإنما هو ماء وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ( ولو احتيج إلى الدلك صح ) في غيره وجب ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل الرابع تطهر الارض والحصر والبواري بتخفيف الشمس من نجاسة البول وشبهه والخمر في الاقرب لقول الصادق ( ع ) ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر وفي رواية عمار عنه عليه السلام البول وغيره وقال الراوندي وابن حمزة يجوز الصلوة عليها ولا تطهر ومال إليه المحقق لروايتي عمار وعلي بن جعفر عن الصادق والكاظم عليهما السلام بجواز الصلوة ومنع الراوندي من طهارة غير الثلثة والخبر يدفعه لشمول البناء والشجر وشبههما نعم لا يطهر المنقول عادة غير الاخيرين اقتصارا على المتيقن وفي الخلاف الريح المزيل للعين تطهر وأول بارادة ذهاب الاجزاء المنجسة لحكمه فيه أنه لا تطهر الارض بجفاف غير الشمس وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس ولا تطهر المجزرة والكنيف بالشمس لبقاء العين غالبا وكذا كل ما يبقى فيه العين الخامس تطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالارض سواء مشى عليها أولا للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين فليمسحهما وليصل فيهما وقوله عليه السلام إذا وطى احدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور وقول الباقر عليه السلام في العذرة يطؤها برجله لمسحها حتى تذهب اثرها ولا يشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم للعموم نعم يشترط طهارة الارض ولا حصر في المشي وحصر ابن الجنيد نحو خمس عشرة ذراعا وهو مروي عن الصادق عليه السلام وحكم الصنادل حكم النعل لانهما مما يتنعل السادس لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا وتطهر النار ما احالته رمادا لنقل الشيخ الاجماع ولكتابة ابي الحسن ( ع ) في الجص يوقد عليه بالعذرة إن الماء والنار قد طهراه وكذا الدخان للاجماع على عدم توتي دواخن الاعيان النجسة ولو صار آجرا أو خزفا طهر عند الشيخ ايضا بجريانه مجرى الرماد وكذا لو استحالت العين النجسة كالعذرة والميتة ترابا لقول النبي صلى الله عليه وآله واله وسلم التراب طهور ولو صارت ملحا أمكن ذلك لزوال الاسم والصورة السابع تطهر الارض بما لا ينفعل من الماء بالمالاقاة وفي الذنوب قول لنفي الحرج ولامر النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المقبول والتأويل بالكر وذهاب الرايحة والاعداد للشمس بعيد نعم روى أن النبي صلى الله عليه وآله امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه والشيخ حكم بطهارة الارض التي يجري عليها واليها قال ويتعدد بتعدد البول وتبعه ابن ادريس في الجميع الثامن لو طهر بعض الثوب النجس أو شيئا من البدن النجس طهر قطع به الشيخ والمحقق والفاضل وتوهم السريان مدفوع بطهارة السمن والزيت بالقاء المتنجس منه خاصة ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع منه التاسع لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ليتقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى ولو كان بعدد غير محصور فلا للعسر العاشر الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل إذ الوارد عامل وللنهي عن ادخال اليد في الاناء قبل الغسل فلو عكس نجس الماء ولم يطهر وهذا ممكن في غير الاواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود إلا أن يكتفي باول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة وفي خبر الحسن بن محبوب عن ابى الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه ( ؟ ؟ ) وعظام الموتى ان الماء والنار قد طهراه تنبيه عليه الحادي عشر يطهر الكافر باسلامه اجماعا ولو كان عن ردة فطرية على الاشبه لا ما كان قد باشر ولا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست