responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149
عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي وأزراره محلولة قال لا ينبغي ذلك وهو ظاهر في الكراهية وروى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال ان عليه كان ثوب اخر ازار وسراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن ادخل يدا واحدة ولم يدخل الا الاخرى فلا بأس ومنع الجواز هنا يراد به الكراهة لرواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) في الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال ان اخرج يده فحسن وإن لم يخرج فلا بأس وروى أبو بكر الحضرمي عن ابي عبد الله ( ع ) في المصلي رجلا أو امرأة وعليه خضابة لا يصلي وهو عليه لكن ينزعه وإن كان خرقة نظيفة وحملها الشيخ على الندب لروايات منها رواية رفاعة انه سأل ابا الحسن ( ع ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقرائة ايصلي في حنائه قال نعم إذا كانت خرقته ظاهره وكان متوضيا ويستحب لمن صلى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة ولو كان معه ثوب ( ؟ ) فلينقله السيف روى ذلك عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) وروى محمد بن الحسين بن كثير عن ابيه قال رأيت ابي يلبسها انا إذا اردنا ان نصلي لبسنا اخشن ثيابنا قلت ما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف وأما للتواضع لله تعالى مع انه قد روى استحباب التجمل في الصلوة وذكره ابن الجنيد وابن البراج وابو الصللاح وابن ادريس وروى غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عنه علي ( ع ) لا تصلي المرأة عطلا وهي بضم العين والطاء والتنوين وهي التي خلا جيدها من القلائد وسأل ابا جعفر اخاه الكاظم ( ع ) في الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار لا يصلح ان يصلي وهي معه إلا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس قلت الدبة بفتح الدال والتشديد وعاء الدهن ويستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه تأسيا بزين العابدين ( ع ) فيما رواه الشيخ عن الحلبي ان علي بن الحسين ( ع ) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ويقول اني لاستحيى من ربي ان اكل ثمن ثوب عبدت الله فيه الرابعة عشر يجوز الصلوة وعليه برطلة لقول الصادق ( ع ) لا يضره ولو استعار ثوبا فصلى فيه فأخبره المعير انه كان نجسا لم يعد وإن كان في الوقت لعدم افادة قوله العلم ولو افاد بنى على الخلاف في اعادة مثله في الوقت اما مع الخروج فلا اشكال في عدم الاعادة وسأل العيص ابا عبد الله ( ع ) في ذلك فقال لا يعيد شيئا من صلوته وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) فيمن يرى في ثوب اخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذيه حتى يتصرف وفيه دلالة على عدم الاعادة في الوقت و الرواية صحيحة وأوردها الفاضل في التذكرة ولم يتعرض لها وتجوز الصلوة مستصحبا للمسك لطهارته رواه علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) وفي مكاتبة العسكري ( ع ) لا بأس به إذا كان ذكيا قلت المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل امرين احدهما التحرز من نجاسة عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الصبي في حال الحيوة بجلده لان السؤال عن افادة المسك ويجوز لبس ما يتمندل به في الصلوة كما روى في مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق ( ع ) صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك ويلحق بذلك اداب في اللباس منقولة من اخبار الكافي وفي غيره يستحب اظهار النعمة ونظافة الثوب فبئس العبد القاذورة قلت الظاهر هنا الذي لا يتنزه عن الاقذار وفي اللغة يقال على المبالغ في التنزه وعلى الذي لا يخال الناس لسوء خلقه ويستحب التزين للصاحب كالقريب واكثار الثياب واجادتها فلا سرف في ثلثين قميصا ولا في نفاسة الثوب فقد لبس زين العابدين ( ع ) ثوبين للصيف بخمسأة درهم وأصيب الحسين ( ع ) وعليه الخز ولبس الصادق ( ع ) الخز وما نقل من الصحابة من ضد ذلك فللاقتار وتبعا للزمان نعم يستحب استشعار الغليظ وتجنب الثوب الذي فيه شهرة والافضل القطن فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله والابيض ولا بأس بالمعصفر والاحمر والمصبوغ وإن كرهت الصلوة فيه والوشي وهو بسكون الشين وفتح الواو بفتح الواو وسكون الشين ضرب من الثياب معروف ويقال هو الذي نسج على لونين والنهي عن لبس الصوف والشعر للتنزيه أو بحسب الزمان لان الصادق ( ع ) فعله وروى عن ابيه وجده فعله ويستحب قصر الثوب فالقميص إلى فوق الكعب والازار إلى نصف الساق والرداء إلى الاليين وليرفع الثوب الطويل ولا يجر ولا يتجاوز بالكم اطراف الاصابع نص عليه في القميص ولا يتبذل ثوب الصون ويستحب رفع الثوب والدوام على التحنك وروى سدل طرف العمامة من قدم وآخر والتحنك للامام والخارج إلى سفر آكد ويجوز لبس القلنسوة ذات الاذنين والمضربة ويستحب استجارة الحذاء وفي صحاح العامة عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما اشعل ويستحب ابتداء اللبس باليمين والخلع باليسار لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ورويناه ويكره المشي في نعل واحدة وبه اخبار كثيرة في الصحاح ومن طرق الاصحاب وفي بعضها إلا لاصلاح الآخر مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في الآخرى حتى يصلحها ويكره النعال ( المس ؟ ) والممسوحة بل ينبغي المحضرة ولا يترك عقيب النعل ويكره عقد الشراك فينبغي القبالان تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله ويستحب الخلع عند الجلوس واختيار الصفراء لا السوداء ويستحب لبس الخف ويكره الابيض المقشور ويستحب التحتم بالورق وليكن في اليمين ويكره في اليسار وفي رواية رخص في اليسار وقد روى العامة عن انس انه رأى النبي صلى الله عليه وآله تختم في خنصر يساره والمشهور من روايات الاصحاب ان معوية سن ذلك وفي صحاح العامة كراهة التحتم في الوسطى والبنصر عن علي ( ع ) عن النبي صلى الله عليه وآله يستحب جعل الفص مما يلي الكف ورووه في الصحاح ورويناه ويكره التحتم بالحديد وروى ان التحتم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضي له بالحسنى ويأمن في سفره وبالياقوت ينفي الفقر وبالزمرد يسرلا عسر فيه وروى استحباب التحتم بالفيروزج ويسمى الظفر بالجزع اليماني وفص البلور وروو ان النبي صلى الله عليه وآله كان له خاتم ورق فضة حبشي قلت الجزع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة خزر واليماني خرز فيها بياض وسواد ويستحب نقش الخاتم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) بعده ويجوز تحلية الصبيان والنساء بالذهب ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار ويكره لبس البرطلة والزيادة على فراش له وآخر لاهله وآخر لضيفه فإن الزايد للشيطان ويستحب التسرول جالسا وقد روى انه ينفي وجع الحاضرة والتعمم قائما الباب الخامس في المكان وفيه فصول تم الاول لا خلاف في جواز الصلوة في المكان المملوك أو المأذون فيه صريحا أو فحوى كالمساجد والربط والصحارى والاماكن المأذون في غشيانها و الاستقرار فيها أما المغصوب فتحريم الصلوة فيه مجمع عليه وأما بطلانها فقول الاصحاب وعليه بعض العامة لتحقق النهي المفسد في العبادة قالوا للنهي عن امر خارج عن الصلوة كرؤية غريق يحتاج إلى انقاذه وليس هناك غير هذا المصلي قلنا الحركات والسكنات اجزاء حقيقة من الصلوة وهي منهي عنها وانقاذ الغريق


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست